الشعبة: ضخ كميات من الخضروات بسعر التكلفة بمنافذ التموين الاثنين المقبل    سعر الدولار مقابل الجنيه ينخفض في 7 بنوك خلال أسبوع    موعد تغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي 2024: «اضبط ساعتك»    إسرائيل تتعهد بإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان    باكستان تؤكد رغبتها في تعزيز التعاون الثنائي مع نيبال    "اليونيسيف": مقتل وإصابة 4700 شخص جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان منذ الإثنين الماضي    "تغيير مكان الإقامة وتحذير من كولر".. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك    ضبط 349 قضية مخدرات في 24 ساعة.. الداخلية تواصل حملاتها لمواجهة البلطجة    مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد    تعرض والدة ريم البارودي لحادث سير ونقلها لغرفة العمليات    حظ سيئ ومصائب تطارد برج الجدي في أكتوبر.. اتبع هذه النصائح للنجاة    "الصحة" تستعرض أمام "الأمم المتحدة" جهود مقاومة مضادات الميكروبات    صالون «التنسيقية» يناقش «الدعم النقدي أفضل أم العيني».. الأحد    شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر.. بث مباشر    باحث سياسي: إسرائيل تكرر جرائم غزة في قصف لبنان    شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف سكان حي الشجاعية شرق غزة    «أعمال السنة أمر أساسي والبرمجة ستصبح لغة العالم».. تصريحات جديدة لوزير التعليم    طارق السعيد: عمر جابر الأفضل لمركز الظهير الأيسر أمام الأهلي    وزير الإسكان: حريصون على تعميق التعاون المشترك مع الشركات اليابانية في مجالات البنية الأساسية والمدن الذكية    مصرع طفلة صدمتها سيارة «ميكروباص» أمام منزلها في المنيا    غرق طفلين في مياه النيل بمنطقة أطفيح    مقتل ضابط شاب في اشتباكات مع عنصر اجرامى شديد الخطورة بأسوان    ظاهرة خطيرة.. «النقل» تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر «رشق القطارات»    محافظ كفر الشيخ يعلن إزالة 534 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    عالم أزهري: العديد من الآيات القرآنية تدل على أهمية العلم    علي الحجار نجم حفل وزارة الثقافة بمناسبة العيد ال51 لنصر أكتوبر المجيد    1.3 مليون جنيه إيرادات 7 أفلام في 24 ساعة.. مفاجأة غير سارة للمركز الأخير    إشراقة الإيمان: قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة    الأنبا مكاريوس يترأس حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الإكليريكية    الكشف على 1873 حالة في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف    بعد تداول مقطع صوتي.. الداخلية تضبط طبيبين تحرشا بالسيدات أثناء توقيع الكشف الطبي عليهن    غلق الدائري من الاتجاه القادم من المنيب تجاه المريوطية 30 يوما    مميزات وشروط الالتحاق في مدارس «ابدأ».. تخلق كيانات تعليم فني معتمدة دوليا وتواكب سوق العمل    مواعيد مباريات اليوم 27 سبتمبر.. القمة في السوبر الإفريقي ومونديال الأندية لليد    وزير التموين يوجه ببدء طرح الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بالشراكة مع القطاع الخاص    "الفيديو جاهز".. جوميز يحفز لاعبي الزمالك بسخرية "نجمي الأهلي"    3 أطعمة رئيسية تهيج القولون العصبي.. استشاري تغذية علاجية يحذر منها    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى منفلوط المركزي الجديد    وزير الخارجية اللبناني يدعو لتدخل دولي ووقف إطلاق النار    كرة اليد، الزمالك يواجه تاوباتي البرازيلي في افتتاح مونديال الأندية    سيميوني: أتلتيكو مدريد يحتاج لهذا الشئ    استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 27-9-2024 في البنوك    تفاصيل لقاء رئيس الرعاية الصحية والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية    ما حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟ الإفتاء تجيب    دعاء للوالدين المتوفين يوم الجمعة.. «اللهم أبدلهما دارًا خيرًا من دارهما»    أسعار حفل أنغام في المتحف المصري الكبير الشهر المقبل    ختام فعاليات مسابقات جمال الخيل بالشرقية وتوزيع جوائز المهرجان على الفائزين    "حقوق الإنسان": اقترحنا