تقدم الكاتب الصحفي عادل صبري ببلاغ للنائب العام ضد علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، بتهمة التربح من منصبه، وكشف أن لديه مستندات تفيد بأن جمعة استغل منصبه في الاستيلاء على 10 ملايين جنيه، وامتلاك عدة فيلات وسيارات سجلها في إقراره الضريبي على أنها إيراد من جمعية المكنز، التي نفى في تحقيقات النائب العام الأسبق عام 2009 علاقته بها تماماً. وذكر نص البلاغ الذي حمل رقم 18391 بتاريخ 12 ديسمبر 2013 عرائض نائب عام ونشره صبري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه بالإحالة إلى التحقيقات التي جرت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام فيما نشرته بجريدة "الوفد" بتاريخ 9 , 10 , 11 , 13 يوليو 2009 عن مباشرة المشكو في حقه نشاطات ربحية من خلال إشرافه على جمعية المكنز، وهي المعروفة باسم (ترايجيتال) - وكان المشكو في حقه قد أرسل مذكرة إلى معالي المستشار النائب العام في 18 يوليو من ذلك العام يرد خلالها على ما ورد بالمواد المنشورة بالوفد، ولما تبين لنا بالدليل والمستند عدم صحة ما أورده المشكو في حقه آنذاك مما ينضوي معه تحت قانون العقوبات مرتكبا جرائم التزوير في محررات رسمية والتدليس وتضليل العدالة على النحو التالي: 1) قرر في البند الثاني من أولا ما نصه "جمعية المكنز لا وجود لها في مصر " وثابت من المستندات المرفقة ومن شهادة الشهود أن شركة تراديجيتال في مصر تابعة لجمعية المكنز. - قرر في البند الخامس من أولا "هو أمين في هذه الجمعية ولا يتقاضي أجرا ولا يعرف شيئا عن الناحية المالية والإدارية" وهذا الذي قرره فضيلته محض كذب، والثابت أن المشكو في حقه حتى تاريخ شغله الوظيفة الأميرية لا يمتلك سوى سيارة "أوبل" موديل 92 وشقة بشارع محيى الدين أبو العز وبعض الممتلكات البسيطة التي لا تتجاوز جميعها مليون جنيه على الأكثر، لكن وبعد شغله منصبه الحكومي الرفيع ونشاطاته الربحية مع جمعية المكنز تغيرت ذمته المالية على النحو التالي: عدد اثنين سيارة مرسيدس تبلغ قيمة واحدة منها مليون جنيه مصري، وعدد خمس سيارات للأبناء والزوجة، عدد 2 فيللا في مدينة 6 أكتوبر، عدد من الشقق بالإسكندرية، عدد من الشاليهات بالفيوم، وأثبت في إقرار ذمته المالية 8000000 فقط ثمانية مليون جنيه مصري شهادات استثمار حقوق ابتكار، وأجر الخبرة واردة من الخارج 300000ج فقط ثلاثمائة ألف جنيه مصري تبرع منه لزوجته السيدة عفاف علي عبده إسماعيل، كما أثبت وجود 1000000 ج فقط مليون جنيه وديعة في بنك فيصل الإسلامي المصري حقوق ابتكار واردة من الخارج. كتب المشكو في حقه بخطه يده بإقرار ذمته المالية (تم خلال السنوات الأخيرة تحصيل مستحقات الابتكار عن تطوير الخط العربي الطباعي وحقوق الاستشارات الخارجية من جمعية المكنز الإسلامي بالختنشتاين، وكذلك نشر كتب السنة السبعة، وتطوير الزخرفة الإسلامية بالتعاون مع شركات ألمانية، وكان العمل لمدة عشر سنوات). 2) قرر في البند الثاني من ثانيا "فضيلة المفتي أحد نظار الوقف من التسعينات توجه أمواله إلى ...... في مصر" نعم تقوم بذلك وتتحايل من خلال التنسيق والتنفيذ مع تراديجتال التابعة لها وهو كان يعمل مديرا تنفيذيا وليس أحد نظارها الذي توله مؤخرا (مرفق حافظة مستندات) 3) ما ورد في البند السادس من ثانيا قرر " ادعت الجريدة أن الأجهزة الأمنية تًجري تحريات موسعة حول كيفية إدارة المفتي لمؤسسة دولية أثناء ممارسة وظيفة عامة وهذا محض كذب" بل الكذب المحض هو ما قرره فضيلة المفتي السابق لأن ما حدث هو قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء كافة العاملين بدار الإفتاء والتحري عن حقيقة الأمر وحقيقة تورط المفتي في ذلك من عدمه (مرفق حافظة مستندات) تبين استدعاء أجهزة الأمن للموظفين بدار الافتاء والتحري منهم. 4) ما قرر به المشكو في حقه في البند الأول من ثالثا ما نصه " أصدرت شركة تراديجتال التي خلطت الجريدة بينها وبين المكنز بيانا رسميا موثقا بأن فضيلة المفتي علي جمعة ليس له أي صلة من قريب أو بعيد بهذه الشركة ولا بإدارتها ولا بشئونها المالية" ويبين من المستندات عدم صحة ما قرره فضيلته في هذا الشأن فقد كان يعمل مشرفا علميا لها كما أن مجلس إدارتها يرأسه عدنان بوقري رئيس المكنز يبين مما سبق ارتكاب المشكو في حقه