وزير التعليم ل المعلمين في يومهم العالمي: العماد الأساسي لبناء الأمة    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر سبتمبر الماضي    «إعداد مواطن مسؤول».. مناهج دراسية تناولت حرب أكتوبر والجيش المصري    أعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري    خبير اقتصادي: رأس الحكمة هدفها إنشاء نمط حياة متكامل طوال العام    بمناسبة نصر أكتوبر.. التموين: تخفيضات 10% على جميع السلع في المجمعات الاستهلاكية    وزير البترول يبحث مع رئيس «توتال إينرجيز» مخطط الفترة المقبلة في إنتاج الغاز    عراقجي: على المجتمع الدولي التدخل لوقف جرائم إسرائيل المتواصلة في لبنان وغزة    50 شهيدا من الأطقم الطبية وفرق الإسعاف بجنوب لبنان    وكيل القندوسي: اللاعب لم يتحدث بشكل سيئ عن الأهلي.. وعلاقته بالجماهير جيدة    شادي محمد ردًا على الزمالك: لم يكن لدينا أي لاعبة مُعرضة للإيقاف    مصرع شابين غرقا في بحر الهويس بالمنوفية    حار نهارا ومعتدل الحرارة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتي الخميس المقبل    مصرع 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق قنا سوهاج (أسماء)    القبض على سائق سيارة نقل تسبب في وفاة عامل وتحطيم لودر بمدينة نصر    تحرير 113 مخالفة في حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية    الثقافة تحتفل بانتصارات أكتوبر    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    في ذكرى أكتوبر: جامعة الملك سلمان أول جامعة ذكية في جنوب سيناء    كوكا يقود ريو آفي للتعادل مع فاماليكاو في الدوري البرتغالي    انخفاض أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم 5 أكتوبر    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم 5 أكتوبر 2024    انتهاء أزمة صورة أحمد شيبة ونجله يقبل الاعتذار ويتراجع عن التصعيد    تشكيل الهلال ضد الأهلي في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي    نائب وزير الصحة يتابع مستجدات العمل بمنظومة سلاسل الإمدادات الدوائية    أنشيلوتي يحسم قراره بشأن مشاركة جولر أمام فياريال    محاكم الأسبوع، أبرزها إمام عاشور وأزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفا للحوثيين في اليمن    قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من الخليل بالضفة الغربية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالجيزة.. اليوم    أسعار اللحوم والدواجن بسوق العبور اليوم 5 أكتوبر    أرسنال يخشى المفاجآت أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي    أسعار الذهب اليوم والسبائك وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات السبت 5 أكتوبر 2024    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    ميدو: فيستون ماييلى فضل بيراميدز على الزمالك.. ورشحت القندوسى للأبيض    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    بلينكن: 157 مليون دولار لمتضررى الحرب فى لبنان    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    بلومبيرج: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    البابا تواضروس الثاني يجتمع بمجلس معهد الدراسات القبطية    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.عاطف البنا: المسودة بالكامل من أحسن النصوص الموجودة بالدساتير
نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2012

المعترضون يعترضون دون فهمٍ واضحٍ للنصوص أو أنهم قرءوا نصوصًا مزورةً
حرية الصحافة مكفولةٌ.. ولكن التفكير والاعتقاد وحدهما حريةٌ مطلقةٌ
ردًّا على القسم أنه لا يتضمن بما لا يخالف شرع الله: الدستور يحترم مبادئ الشريعة الإسلامية
بعد أن كان الرئيس يعين ثلث أعضاء «النواب» أصبح الآن يعين 10 أعضاء فقط.. فكيف يتدخل الرئيس فى شئون السلطة التشريعية؟
واجهت مسودة الدستور الجديد العديد من الاعتراضات دون سبب واضح للاعتراض عليها ممن لا يفهمون المواد المنصوص عليها فهما صحيحا، وكذلك ممن لديهم مصلحة فى تعطيل الحياة السياسية بمصر، وممن يخططون لإسقاط الشرعية وإسقاط أول رئيس مصرى منتخب «الدكتور محمد مرسى»، ويصارعون على منصب الرئيس، لذلك قررت «الشعب» كشف اعتراضاتهم الوهمية الفاشلة على مواد الدستور برد الفقيه الدستورى د.عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة.