عدم وجود حبس في جرائم النشر وحرية التعبير    وزير خارجية الأردن: إسرائيل أطلقت حملة لاغتيال وكالة «أونروا» سياسيًا    خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن    تسكين طلاب جامعة الأقصر بالمدن الجامعية    حسام حسن: من الصعب توقع مباراة القمة.. وصفقات الأهلي والزمالك قوية    فنربخشه يعبر سانت جيلواز بالدوري الأوروبي    حريق كشك ملاصق لسور مستشفى جامعة طنطا (تفاصيل)    سر رفض عاطف بشاي ورش الكتابة في الأعمال الفنية.. أرملته تكشف (فيديو)    بعد سحب ضابط مطاوي على الأهالي .. داخلية السيسي تضرب الوراق بالقنابل والخرطوش والقناصة!    وزير الصحة اللبناني: أكثر من 40 عاملا في مجال الرعاية الصحية استشهدوا في العدوان الإسرائيلي    أحمد الطلحي: سيدنا النبي له 10 خصال ليست مثل البشر (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الشورى والتأسيسة والطوارئ رؤية قانونية
نشر في الشعب يوم 03 - 06 - 2013

أثارت الأحكام الصادرة ويوم الأحد اموافق الثانى من يونيو هذا العام، ردود فعل متباينة من قبل كافة التيارات السياسية الموجودة فى الشارع السياسى المصرى، فالكل نظر إليها من زاوية فقد رحب بها أنصار الرئيس والتيارات السياسية التى تقف معه، وذلك لكونها – من وجهة نظرهم – ليست لها أى أثر قانونى وأنها أكدت صحة ما تم من إجراءات، ورحبت بها كافة اطياف المعارضة حيث رأوا فيها أنها كشفت عن عدم شرعية كافة الإجراءات السابقة والتى تم من انتخاب مجلس شورى وتأسيسية وبالتالى الأستفتاء على الدستور، وبالتالى يصل الأمر لعدم شرعية بقاء النظام وعلى رأسه رئيس الجمهورية لذلك يجب العودة لنقطة الصفر ولذلك يجب عمل انتخابات رئاسية مبكرة، بعرض هذين الرأين على القانون والدستور كان هذا المقال الذى نكتب فيه حكم الدستور والقانون بموضوعية وحياد.
أصدرت المحكمة ثلاثة أحكام الأول بشأن مجلس الشورى وقضت فيه بالآتى: والذى قضى أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون رقم (38) لسنة 1972م بشأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم(120) لسنة 2011م. وثانيا: بعدم دستورية نص المادة الأولى من مرسوم القانون رقم (123) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون بمرسوم رقم (120) لسنة 2011م. وثالثا: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المادة الثامنة بهذا القانون فى إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح بعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
بداية لا بد أن نقرر ونؤكد على أن هذه الأحكام السابقة هى أحكام سياسية بالدرجة الأولى ومخالفة لابجديات القانون، كما أن هذه الأحكام لن تغير من الواقع القانونى شيئا، وهذا ما نصت عليه المحكمة فى أحكامها، لذلك ثبت صحة تسميتى لهذه المحكمة بالمحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا وسوف نبين ذلك فى الآتى:
أولا: الحكم الخاص بشأن دستورية مجلس الشورى: بعد إقرار الدستور عام 2012م من الشعب المصرى بنسبة 8ر63% أصبح هو المهيمن والمسيطر على كافة مؤسسات الدولة وتخضع له كل هذه المؤسسات بما فيها المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا، حيث أن الشعب هو صاحب السيادة قال كلمته فى إقرار الدستور، وهذا ما أقرته المادة الخامسة من هذا الدستور، كما أن كافة الأحكام القضائية تصدر بأسم الشعب، وتطبيقا للمادة (230) من هذا الدستور والتى نصت على ( يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور أنتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ إنعقاد مجلس النواب.).
وإعمالا لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات التى نصت على ( 1- لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر،لا يكون لصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، 2 - ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، 3 - وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى،بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، 3 - ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء، شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى المادة (115) من قانون المرافعات.).
