قام 142 خبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان حول العالم بتوقيع على بيانا مشتركا أعلنوا من خلاله رفضهم للاعتداءات الإسرائيلية على غزة، والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد أهالي القطاع، وقاموا بطلب بان يمثل المسؤولين عن تلك الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية، خاصة على الصعيدين السياسي العسكري، وفندوا بالأدلة القانونية مزاعم الكيان الصهيوني حول حق الدفاع عن النفس، واصفين إياه بالزائفة. ونشر البروفيسور الأمريكي ريتشارد فولك أستاذ القانون الدولي ومقرر الأممالمتحدة السابق نص البيان وأسماء الموقعين على موقع "وورد برس"، قائلا: “ أنا بين الذين صدقوا على البيان الذي صاغه العديد من أساتذة القانون الدوليين، ونرحب بأي توقيعات إضافية". وتابع: “ أرى أن ذلك بمثابة تعبير هام يتعلق بالمهنية والضمير، تجاه السلوكيات الإسرائيلية في غزة، التي بدأت في الثامن من يوليو، والتي أودت بحياة العديد من الأبرياء، وتسببت في مثل ذلك النطاق من الدمار، من فضلك انضم إلينا". وفيما يلي نص البيان: يجب على المجتمع الدولي إنهاء العقاب الجماعي للسكان المدنيين على قطاع غزة. انطلاقا من وظيفتنا كأساتذة قانون دولي وجنائي، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وخبراء قانونيين، ومواطنين يؤمنون بقوة بدور القانون وضرورة احترامه في أوقات السلام، واحترامه بدرجة أكبر في أوقات الحروب، نشعر بواجب فكري وأخلاقي يتمثل في شجب تلك الانتهاكات الخطيرة والتضليل وعدم احترام معظم الحقوق الأساسية لقوانين الصراع المسلح وحقوق الإنسان الأساسية لسكان فلسطين.
ارتكبت تلك الانتهاكات خلال الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، كما ندين أيضا إطلاق صواريخ من القطاع، حيث أن أي اعتداءات عشوائية ضد مدنيين، بعض النظر عن ماهية الجناة، لا يعد فقط أمرا محظورا في نطاق القانون الدولي، لكنه أمر لا يمكن التسامح معه أخلاقيا. ومع ذلك، وكما جاء في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في 23 يوليو 2014، فإن طرفي الصراع لا يمكن اعتبارهما متساويين، وكذلك لا يمكن مقارنة تصرفاتهما. مجددا، فإن المدنيين العزل، الذين يكفل لهم القانون الإنساني الدولي الحماية، في مرمى العاصفة وباتت سكان غزة المدنيين ضحايا مسمى زائف حول حق الدفاع عن النفس. لقد انطلقت العملية المسماة ب "الجرف الصامد"..في إطار صراع مسلح على خلفية الاحتلال العسكري الذي بدأ عام 1967 وفي سياق ذلك الصراع، قتل وأصيب آلاف الفلسطينيين في غزة، خلال فترات متكررة لوقف إطلاق النار منذ عام 2005، بعد إعلان إسرائيل فك ارتباطها بالقطاع. ولا يجب كذلك إغفال الممارسات الإسرائيلية المستفزة في قطاع غزة التي سبقت التصعيد العدائي الذي بدأ مؤخرا. ووفقا لمصادر في الأممالمتحدة، فإن أول أسبوعين من انطلاق العملية الإسرائيلية شهدا مقتل حوالي 800 فلسطيني، وإصابة أكثر من 4000، أغلبهم من المدنيين. وقالت مصادر مستقلة إن 15 % فقط من الخسائر البشرية في غزة من المقاتلين. لقد قتلت عائلات بأكملها، واستهدفت مستشفيات وعيادات، ومركز تأهيل لأصحاب العجز، وأصيبت تلك المنشآت بأضرار بالغة. وفي يوم الأحد 20 يوليو، قتل أكثر من 100 مدني فلسطيني في ضاحية الشجاعية بغزة، في أحد أكثر الاعتداءات الإسرائلية دموية ضد القطاع، وللأسف، بعد يومين من ذلك الهجوم، شنت إسرائيل هجوما مماثلا في خان يونس. الاعتداءات الإسرائيلية نجمت عن تدمير واسع النطاق للمباني والبنية التحتية، حيث أشارت إحصائيات إلى استهداف أكثر من 3300 منزل. لقد استنكر ت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، بشأن اعتداءات تل أبيب على غزة عامي 2008-2009، في عملية الرصاص المصبوب مثل هذه الممارسات، حيث قالت: “ بينما سعت الحكومة الإسرائيلية على تصوير عملياتها وكأنها في الأساس رد فعل للهجمات الصاروخية، وأنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس، إلا أن الخطة الإسرائيلية تتجه صوب هدف آخر، جزئيا على الأقل، ألا وهو شعب غزة في المجمل"، وهو نفس ما يمكن أن يقال بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الجارية. السكان المدنيون في غزة تحت وطأة هجوم مباشر، ويتم إجبارهم على مغادرة منازلهم، كما ازدادت الكارثة الإنسانية سوءا عبر موجة جديدة من تشربد المدنيين، الذين اضطر العديد منهم إلى اتخاذ مدارس مكتظة كمأوى لهم، إلا أنها لسوء الحظ لم تحقق لهم الأمان، بعد تكرار الهجمات الإسرائيلية على مدارس في بيت حانون. الجميع في غزة يشعرون بالترويع، ويعيشون في حالة من الرعب المستمر، وهو أمر مقصود من إسرائيل التي تتقمص مجددا دور الضحية، وتلجأ عن عمد إلى استخدام قوة غير متكافئة تتسبب في إلحاق المعاناة بسكان مدنيين من أجل تحقيق هدف سياسي، يتمثل في وضع ضغوط على حكومة حماس، بدلا من تحقيق أهداف عسكرية محددة. وفي سبيلها لتنفيذ ذلك، تنتهك إسرائيل بشكل متكرر وفاضح قوانين الصراع المسلح, والتي تسمح فقط بإمكانية استهداف مقاتلين وأهداف عسكرية، لكن معظم أهداف القصف الأخير في غزة تفتقد لتبريرات عسكرية مقبولة، وتستهدف ترويع المدنيين، وكما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فإن الترويع المتعمد أمر غير مشروع قطعا بموجب أعراف القانون الدولي. وفي إطار رأيها الاستشاري في قضية الأسلحة النووية، نصت محكمة العدل الدولية على أن مبدأ التمييز، والذي يلزم الدول المتحاربة على التمييز بين المدنيين والمقاتلين، يعد أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني, وأحد المبادئ التي لا ينبغي انتهاكها في القانون العرفي الدولي. لقد تضمن البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الخاص باتفاقية جنيف المبرمة عام 1949، مبدأ التمييز، وتحديدا في البنود 48 و51 و52، دون أي تحغظات. وبموجب القانون الدولي العرفي واتفاقية جنيف، فإن حظر الهجوم المباشر ضد المدنيين، أو الأهداف المدنية هو حظر مطلق, ولا يوجد مجال لاتخاذ الضرورة العسكرية كمبرر. وخلافا للادعاءات الإسرائيلية، فإن أي أخطاء تنجم عنها خسائر مدنية لا يمكن تبريرها. وفيما يتعلق بمسألة الشك في طبيعة الهدف، فإن القانون ينص بوضوح على أن الأهداف التي تستخدم عادة في أغراض مدنية، مثل المدارس والمنازل وأماكن العبادة والمرافق الطبية يقترن بها افتراض عدم استخدامها في أغراض عسكرية. وخلال الأسابيع الماضية، طالبت الأممالمتحدة إسرائيل بالالتزام الصارم بمبدأ الاحتراس خلال تنفيذ هجمات ضد قطاع غزة الذي يمتلك كثافة سكانية عالية تتعاظم معها وتيرة الخطورة، بما ينبغي معه اتخاذ أقصى درجات ضبط النفس تجنبا لوقوع خسائر بين المدنيين. ونوهت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن الغرض من تلك القواعد يتمثل في تقليص الأخطاء، ولكن عندما تتكرر مثل هذه الأخطاء، فإن ذلك يثير القلق من الضرب بالقواعد عرض الحائط. وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل تنتهك باستمرار مبدأ التناسب عند استهدافها لأهداف عسكرية واضحة، وهو ما تجلى في تدمير المئات من منازل المدنيين في غزة، تحت ذريعة استهداف أعضاء من حماس، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف وتدمير منازل مأهولة بالمدنيين من نساء وأطفال وعائلات كاملة. ووفقا لأعراف القانون اادولي، فإن الضرب المتعمد لأهداف مدنية يعد من الممارسات غير المشروعة تماما، ويمكن أن يرقى انتهاك مثل هذا المبدأ القانوني الأساسي إلى جريمة حرب، لا تخفف من وطأتها صواريخ تحذيرية قبل الهجوم، أو إرسال رسائل نصية قبل خمس دقائق من التنفيذ. مثل هذه التحذيرات السابقة للهجمات لم تثبت فشلها فحسب، بل قد تؤدي إلى خسائر أوسع نطاقا، كما أنها تبدو ذريعة تختلقها إسرائيل لتصوير الأشخاص الذين يبقون في منازلهم كما لو كانوا دروعا بشرية. الهجمات غير الملائمة التي تفتقد التمييز، وضرب أهداف لا تحقق تقدما عسكريا مؤثرا، والاستهداف المتعمد للمدنيين والمنازل المدنية من الملامح المستمرة للسياسة الإسرائيلية بمعاقبة كافة سكان غزة، التي تقبع منذ ما يزيد عن 7 سنوات، في حصار إسرائيلي يجعلها بمثابة سجن. مثل ذلك النظام يصل إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي ينتهك الحظر غير المشروط الوارد في البند 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قابلته إدانة دولية لعدم مشروعيته، ورغم ذلك استمرت إسرائيل في سياستها. وكما هو مثبت في تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عام 2009 فإن "العدالة واحترام دور القانون من الأسس التي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل تحقيق السلام، لكن الوضع الممتد في غزة خلق أزمة عدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.، كما تعد الحصانة طويلة الأجل عاملا رئيسيا في استمرار العنف بالمنطقة، وعودة لانتهاكات، فضلا عن تآكل الثقة بين الفلسطينيين والعديد من الإسرائيليين فيما يتعلق بمنظور العدالة، والوصول إلى حل سلمي للصراع. وبناء عليه: *نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والصادر في 23 يوليو 2014والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة دولية للتحقيق في كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. * ندعو كلا من الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والدول، لا سيما الولاياتالمتحدة، والمجتمع الدولي لممارسة كامل سلطاتعا لاتخاذ موقف عاجل يضع حدا لتصعيد العنف ضد المدنيين في غزة، وتفعيل إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، من قادة سياسيين ومسؤولين عسكريين، بوجه خاص. *ينبغي على كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة التوصل إلى صيغة فعالة وشاملة لوقف فوري لإطلاق النار يحظى بموافقة الطرفين، ويؤمن تسهيل سريع لدخول المساعدات الإنسانية، وفتح الحدود من وإلى غزة. *يجب على كافة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الدعوة العاجلة غير المشروطة للامتثال إلى التزاماتها الأساسية، الملزمة في كافة الأوقات، والعمل بموجب البند الأول الشائع، الذي ينص على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لكبح الانتهاكات الخطيرة، وبموجب البندين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة. *وعلاوة على ذلك، نشجب كافة الضغوط السياسية المخزية التي تمارسها بعض الدول والأعضاء في الأممالمتحدة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس, لإثنائه عن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونحث القيادات الفلسطينية على استدعاء سلطة تلك المحكمة، عبر التصديق على اتفاقيتها، للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية من كافة أطراف الصراع. * ينبغي على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته المرتبطة بالسلام والعدالة، من خلال تحويل الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية. الموقعون على الإعلان: جون دوجارد مقرر الأممالمتحدة الخاص السابق لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ريتشارد فولك، أستاذ القانون الدولي، ومقرر الأممالمتحدة الخاص السابق لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الفرنسي ألين