1- مادة (71) فى الدستور الجديد تنص على أنه لا يجوز حبس شخص أو تقييد حريته إلا فى أماكن لائقة إنسانيًّا.
هناك اعتراض على هذه المادة لأنها لم تتضمن الأماكن الخاضعة لتنظيم السجون، فما ردك؟
- القانون فى الأساس لا يجيز احتجاز إنسان إلا فى السجون أو فى غرف حجز للأحكام بالنسبة للمقبوض عليهم، والأماكن كلها يجب أن تكون خاضعة للسجون وتخضع لتدقيق النيابة العامة عليها، فالمعترضون هنا لا مبرر لاعتراضهم لأن المادة تتطلب أن تكون أماكن السجون تحفظ كرامة الإنسان ولا يتم تعذيبه أو قهره، وأنا أرى أن المسودة كاملة من أحسن النصوص فى الدساتير.
2- مادة (145) تنص على أن الرئيس من حقه عزل وتعيين العسكريين والدبلوماسيين ويملك حق العفو عنهم.
هناك اعتراض لأنها تعطى الرئيس حق التدخل فى شئون السلطة القضائية.
- ما معنى تدخل الرئيس فى شئون السلطة القضائية؟ هذا اعتراض ليس له معنى؛ لأن الرئيس يعين الموظفين المدنيين والعسكريين إلى آخره، وهذا نص موجود فى كل الدساتير السابقة، والنص يقول «وفقا للقانون»، فهو نص مجرد فى من يتم تعيينه لأن هناك موظفين يعينهم الرئيس وموظفين يعينهم الوزير وموظفين يعينهم المحافظ... وهكذا، فهو نصٌّ لا يجوز الاعتراض عليه لأنه يقرر واقع أن الرئيس يعين الموظفين المدنيين والعسكريين على النحو المبين فى القانون، والقوانين لا تجعل تعيين الموظفين جميعهم للرئيس، فهناك قانون العاملين المدنيين فى الدولة وقانون العاملين فى القطاع العام والخاص... وهكذا، والمعترضون يعترضون دون فهم.
3- مادة (144) تنص على حق الرئيس فى حل مجلس النواب وتعيين 10 أعضاء بالمجلس.
الاعتراض عليها أنها تعطى الرئيس صلاحيات فى مواجهة السلطة التشريعية.
- مجلس الشورى مجلسٌ يُراعَى فيه التخصص لذلك كان يعين فى البداية الثلث، أى ما يصل إلى 100 عضو، ولكن الآن أصبح 10 أعضاء فقط، فكيف يكون هذا تدخل فى التشريع؟!، وهناك علاقة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع صورها الطبيعية؛ ومن أهم صورها أن مجلس النواب له أن يقدم أسئلة واستجوابات وطلبات إحاطة وطلب عرض للمناقشة ويقرر بعد الاستجواب سحب الثقة من الوزير، فيجب على الوزير أن يستقيل وبعدها الحكومة كلها تستقيل، وهناك وسائل يرتبط فيها البرلمان بالحكومة؛ فالحكومة لها صلة بالرئيس، والرئيس هو الذى يدعو مجلس النواب للانعقاد ويحدد له وقتا، ومشروع الدستور ينص على أنه إذا لم تتم دعوته فى تاريخ معين فى الخميس الأول من شهر نوفمبر تجتمع المجالس من تلقاء نفسها، فالمسألة ليست فصلا مطلقا بين السلطات؛ فمبدأ الفصل بين السلطات لا يفضى إلى فصل مطلق، فالذين يعارضون لا يفهمون المبادئ الأولية فى نظم الحكم.
4- مادة (183) تنص على أن الرئيس يعين أعضاء المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات القضائية.
الاعتراض عليها أنه من المفترض أن يقوم باختيارهم الجمعيات العامة لهيئاتهم القضائية والمجلس الأعلى للقضاء.
- هذا يدل على عدم فهمٍ مطلق وعدم قراءة النص كله، لأن رجال القضاء بكل هيئاتهم يعيَّنون بقرار من رئيس الجمهورية بما فى ذلك النيابة ومساعد النيابة والمندوب المساعد لمجلس الدولة أو غيره، يعين بقرار جمهورى لدرجة رؤساء الهيئات القضائية، ولكن السلطة القضائية مستقلة والتعيين هو مجرد إقرار للقواعد، والترشيح يكون بوساطة الهيئات القضائية نفسها، وبعد ذلك تذهب قائمة الأسماء ليوقع عليها الرئيس، لا دخل له فى التعيين؛ فالنص واضح وعلى من يعترض أن يقرأ النص كاملا ويسأل المتخصصين، أما هذه الاعتراضات فليس لها أساس.
5- المادة (172) التى تنص على أن الرئيس لا يتم محاسبته إلا فى حالة ارتكاب جرائم فى أثناء تأدية مهام منصبه.
الاعتراض عليها أنه قرار سياسى محض، لا يمكن أحدا من محاسبته إلا أمام محكمة خاصة.
- هذا كلام فارغ لأن النص يقول «أن يتم محاكمته فى حالة ارتكابه خيانة عظمى أو جناية أمام الجهات التى تتقدم بالاتهام أمام النائب العام أو نسبة معينه من أعضاء مجلس النواب، وإذا اتهم يتم إيقافه عن عمله، ويقدم إلى محكمةٍ نصَّ الدستورُ على تشكيلها، وإذا أُدين يتم عزله ويتم توقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
6- المادة (134) تنص على أن الرئيس يُسمح له أن يكون مزدوج الجنسية. الاعتراض: كيف يسمح للرئيس ولا يسمح للعسكريين ولا لرئيس الوزراء ولا للدبلوماسيين؟
- أعوذ بالله، هذا عكس النص تماما، إلا اذا كانت هذه المادة موجودة فى دستور مزور، فالنص الأصلى يقول «يشترط على الرئيس أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين ولم يحمل جنسية أخرى حتى لو تنازل عنها قبل الترشح»، فالمعترضون هنا لا يفهمون النص والعبارات العربية السليمة أو قرءوا نسخا مزورة.
7- مادة (168) تنص على إقرار الذمة المالة للرئيس وأسرته.
الاعتراض: أنها غير محددة عدد أفراد الأسرة، وهل تشمل القاصر؟
- النص واضح لأن الأسرة تشمل الزوجة والأبناء القصر، ولكن إن كانوا بالغين ولهم حياتهم الخاصة وأعمالهم ومستقلين فلا تشمل هؤلاء، والرئيس يقدم تقرير الذمة المالية قبل توليه المنصب وكل سنة يقدمها عند ترك المنصب، فماذا يريد المعترضون؟
8- مادة 49 تنص على أن الصحافة حرية مكفولة ينظمها القانون.
الاعتراض: إذا كان «ينظمها القانون»، فكيف تكون حرية مكفولة؟
- من الطبيعى أن الحريات عموما ليست مطلقة؛ فالحرية المطلقة هى حرية الفكر أو الاعتقاد أو أى شىء داخل الإنسان، ولكن حق التعبير عنه يخضع للقانون، فأية حرية تخرج للمجتمع يجب أن تنظم، والنص يقول «لا يجوز مصادرة الصحف إلا بحكم قضائى»، لكن كل إنسان يخضع للقانون وللقضاء حتى رئيس الجمهورية يحاكم -إذا ارتكب جرائم- وفق القانون، والقضاء هو الحكم، وليس له حرية مطلقة، إذًا فما الاعتراض على هذة المادة؟
9- مادة (62) تنص على أن الدولة توفر الرعاية الصحية بالمجان لغير القادرين.