وتطبيقا للمادة (230) من الدستور الحالى لعام 2012م والمادة الثالثة السابقة، يتبين أنه كان على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى، لانتفاء المصلحة، وخاصة أن الحكم لم يضف جديدا بل أقر ما ورد فى المادة 230 من الدستور التى حصنت مجلس الشورى من الحل، ولن يطبق الحكم لوجود نص دستورى اضفى حمايته على المصلحة التى يفترض أن الحكم يحميها، والنص الدستورى اعلى وأولى بالتطبيق من حكم المحكمة، إذن ما كان يحق للمحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى، لأنه طبقا للثابت فى القانون والقضاء على أنه يجب على المحكمة بداية أن تنظر فى مدى توافر شروط رفع الدعوى وتفصل فى الشروط الشكلية بداية، فإذا أستكملت الدعوى الشكل نظرت المحكمة فى موضوع الدعوى، وإذا فقدت الدعوى شرطا شكليا مثل شرط المصلحة وجب على المحكمة أن تقضى فى أى حالة كانت عليها الدعوى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ولعدم فائدة الحكم لوجود نص دستورى.
ولكن لماذا حكمت المحكمة هذا الحكم الذى لم يغير ولن يضيف جديدا فى الواقع أو المراكز القانونية الثابتة بنص دستورى أقوى وأعلى من المحكمة والأولى فى التطبيق، لسبب سياسى وهو إلقاء ظلال من الشك على مجلس الشورى وما يصدر عنه من قوانين وخاصة قانون السلطة القضائية، كما أنه رسالة للمعارضة ومادة خصبة لبرامج الفضائحيات، وأستكمالا لدورها فى الثورة المضادة، حيث تعد هذه المحكمة من أخطر آليات الثورة المضادة، وتبادل للأدوار مع الفلول وأرامل مبارك وجبهة الخراب، لذلك فهى محكمة سياسية وليست دستورية.
ثانيا: بشأن الجمعية التأسيسية قضت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم (72) لسنة 2012م والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لما شابها من عوار دستورى، وأفادت المحكمة أن هذا الحكم لا يؤثر على ما صدر عن الجمعية من دستور، إذن لما الحكم إن لم ينفذ وليس له أى أثر على المراكز القانونية أو المصلحة المراد حمايتها من الحكم، لذلك فهو حكم سياسى بامتياز، لأن على المحكمة بعد إقرار الدستور من قبل الشعب كانت عليها أن تطبق المادة الثالثة من ةقانون المرافعات وتقضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بإقرار الدستور من قبل الشعب صاحب السيادة طبقا للمادة الخامسة من الدستور والتى تصدر الأحكام بأسمه، هذا الحكم يلقى ظلال كثيفة جدا على الدستور، ويجعل المعارضة المكونة من الفلول أرامل مبارك وجبهة الخراب يقولون طالما أن الجمعية التأسيسية باطلة فما بنى على الباطل فهو باطل، وبالتالى فالدستور باطل، علما بأن هذا القول غير صحيح من الناحية القانونية ولا مجال لتطبيق هذه القاعدة هنا، لأنه لا بطلان أصلا فليس من حق المحكمة النظر فى هذه الدعوى لأنتهاء عمل التأسيسية وعدم وجودها قانونا وأنتهاء وجودها القانونى بإقرار الدستور من قبل الشعب، لذلك فالأحكام السابقة تبادل واستكمال أدوار فى إطار الثورة المضادة لسرقة الثورة أو الأنحراف بها، لماذا تصدر المحكمة رغم عدم حقها فى التصدى لهذه الدعوى أن تصدر حكم تعرف مقدما أنه لن ولم يؤثر على المراكز القانونية أو المصلحة لانتفاءها وأنتفاء الغرض من وجود الجمعية التاسيسية ذاتها، والغريب أن المحكمة قالت ذلك فى الحكم، لذلك فالحكمة رسالة للمعارضة والثورة المضادة كى تشغل وتضلل الرأى العام والشارع السياسى فى مصر بأن الدستور باطل فلا شرعية للنظام، كما أن القضاء الادارى حكم بأن الجمعية التأسيسية عمل من أعمال البرلمان لا يجوز تعرض القضاء له وهذا مستقر فى القانون القضاء، تطبيقا لمبدا الفصل بين السلطات.
