أكد مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات أن عبد الفتاح السيسي رفض اعتماد الزيادة الثانية لرواتب هيئات التدريس، والتي كان من المقرر لها أن تطبق اعتبار من شهر يوليو 2015 وأقرها الرئيس محمد مرسي، ونفذ المرحلة لها بالفعل في يوليو عام 2012. وكشف المصدر عن وجود صدمة كبيرة وحالة من الغصب بين هيئات التدريس بعد رفض السيسي اعتماد للمرحلة الثانية لزيادة مرتباتهم، مشيرًا إلى أن الدكتور مرسي هو أول رئيس يقوم برفع دخولهم، بنسبة كبيرة، وذلك بإضافة بدل جامعة يبلغ 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد.
وقال إن المرحلة الأولى للزيادة كلفت الدولة في الظروف الصعبة التي كانت تمر بها في عهد الرئيس مرسي بعد ثورة يناير 3.2 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة كاملة، مشيرًا إلى أن تمويل المرحلة الثانية لزيادة الرواتب كانت سوف تكلف الدولة حوالي ثلاثة مليارات ونصف فقط، ومع ذلك رفضها عبد الفتاح السيسي بحجة أن "مفيش فلوس".
وشدد المصدر أن عددًا من الحركات الجامعية سوف تقوم بتنظيم وقفات مع بداية العام الجامعي الجديد، مشيرًا إلى تورط رؤساء الجامعات في خداع نوادي التدريس والحركات الجامعية، وذلك بالتأكيد خلال لقاءات دورية أن المرحلة الثانية لزيادة دخول الأساتذة سوف تتم في موعدها بوعد خاص من عبد الفتاح السيسي، وهو لم يحدث بالفعل.
يذكر أن المرحلة الثانية لزيادة دخول هيئات التدريس كانت ستضع جدول مرتبات جديد يضاعف مرتبات هيئات التدريس من درجة معيد حتى درجة أستاذ.
قانون مرسي يحقق مطالب الأساتذة وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم49 لسنة 1972، الذي يقضي بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، بحيث تكون الزيادة اعتبارًا من أول يوليو الجاري وفقًا للتالي: ، : 3500 جنيه للأستاذ و3000 للأستاذ المساعد و2500 للمدرس و1500 للمدرس المساعد و1000 للمعيد، وتصل التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة 3.2 مليارات جنيه تتحملها الخزانة العامة.
وتضمن القانون حقوق طالبت بها هيئات التدريس على مدار تاريخ الجامعات منها، وهي: مادة 121: مع مراعاة حكم المادة 113 يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
مادة 13 مكرر: يشارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم في اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم- عميد الكلية أو المعهد- رئيس الجامعة) وذلك وفقًا لنظم وضوابط الاختيار ومعايير المفاضلة التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات علي نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف ويحقق اختيار أفضل وأكفا العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".
مادة 123: يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة.
يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التي ينطبق عليها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون، أن يصبحوا أساتذة متفرغين، ويسري عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة (3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد علي بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.
المادة الخامسة (4) يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في احدي الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظاتالقاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها.
(5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وضايف الجدول المرفق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عند بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية.
(6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول.
(7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة في جدول المرتبات للضرائب ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول.
(8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة التدريس.
(9) تستحق العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بلغ المرتب آخر مربوط الدرجة التي يشغله.
(10) يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.