حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الخميس أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، لنظر الطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، على حكم جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز، لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه في جني ثروات طائلة على نحو غير مشروع. وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد تقدم الأربعاء بطعن على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي الصادر مساء الثلاثاء، والذي أحيل إلى محكمة استئناف القاهرة، التي حددت بدورها جلسة الغد لنظر الطعن.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أمر بحبس زكريا عزمي وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطي إلى الحد الأقصى المقرر قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحددة ب 45 يوما، ليتم إحالة النظر في تجديد حبسه إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة التي قررت بالأمس إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وكانت تحريات الجهات الرقابية قد كشفت النقاب عن أن عناصر الذمة المالية لزكريا عزمي تفوق بكثير مصادر الدخل المشروعة له، وتمثلت في حيازته وامتلاكه لقصور فارهة وشقق وعقارات فاخرة ومساحات شاسعة من الأراضي الفضاء والزراعية بالإضافة إلى أرصدة وحسابات مصرفية ضخمة.
كما أشارت التقارير الرقابية إلى أن تلك الممتلكات والأموال لم تكن مثبتة في إقرار الذمة المالية الخاص به بما يشير إلى تضخم ثروته من مصادر مجهولة وغير مشروعة, الأمر الذي يمثل مخالفة لقانون الكسب غير المشروع.
التضارب يشوب الإفراج وقالت مصادر قضائية أن هيئة محكمة جنح مستأنف مدينة نصر التي قررت إخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق انشغلت بالنظر فيما هو ليس من اختصاصها وهو جريمة عزمي وتركت ما يجب لها النظر فيه وهو أسباب تجديد الحبس.. وأشارت المصادر أن النص في حيثيات حكم إخلاء سبيل عزمي على أن تلقي الهدايا فعل غير مجرم في القانون المصري هو تجاوز لاختصاص قاضي التجديد ومصادرة على دور محكمة الجنايات التي لها وحدها حق تكييف الوقائع المنسوبة لعزمي فضلا عن ان قوله هذا يتنافي مع قراره بإخلاء سبيل زكريا عزمي بكفالة 200 ألف بما يعني أن مبررات اتهامه لازالت قائمة وأنه لم يأت بما يبرئ ساحته.. وكان أولى بهيئة المحكمة بدلا من هذا التضارب ألا تدخل نفسها فيما هو ليس من اختصاصها.
وأشارت المصادر أن دور قاضي التجديد ينحصر في نظر توافر أسباب تجديد الحبس على المتهم أم لا وليس من حقه النظر في الموضوع لأن هذا دور الجنايات .. وأن الحكم بالإفراج عن عزمي لكبر سنه ومرضه غير دقيق لأن كبر السن والمرض ليست من موجبات الإفراج.. فالمادة 201 من قانون ا لإجراءات الجنائية، حددت أسباب إخلاء سبيل المتهمين في عدم الخوف من الهرب خارج البلاد أو قدرة المتهم في التأثير على التحقيقات وسير القضية. وأشارت المصادر أن كلا السببين ينطبقان على حالة زكريا عزمي.
أما فيما يخص تجاوز القاضي لاختصاصاته بالنظر في موضوع القضية فقد قالت المصادر القضائية أن ما ورد بحيثيات الحكم حول عدم تجريم الحصول على هدايا ليس دقيقا بل أنه يدخل في باب التربح فالهدايا التي يحصل عليها المسئول بحكم موقعه ليست من حقه بل يجب أن تؤول ملكيتها إلى الدولة فما يحصل عليه رئيس الديوان في الرحلات الخارجية أو بحكم عمله يجب ان يرد فورا للدولة أما ما يحصل عليه بصفته الشخصية فهو غير المجرم .. وفي حالة مصر وفي ظل الفساد المستشري فقد تداخل السياسي في الجنائي لصنع دولة فساد.. أبرز دليل عليها ما ورد في العديد من البلاغات حول طبيعة الهدايا التي كان يحصل عليها رئيس الديوان من المؤسسات التابعة للحكومة والتي كانت تتناسب طرديا مع موقع ومكانة المسئول في الدولة وهو ما ظهر في بلاغات هدايا أخبار اليوم والتي وصلت قيمة الساعة فيها إلى أكثر من 330 الف جنيه تقل طبقا لمكانة من يتم الإهداء له ومدى قربه أو ابتعاده عن دائرة صناعة القرار.
وتطرقت المصادر القضائية إلى قرار الإفراج عن فتحي سرور مشيرة أنه كان يلزم إعلانه بتفاصيله للرأي العام حيث أن تحريات الرقابة الإدارية أشارت إلى امتلاكه ثروات طائلة وكان واجبا عليه أن يحدد ملاك هذه الثروات وليس مجرد نفي ملكيته لها خاصة أن القول بأنها مملوكة لأولاده يدخل في بند التجريم القانوني أيضا فالتربح يمتد من الأب لأبنائه بنص القانون.