تنظر غدا محكمة القضاء الإداري، الدعوة المقامة من عضو مجلس الشعب" حاتم عزام " ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته رئيس المجلس الموكل اليه إدارة المرحلة الانتقالية، وضد رئيس المحكمة الدستورية العليا، مطالبا فى دعوته بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المشير بحل مجلس الشعب وتنفيذ الحكم بمسودته، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه. جاء فى مذكرة الدعوى، إلى أن عددا من أسباب الطعن منها، أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا، طبقاً لنص المادة 25 من قانون تلك المحكمة، يقتصر على النظر فى مدى دستورية القوانين واللوائح، دون أن يمتد إلى حد إلغاء هذه القوانين، لأن هذا الاختصاص ينعقد للجهة التى أصدرت التشريع وحدها دون غيرها، والأصل أن يتوقف حكم الدستورية على تقرير مدى دستورية. وعلى هذا فإذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972، فلا يترتب على الحكم حل مجلس الشعب. و اوضح ان هذا الحكم يصدر فقط عن حالة قيام رئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب، طبقاً لما كان منصوص عليه فى المادة 136 من دستور 1971 الساقط و المعطل ، والذى كان يمنح رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب فى حالات الضرورة التى يقدرها الرئيس وحده وبعد إجراء استفتاء شعبى، أى بعد موافقة الشعب على قرار الحل، إلى أن تم تعديل الدستور فى مارس 2 7 والذى منح الرئيس سلطة حل مجلس الشعب، بشرط موافقة مجلس الوزراء دون حاجة إلى استفتاء شعبى وحالة صدور حكم بعدم دستورية بعض المواد التى تم فى ظلها انتخاب مجلس الشعب. و اشار الى ان حكم المحكمة الدستورية يقتصر على الحكم بعدم دستورية القانون، وليس له أن يتجاوز إلى حد تقرير حل المجلس من عدمه، وفقاً لما انتهت المحكمة الدستورية ذاتها فى أحكامها المتعلقة بقانون انتخاب مجلس الشعب عام 1987، 1990. ولأن الأثر المترتب على الحكم فى مثل هذه الحالة هو وقف العمل بالقانون فقط، وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم، إلا أن القانون رغم الحكم بعدم دستوريته يظل قائماً إلى أن تقوم السلطة التشريعية بإلغائه أو تعديله، ولا يسرى بأثر رجعى لأنه يمكن أن يصدر حكم الدستورية بعدم دستورية نص فى قانون انتخاب مجلس الشعب، ومع ذلك تكون هناك حاجة أو ضرورة تقضى باستمرار المجلس المنتخب حتى نهاية مدته، خاصة أن الحكم كما أسلفنا لا يعنى حل المجلس، وإنما وقف العمل بالقانون المقضى بعدم دستوريته فقط لا غير. ومن ثم فإن القرار الصادر من المشير بحل مجلس الشعب، يضحى قائماً على عدم، ويشكل نوعا من اغتصاب السلطة بوضع اليد، وافتئات سلطة على أخرى بما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ينحدر به إلى حد الانعدام. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة