وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وهو أحد مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة للتوافق مع أحكام المادة 203 من الدستور، والتي تنص على أن "يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور ونظام عملها، ويمنح أعضاؤها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال". وتتضمن التعديلات نصوص جديدة لضمان تمكين هيئة الرقابة الإدارية من القيام بالمهام المنوطة بها بفاعلية، وكشف وضبط الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها فى كافة أجهزة الدولة، وتوسيع تلك الاختصاصات لتشمل منع ومكافحة الفساد، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة به، وكذلك ضم جرائم الكسب غير المشروع وجرائم غسل الأموال إلى تلك الاختصاصات. وشملت التعديلات مجموعة من المواد التي تتعلق بتنظيم عمل الهيئة والعاملين فيها ومستحقاتهم المالية ومعاشاتهم والترقيات والجزاءات، بالإضافة إلى دورهم فى التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية للتأكد من صلاحيتهم لهم قبل شغلها، وكذلك تشكيل مجلس أعلى للهيئة لوضع إستراتيجية عملها وتقرير صلاحية أعضائها. وتأتى تلك التعديلات في إطار توجه الدولة لمكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التي نصت عليها المادة 204 من الدستور.