ثالثا: قضية قانون الطوارئ قضت المحكمة بعدم دستورية البند (1) من المادة الثالثة للقانون رقم(162) لسنة 1958م بشأن حالة الطوارئ والتى تنص "على أن للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
هذه الدعوى رفعت أمام المحكمة عام 1993م أى منذ عشرين عاما، لماذا تأخر الحكم فيها حتى الآن، وهى من أيام المتهم مبارك ونظامه الفاسد السابق، وما جدوى الحكم فيها إذا كان القانون نفسه ألغى فلا مصلحة ولا فائدة من الحكم للانتفاء المصلحة وألغاء القانون، كما أن هذه الدعوى كان مطعون فيها على مادة إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية التى قضت بإعدام العديد من أفراد التيارات السياسية، لم تتحدث عنها المحكمة لا من قريب أو بعيد حتى لا يكون المتهم مبارك قد نفذ احكام أعدامات خارج نطاق القانون وهى جريمة جديدة وتلك حماية لصاحب فضل عليهم سيدهم المتهم مبارك.
رغم كل هذه الحقائق والوقائع القانونية إلا أن المحكمة أصرت على إصدار أحكاما لها وهى تعلم تمام العلم أنها لن ولم تؤثر على المراكز القانونية ولا فى المصلحة المراد حمايتها، وأنها لن تنفذ مع استحالة تنفيذها قانونا ، والغريب أن المحكمة اقرت بذلك، لأن هذه الأحكام رسائل سياسية تستغلها المعارضة من فلول وأرامل مبارك وجبهة الخراب، لأن الثورة المضادة فيها فئات وطوائف مختلفة كل منهم يستغل منصبه فى عملية سرقة الثورة أو الأنحراف بها لمحاولة عودة النظام الفاسد السابق، وتدمير ومنع أى محاولة لبناء مؤسسات دولة جديدة نتيجة ثورة 25 يناير المباركة.
لذلك وعملا على درأ أخطر آليات الثورة المضادة والمتمثلة فى القضاء بكل درجاته وأنواعه وعلى راسه المحكمة السياسية الدولية الدستورية سابقا، يكون ذلك عن طريق تحريك الدعوى الجنائية ضد هذه المحكمة وقضاتها الذين أصدورا حكم حل مجلس الشعب حيث ثبت بتقرير اللجنة الفنية بأن هذا الحكم مزور فقد انتهت المحكمة من كتابته قبل أنعقاد الجلسة وسماع المرافعات وتبادل المذكرات فقد أدخل الحكم على كمبيوتر المحكمة فى الساعة الحادية عشر إلا خمس دقائق صباحا وأنعقدت جلسة المحكمة فى الساعة الواحدة ظهرا وأصدرت المحكمة حكمها السابق فى الساعة الثالثة ظهرا وينتج عن ذلك إنعدام الحكم ويشكل جريمة تزوير فى محرر رسمى طبقا للمواد (211 و 212 و 213 و 214) من قانون العقوبات وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة مع العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية، ويستتبع أيضا عودة مجلس الشعب المنحل للحياة مرة أخرى بعد عزل كل من وقع على الحكم من وظيفته مهما كانت أرى الآن الاهتمام بتحريك الدعوى الجنائية ضد المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا بشأن تزوير حكم حل مجلس الشعب بعد أن اثبتت اللجنة العلمية المكلفة من قبل المحكمة فعلا أن الحكم مزور بذلك نتخلص بالقانون من أهم وأخطر آليات الثورة المضادة ويتم الحكم بسجن كل من وقع على الحكم وعزله من وظيفته وإلغاء المحكمة السياسية العليا الدستورية سابقا حتى يطمئن الشعب المصرى على ثورته ويأمن على مستقبله ويتخلص من أخطر آليات الثورة المضادة.
ويمكن ايضا رفع دعوى بطلان حكم حل مجلس الشعب تأسيسا على الحكم الصادر بشأن مجلس الشورى الذى أقر مبدا ان الثلث الباطل لا ينسحب أثره القانونى على الثلثين، مما يجعل المجلس صحيحا وقياسا على هذا الحكم، أو عمل أستفتاء شعبى طبقا لنص المادة (150) من الدستور التى نصت على ( لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.) للاستفتاء على إلغاء المحكمة لأنها باتت تهدد مصالح الدولة العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.