بقلم: الدكتور السيد مصطفى أبو الخير form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=1027764428" div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);" فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء ليس المصرى فقط ولكن العالمى يخطئ نائب عام فى أبجديات القانون التى يعرفها كتبة المحاكم قبل السادة المحامين والقضاة، حيث قدم النائب العام السابق طلبا للحصول على الصيغة التنفيذية لحكمه الصادر هذا الأسبوع مع العلم أن هذا الحكم لم يصبح باتا ونهائيا حيث أن الصيغة التنفيذية لا تعطى إلا للأحكام الباتة والنهائية ويكون الحكم كذلك بعد استنفاد كافة طرق الطعن العادية عليه والأحكام تكون كذلك فى حالات حصرها القانون حصرا فالأحكام الصادرة من محكمة أول درجة لا تكون باتة ونهائية إلا بعد أربعين يوما مالم يتم أستئنافها وفى هذه الحالة يتم يمكن التقدم بطلب للحصول على صيغة تنفيذية للحكم وهى تعطى لمرة واحدة فقط وإذا طلب أحد أطراف الخصومة الحصول على صيغة تنفيذية أخرى عليه أن يرفع دعوى للدائرة التى أصدرت الحكم ابتغاء القضاء للحكم له بأستخراج صورة تنفيذية من الحكم، أما إذا تم عمل استئناف الحكم فلا تعطى صيغة تنفيذية من الحكم المستأنف إلا بعد الفصل فى الأستئناف مهما طالت المدة، وإذا ما تم الطعن على الحكم بالطعن بالنقض وطلب الطاعن بالنقض وقف نفاذ الحكم الصادر لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد الفصل فى طلب النفاذ وعلى محكمة النقض أن تفصل فى وقف النفاذ خلال ستة اشهر من التقرير بالنقض لأنه إذا حاول المدعى تنفيذ الحكم سوف يتم تقديم أستشكال فى التنفيذ والأستشكال الأول يوقف التنفيذ ويمكن لمحكمة النقض أن تحكم بوقف نفاذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض ولا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد الفصل فى الطعن بالنقض، ومناط وقف تنفيذ الحكم يكون فى حالة وجود خطر حال يستحيل تداركه بعد التنفيذ وتلك هى القواعد العامة وأبجديات تنفيذ الأحكام. أما طلب النائب العام السابق صيغة تنفيذية للحكم الصادر له هذا الأسبوع فهذا الكلام غير صحيح على الاطلاق من الناحية القانونية ومن يقل به يخطئ حطأ مهنيا جسيما يستوجب عزله مهما كانت مكانتة فى القضاء أولا لأن ما صدر عن محكمة الاستئناف ليس حكما بل هو بت فى تظلم من قرار من دائرة فحص طلبات تظلم رجال القضاء وطبقا لذلك لا يجوز تنفيذ هذا القرار الا بعد 60 يوما من تاريخ صدوره حتى يتحصن لان القانون اعطى لمن صدر القرار ضده التظلم منه خلال 60 يوما وبعدها يتحصن القرار ويكون واجب النفاذ وهذا إذا اعتبرنا ما صدر عن هذه اللجنة / الدائرة قرار إدارى، علما بأنه يوجد نوعين من القرارات لا تتحصن بمضى المدة وهما القرار الصادر بناء على غش لأن الغش يفسد كل شيئ والقرار المنعدم وهو القرار الذى فقد أحد أركانه وأهمها ركن الأختصاص، اما اذا اعتبر ما صدر عن لجنة فحص تظلمات رجال القضاء حكما فهو حكم صادر من محكمة أول درجة حيث تعتبر محكمة الأستئناف هنا محكمة أول درجة وبذلك لا تعطى الصيغة التنفيذية للحكم الا بعد أن يصبح هذا الحكم باتا ونهائيا ويكون الحكم كذلك اذا استنفد كافة طرق الطعن العادية أى صدر الحكم من محكمة أول درجة ولم يطعن عليه بالأستئناف خلال (40) يوما أو من محكمة الاستئناف بصفتها محكمة أول درجة وهذا هو حال الحكم الصادر بشأن النائب العام السابق لذلك لا يجوز قانونا إعطاء النائب العام السابق صيغة تنفيذية للحكم الصادر بشأنه إلا بعد مضى أربعين يوما بشرط ألا تتقدم هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه خلال أربعين يوما أو يتقدم من صدر الحكم ضده أو أضير منها منه وكان مختصما فى الدعوى بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بصفتها محكمة ثانى درجة لتطبيق قاعدة أن التقاضى على درجتين وتلك قاعدة عامة وآمرة فى كافة النظم القانونية فى العالم. واعتقد أن النائب العام السابق يدرك ذلك وإلا كانت كارثة كبرى وطامة خطيرة إذا كان النائب العام وهو أحد رؤساء محاكم الأستئناف يخطئ فى ابجديات القانون فهذا يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستوجب عزله من القضاء، كما أن الغرض من هذا الطلب الغريب وهذا الخطأ الجسيم سياسى وليس قانونى وهى رسالة للشعب الذى لا يعرف أكثر من تسعين فى المائة منه كيفية ومواعيد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم يهدف من خلالها إظهار نفسه على أنه مظلوم وأن الحكومة والمحكمة متعنته معه مع العلم أن هناك من يعرف هذه الأحكام جيدا ومنهم كافة وسائل الإعلام خاصة المسموعة والمرئية فضائيات العار بلهاء وسفهاء المعارضة الذين يجرون خلف كل ناعق يصدقون كل كذوب ولبيان وجه الحق وصحيح القانون كان هذا المقال