كشف تقرير قضائي أعده المستشار سامح القاضي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تورط 3 مسؤولين ببنك "الاستثمار القومي" في إهدار 7.3 ملايين جنيه من أموال البنك. وكان المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا، ببراءة "س. م"، مدير إدارة القضايا ببنك "الاستثمار القومي"، و"م. م"، مدير عام القضايا، و"خ. م"، مدير إدارة بإدارة القضايا بالبنك أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم وتوقيع عقوبة مشددة عليهم لما اقترفوه من جرم. وكشف تقرير الطعن الذي أشرف عليه المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن المسؤولين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وارتكبوا جرائم ترتب عليها ضياع حقوق مالية للبنك، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، فالأول تقاعس عن اتخاذ إجراءات قبل المتسبب في التأخير بالمطالبة بقيمة السندات الأذنية الثمانية البالغ قيمتها 7.3 ملايين جنيه، بما نجم عن إقامة الدعوى رقم 938 تجاري كلي جنوب واستئنافها رقم 2416 /123 بعد سقوط تلك المستندات والقضاء بسقوط حق البنك فيها، كما لم يقدم المستندات المؤيدة للدعوى رقم 172 تجاري أسوان واستئنافها رقم 1093 لسنة 27 ق جراء عدم اتخاذ إجراءات استخراجها بما نجم عنه رفض دعوى البنك. وجاء في الأوراق أن الثاني لم يتخذ ثمة إجراء لتقديم المستندات سند استلام الشركة المدعى عليها لمبلغ القرض، أو إقامة دعوى جديدة عقب صدور حكم أول درجة بالدعوى 1137 تجاري كلي الجيزة، واستئنافها رقم 174 لسنة 123 ق برفض دعوى البنك، وأهمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السجلات واستيفاء العاملين بالإدارة للتوقيعات. وتبين أن الثالث أهمل اختصام شركة الدقهلية للغزل والنسيج المشهر إفلاسها بالدعوى رقم 159 (أفلاس المنصورة) حال إقامته دعوى البنك رقم 6558 المنصورة، واستئنافها رقم 2171/59 بالمخالفة لأحكام القانون. وأكد تقرير النيابة الإدارية الذي أعده المستشار سامح القاضي، أن الحكم الصادر ببراءة المسؤولين الثلاثة خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتفسيره، لأن الدعوى التأديبية لاتسقط إلا بسقوط الجريمة الجنائية، وشابه الفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق. وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا إلغاء الحكم الصادر ببراءتهم، وتوقيع عقوبة مشددة عليهم، لأنها صرفت النظر عن إبلاغ النيابة العامة للتحقيق الجنائي، أملًا في جزاء تأديبي رادع لقاء ما أتاه من جرم، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون عليه معيبًا جديرًا بالإلغاء.