أقام عدد من محامى أسر شهداء ومصابى الثورة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مطالبين فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بمنع أسر المجنى عليهم من شهداء ومصابى الثورة من الحضور ومحاميهم بجلسات المحاكمة الجنائية فى القضيتين 1227 و3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيهما الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من معاونيه بجلسة القضية التى كانت منعقدة بأكاديمية الشرطة. واختصمت الدعوى المقامة من محاميى أسر الشهداء والمصابين والتى حلمت رقم 55560 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم وذكرت الدعوى أن قرار رئيس المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك أصدر قراره بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور ونشره بجميع وسائل الإعلام وتم إثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالى والتى ساوت بين المواطنين أمام القانون وأن جلسات المحاكم علنية طبقا للمادة 171 من الدستور الحالى. وأضاف المدعون أن قرار قاضى محاكمة مبارك جاء مخالفا لنص المادة 7 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.