جريمة التزوير في محررات رسمية وتضليل العدالة والإدلاء بمعلومات غير صحيحة في تحقيق قضائي ولما كان القانون يحظر على الموظف العام الذي يتبوأ منصبا رفيع المستوى مباشرة أي نشاط يدر أرباحا من وراء شغله منصبه الحكومي أو يستغل صلاحياته الرسمية للحصول على أرباح مادية , فقد نصت م 115 من قانون العقوبات " كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتةً" - وكان المشكو في حقه يعمل قبل شغله منصب مفتي الديار المصرية مشرفا علميا لجمعية المكنز المعروفة باسم (تراديجيتال) وهي جمعية مدنية دولية تتلقى التبرعات من جميع أنحاء العالم ومقرها الرئيسي الجزر البريطانية العذراء , واستمر خلال شغله منصبه في نشاطاته الربحية بالجمعية المشار إليها وتربح من وراء ذلك ملايين الجنيهات - من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه - بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررا من القانون ذاته - وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها فهناك تعارض لاشك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو ألا يتمثل فى خطر حقيقى فغلى فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة . ( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/20 - س 48 - ص 616 ) - من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة وجاء بالمذكرة للقانون 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائى المقارن يولى اهتماما خاصا بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة فى المشرع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أياً كان وجهه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعى أن يكون تربح الموظف مؤثماً على اطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو فى مرحلة المداولة فى إتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم من قيام الطاعن الأول - الذى لا يجحد صفته كمفتش تموين بمراقبة تموين ........... بالاتفاق مع الطاعن الثانى وهو زميله فى العمل ذاته والإشتراك مع الثالث والرابع فى مقارنة الجريمة التى أوردها الحكم تفصيلاً والتى دانهما بها بما يتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات سالف الذكر . ( المادة 115 عقوبات والمادة 310 اجراءات جنائية) ( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/20 - س 48 - ص 616) - الاشتراك في الجريمة . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها . الاشتراك بطريق الاتفاق . هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بطريق المساعدة . مناط تحققه . مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاشتراك في التربح . وهو ماذهبت إليه محكمة النقض :"من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن اتفق مع الطاعن الأول ومعهما الثالث والرابع على بيعه كمية السكر المشار إليها بالسعر الذى اتفقوا عليه للمتهم الثالث وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام الثالث بدفع ثمنها وإحضار سيارة لنقلها وأنهما قد حصلا لنفسيهما على ربح من جراء ذلك هو الفرق بين السعر الرسمي والسعر الذى اشترى به الثالث - كما أثبت الحكم أن الطاعن الثاني كان يراقب الطريق أثناء تحميل السيارة بالسكر وأنه فر هارباً وقت ضبط السيارة فإن الحكم إذ استخلص من ذلك أن الطاعن اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها فإنه يكون استخلاصا سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده الحكم منه ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ذلك أن الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناط لعقاب الشريك ." ( المادتان 40 ،41 ، 116 ،115 من قانون العقوبات والمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/20 - س 48 - ص 616 ) بناء عليه يلتمس الطالب : اتخاذ اللازم قانونا إزاء ما تقدم والتفضل بفتح تحقيق قضائي وإيداع المستندات اللازمة لاثبات الوقائع المشار إليها وتفضلوا بقبول وافر الاحترام مقدمه وكيل الطالب منتصر الزيات المحامي (سجل البلاغ برقم 18391 بتاريخ 12 ديسمبر 2013 عرائض نائب عام ضد الدكتور على جمعة محمد عبد الوهاب ( مفتي الديار المصرية السابق )".