بيليت، أستاذ القانون الدولي العام بجامعة باريس كويست، والعضو السابق في لجنة القانون الدولي بالأممالمتحدة. جورج أبي صعب الأستاذ الفخري بمعهد جرادويت للدراسات القانونية والتنموية بجنيف، والقاضي السابق بالمحكمة الجنائية في يوغوسلافيا السابقة. فيرا جولاند ديباس، أستاذة القانون الدولي الفخرية بمعهد جرادويت للدراسات القانونية والتنموية بجنيف، سويسرا. شانتال ميلوني، الأستاذة المساعدة للقانون الجنائي الدولي، بجامعة ميلان، إيطاليا. روي أبوت، استشاري القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان بأستراليا. لاما أبو عودة، أستاذة القانون بجامعة جورج تاون الأمريكية. سوزان أكرم المحامية بالبرنامج الدولي لحقوق الإنسان، الولاياتالمتحدة. تاريس أحمد، المحامي ب "جونز داي"، بمدينة لندن البريطانية. ماريا أناجنوستاكي، الباحثة بمدرسة القانون بأثينا. أنتوني أنجي، أستاذ القانون بجامعة يوتا الأمريكية. نزار أيوب مدير مركز المرصد لحقوق الإنسان بمرتفعات الجولان في سوريا. فالانتينا أزاروف، محاضرة حقوق الإنسان والقانون الدولي بكلية "القدس بارد". عمار باجوبي، المحاضر بجامعة دمشق. سامية بانو، كلية "إس أو إيه إس" للقانون، بالمملكة المتحدة. أسلي بالي، أستاذة القانون بكلية "يو سي .إل إيه" للقانون بالولاياتالمتحدة. جاكوب مايكل بارانوسكي الباحث بجامعة ستودي روما الإيطالية. فرانك بارات، محكمة راسيل. .إيما بيل، منسقة المجموعة الأوروبية لدراسة الانحراف والسيطرة الاجتماعية، بجامعة سافوي بفرنسا. باربرا جيوفانا بيلو، باحثة الدراسات العليا بجامعة ميلانو الإيطالية. برينا بندر، محاضرة بكلية إس أو إيه إس" للقانون، والتي يقع مقرها في لندن. جورج بشارة، أستاذ القانون بكلية القانون " يو سي هاستينج" بالولاياتالمتحدة. باربرا بلوك، جامعة إسيكس البريطانية. جون بريثويت، أستاذ علم الجريمة، بالجامعة الوطنية الأسترالية. ميشيل بورجيس كاثالا، محاضرة القانون الدولي بجامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة. ايدي بروس جونز، المحاضر القانوني بجامعة لندن. ساندي كاملان، جامعة باريس كويست ناتير لا ديفينس الفرنسية. جراتسيا كاريشيا، محامية حقوق الإنسان بالمملكة المتحدة. باريس كايلي، زميل جامعة ستيرلينج بالمملكة المتحدة. أنتونيو كافاليري، أستاذ القانون الجنائي بجامعة فيديريكو الإيطالية، بمدينة نابولي. كاثلين كافانو، المحاضرة بالمركز الأيرلندي لحقوق الإنسان. إليزابيث تشادويك، خبيرة القانون الدولي بجامعة نوتينجهام البريطانية. دونا كلاين، محامية قانونية بالولاياتالمتحدة. كارين كورتين، المحاضرة البارزة في علم الجريمة بجامعة تشيستر البربطانية. أندرو داهدال، المحاضر في الأعمال والاقتصاد، بجامعة ماكواري بمدينة سيدني الأسترالية. تريزا داجنهاردت، خبيرة علم ااجريمة، بجامعة بلفايت بأيرلندا الشمالية. لويجي دانيال، باحثة قانونية إيطالية. أليساندرو جي جيورجي، أستاذ الدراسات القضائية بجامعة سان جوزيه الأمريكية. بول دي وارت، الأستاذ الفخري للقانون الدولي بجامعة فو الهولندية. جابرييل ديلا مورتي، جامعة كاتوليكا بمدينة ميلانو الإيطالية. ماكس دو بليسيس أستاذ القانون بجامعة كوازولو ناتال، ومحامي بجنوب إفريقيا ولندن. نورا عراقات، جامعة جورج تاون الأمريكية. محمد فاضل، أستاذ مساعد بجامعة تورنتو ميريل فانون، فرنسا ميشيل فاريل، المملكة المتحدة دانيال فيرشتاين، الأرجنتين إليونور فرنانديز، كوستاريكا تيني فرناندو، سريلانكا أميليا فيستا، إيطاليا كاثرين فرانك، الولاياتالمتحدة
لمطالعة القائمة الكاملة للأسماء، رابط النص الأصلي http://richardfalk.wordpress.com/2014/07/28/joint-declaration-by-international-law-experts-on-israels-gaza-offensive/