الاعتراض: أن كلمة «غير القادرين» مبهمة غير محددة، وكيف يتم إثباتها، وتفتح باب التلاعب بما يسمى شهادات الفقر؟
- حق الرعاية الصحية لكل المواطنين، أما غير القادرين فى حالة الحوادث مثلا فيتم علاجهم فى كل المؤسسات الصحية العامة والخاصة دون أن تطالبه بدفع «مقدم»، وبعد العلاج إذا كان غير قادر فالدولة تتحمل تكاليف علاجه إلى آخره، فالاعتراض هنا ليس له مبرر لأن حق الرعاية الصحية مكفول للجميع، ولكن غير القادر يعفى تماما.
10- مادة (198) تنص على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم تضر بالقوات المسلحة ويحددها القانون.
الاعتراض: أن محاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى مرفوض تماما أيا كانت الأسباب.
- إذا كان هناك اعتداء على ثكنات أو أموال القوات المسلحة، فهل يصح محاكمتهم أمام محاكم عادية؟ فكانت النصوص قبل ذلك تسمح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكرى فى مسائل واسعة جدا؛ فكان من حق الرئيس أن يحيل أى قضية إلى محكمة عسكرية، لكن الآن تحددت بالقضايا التى تتعلق بالقوات المسلحة بمتقتضى الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومى، وأمن القوات المسلحة يحتاج إلى تقدير عناصر تترك للقضاء العسكرى والقضاء يعطى الاستقلال والضمانات إلى آخره.
11- مادة (70) تنص على حظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمرهم أو تمنع استمرارهم فى التعليم.
الاعتراض: أنها مادة مطاطة، بمعنى أنه إذا كانت تناسب عمرهم، فهل يجوز تشغيلهم، وإذا كانت هكذا فهذا يخالف القوانين والمعاهدات الدولية.
- الأطفال عندنا حتى سن 18 سنة، وفى قانون العاملين المدنيين بالدولة سن الحد الأدنى للتعيين فى الوظيفة 16 سنة، ولكن هناك من يعمل بمؤهل متوسط وحتى خريج المدارس الابتدائى، وهناك من الأطفال مَن يعمل «صبيًّا» عند الميكانيكيين والسمكاريين، وكذلك العاملون فى الحقول بسبب ظروفهم الاقتصادية، فهل يجوز منعهم من العمل، وكذلك سن الإلزام يصل إلى سن 12 سنة، فهل الطفل بعمر 12 سنة لا يقدر أن يعمل شيئا وإن كان بسيطا لمساعدة أهله أمام ظروف الحياة، فلابد أن نراعى ظروف المجتمع، ثم إذا كان النص كما يريده المعارضون، فهل سيتم تطبيقه؟ فالمهم أن تكون أعمالا تتناسب مع سنهم، فلا يجوز عملهم مثلا فى المناجم والمحاجر، ولا تمنعهم من الدراسة، فلابد أن تكون القواعد معقولة تتناسب مع ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.
12- مادة (86) تنص على أن يقسم العضو أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين وهو «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى واحترام القانون والدستور».
الاعتراض: أن القسم لا يتضمن عبارة بما لايخالف شرع الله.
- القسم ينص على احترام الدستور، والدستور أصلا ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ويلزم فى كل شىء، وينطبق على كل شىء، فكيف بعد ذلك يخالف شرع الله؟
13- مادة (10) تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين، والدولة تحرص على الالتزام بالأخلاق بما ينظمه القانون.
الاعتراض: أنها تعطى الفرصة للمتشددين لفرض وصايتهم على الناس.
- كيف تعطى الفرصة للمتشددين؛ إذ إنها بالقانون، فالأسرة مبنية على أساس الدين والأخلاق والوطنية، فهل القانون هو المتشدد، الاعتراض هنا ليس له معنى ولا مبرر.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.