بقلم: الدكتور / السيد مصطفى أبو الخير form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=543757947" div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);" تعودنا من المستشار الزند ونوادى القضاة التى لا يوجد لها اى سلطة على الإطلاق فى مناقشة القضايا الفنية للقضاء فى قانون السلطة القضائية، فهى نوادى اجتماعية تنحصر مهمتها بالنواحى الترفيهية لإعضائها على تصريحات هلامية تصادم صحيح القانون وتخالف قانون السلطة القضائية، وهى تصريحات سياسية سريعا ما تلقى فى مزبلة التاريخ وهى كزواج الدمى لا تنجب اطفالا بل تنجب أوهاما وهلاوس سمعية وبصرية، أخرها ما صدر عنه من تهديده باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الجمهورية بزعم أعتداء السلطة التنفيذية وتوغلها على السلطة القضائية، وهذا خطأ فاضح بالقانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى وهذا ما سوف نوضحه فى هذا المقال. أولا: إن اللجوء إلى القضاء الدولى لا يكون إلا فى حالتين على سبيل الحصر لا ثالث لهما، حيث نصت الفقرة الأخيرة من ديباجة النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية على (أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسى ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية) وأكدت ذلك أيضا المادة الأولى من هذا النظام ونصت على ( وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية) وهذا ما عبر عنه الفقه الدولى بمصطلح ( مبدأ التكامل أو التكاميلية) والذى مفاده أن القضاء الجنائى الدولى يكمل القضاء الجنائى الوطنى ولا يحل محله إلا فى حالتين الأولى: عزوف القضاء الوطنى عن التعرض للقضية تحقيقا ومحاكمة، وهذا لم يحدث فى مصر والحالة الثانية حالة أنهيار النظام القضائى فى الدولة، وهذه الحالة لم ولن يحدث فى مصر أن شاء الله، لذلك بالتصريحات تقع خارج إطار القانون وتدخل تحت إطار العمل السياسى غير المصرح به للقضاة طبقا لقانون السلطة القضائية. ثانيا: المزاعم التى يرددها المستشار الزند ومن معه حول تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والأعتداء عليها ليست من الجرائم التى تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، والواردة فى نص المادة الخامسة من النظام الأساسى لهذه المحكمة والتى نصت على ( يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسرة وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسى اختصاص النظر فى الجرائم التالية: أ- جريمة الإبادة الجماعية. ب- الجريمة ضد الإنسانية. ج جرائم الحرب. د – جريمة العدوان) وتولت المواد من السادسة حتى التاسعة من هذا النظام بيان الأفعال التى تشكل الركن المادى للجرائم السابقة، ليس من بينها ما يردده نادى القضاة، فضلا عن أن هذه النوادى ومن فيها ومعهم ليسوا موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره كما نصت المادة الخامسة سالفة الذكر. ثالثا: لا نوادى القضاة ولا اعضائهم يحق لهم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بينت المادة الثالثة عشر من نظام المحكمة الأساسى من لهم حق اللجوء للمحكمة فنصت على ( للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها فى المادة الخامسة وفقا لأحكام هذا النظام الأساسى فى الأحوال التالية: أ – إذا أحالت دولة طرف إلى المدعى العام وفقا للمادة (14) حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكب. ب – إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة حالة إلى المدعى العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت. ج- إذا كان المدعى العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة (15).) من ذلك يتبين أن هذه النوادى الترفيهية ليس من ضمن الأشخاص الاعتبارية التى حددتها المادة سالفة الذكر ، وبالتالى لا يحق لها اللجوء لهذه المحكمة ولا غيرها من المحاكم الدولية. تطبيقا وترتيبا على ما سبق، يتبن بوضوح وجلاء أن ما قيل فى اجتماع نادى القضاة من تهديد باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له فى القانون الدولى الجنائى ولا فى القانون الجنائى الدولى وأنها أخطاء قانونية فادحة وجسيمة تستوجب العرض على لجنة الصلاحية تمهيدا للعزل، ولا يخرج ما صدر عن كونها تهديدات سياسية للضغط على السلطة التنفيذية للحيلولة دون رفع الحصانة ومحاكمة كل من رئيس نادى القضاة والنائب العام السابق فى جرائم أرتكبوها يجب محاكمتهم عليها بعد تقديم بلاغات للنائب العام بها فضلا عن أن مجلس القضاء الأعلى أمهل المستشار الزند أسبوعين للرد على الاتهامات الموجهة إليه وذلك منذ منتصف فبراير الماضى وحتى تاريخه لم يتحرك مجلس القضاء الأعلى ضده حماية له ونكاية فى السلطة التنفيذية وخاصة الرئيس المنتخب وإلا لماذا هذا التراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فليس من المعقول القول أن السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى لم يعرفوا أن مدة الأسبوعين لم تنته بعد. كما أن هذه التهديدات السياسية غرضها الضغط على مؤسسة الرئاسة للحيلولة دون محاكمة النائب العام السابق فى جرائم جنائية تم تقديم بلاغات ضده محملة بالمستندات، وأيضا المساواة على تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام الجديد المستشار الفاضل طلعت إبراهيم من محكمة استئناف القاهرة بوصفها محكمة أول درجة وهو الحكم المنعدم قانونا لمخالفته الدستور صراحة خاصة المواد (173 و 227 و 236) لو احترم القانون هنا لتمت إحال الدائرة التى أصدرت الحكم إلى لجنة الصلاحية وعزلها من منصبها حيث أنها وقعت فى أخطاء مهنية جسيمة فى أبجديات القانون. فضلا عن أرتكاب المستشار الزند ومن وافقه ووقف معه لجريمة خيانة عظمى بعد طلبه من الرئيس الأمريكى التدخل فى الشئون الداخلية لمصر مخالفا بذلك نص المادة (2/7) من ميثاق الأممالمتحدة التى نصت على مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وأمور القضاء من أهمها ويشكل ذلك جريمة جنائية تستوجب التحقيق والمحاكمة إضافة للجرائم التى قدم بشأنها بلاغات ضده والتى طالبه مجلس القضاء الأعلى بالرد على الاتهامات الواردة فى طلب النيابة العامة رفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه ومحاكمته على ما أرتكب من جرائم منها استغلال النفوذ بالإستيلاء على أراضى الدولة وأراضى مواطنين، لذلك فالتصريحات السابقة كزواج الدمة لا تنجب أطفالا بل اوهاما مرضية.