أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    أنباء عن اغتيال مسئول ب حزب الله في الغارة على منطقة الكولا ببيروت (فيديو)    حزب الله: لم نصدر بيانًا رسميًا عن إجراءات تنظيمية داخل قيادة الحزب    "شعر ببعض الآلام".. مصدر ليلا كورة: كهربا يغادر المستشفى بعد استقرار حالته    يلا كورة يكشف مدة غياب محمد هاني المتوقعة بعد إصابته    طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات علاج أحمد حمدي    سيناتور أمريكي: إدارة بايدن مشلولة خوفًا من إيران مع تصاعد الأحداث بالشرق الأوسط    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    المثلوثي: عبدالله السعيد أسطورة مصرية.. وشيكابالا يعشق نادي الزمالك    أحمد محمود: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد.. وأتمني المزيد من البطولات مع الزمالك    عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع الغيني جيفرسون كوستا لمدة 4 سنوات مقبلة    مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة على ري أرض بأسيوط    ينتظرك الكثير من الرسائل والمكالمات.. توقعات برج الحمل اليوم 30 سبتمبر    «أمين البحوث الإسلامية» يقدم روشتة علاج للحماية من «خطر الإلحاد» (صور)    4 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة    حزب الله يشن 11 هجوماً على مستوطنات جيش الاحتلال    إسرائيل تقصف 120 موقعًا لحزب الله، ولبنان يعلن استشهاد 53 شخصًا    ماذا بعد اغتيال نصر الله؟.. تحديات يواجهها الأمين العام الجديد لحزب الله    رسميا بعد الارتفاع.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 (تحديث الآن)    أستاذ اقتصاد يوضح كيفية تطبيق الدعم النقدي ودور الجمعيات الاستهلاكية (فيديو)    السفيرة الأمريكية لدى مصر تشارك في فعاليات برنامج "هى الفنون" بالقاهرة    محافظ جنوب سيناء: 15% زيادة متوقعة بحجم الإقبال السياحي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين    وزير الإسكان يطمئن على جودة مياه الشرب بمحطة بمدينة طيبة الجديدة    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا    رضا شحاتة: منصب مدير الكرة مهم في الأهلي    الرئيس السيسي: ندعم استقرار الصومال ولا علاقة لهذا بإثيوبيا    أمواج بارتفاع 4 أمتار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    مصرع سائق إثر تصادم توكتوك بسيارة تريلا على طريق قويسنا بالمنوفية    العثور على جثة حارس خاص مهشمة في أرض زراعية بمحافظة البحيرة    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر    «عيار 21 الآن يثير الجدل».. أسعار الذهب اليوم الإثنين بيع وشراء بعد آخر قفزة سعرية (تفاصيل)    فصائل عراقية مسلحة تعلن تنفيذ هجوم على هدفين في إسرائيل    برج القوس.. حظك اليوم الاثنين 30 سبتمبر: تشعر بطاقة إيجابية    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    زوج أمام محكمة الأسرة: «كوافير مراتي سبب خراب البيت» (تفاصيل)    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    تامر عبدالمنعم بعد رئاسة "الفنون الشعبية": طالما لدي شباك تذاكر فالمسرح يهدف للربح    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يؤثر شرب الماء البارد على القلب؟.. الدكتور محمد عبدالهادي يوضح    غدا.. قطع التيار الكهربائي عن 3 أحياء بمدينة طور سيناء    لأول مرة في السوق المصرية.. هواوي توقع شراكة مع «طلعت مصطفى» لتقديم خدمات التكنولوجيا السحابية للمدن الذكية    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد    وزير الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 93 مليون و822 ألف خدمة مجانية خلال 59 يوما    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    السيسي: مصر من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا    نائب محافظ دمياط تبحث عملية تطهير خزانات المياه بمبانى الجهات الحكومية    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    رمضان عبد المعز: الله سبحانه وتعالى يكره هذه التصرفات من عباده    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    دون جراحة، مستشفى ملوي تنجح في علاج حالة سرطانية نادرة (تفاصيل)    الأمانة العامة بالنواب تخطر الأعضاء بجدول الجلسات البرلمانية    متفوقة علميًا وطيبة السمعة، الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. مجدي قرقر يكتب: قانون التظاهر وقانون الإرهاب ومأزق حكومة الانقلاب (2)
نشر في الشعب يوم 26 - 11 - 2013

حزب الاستقلال: رفضنا قانون التظاهر ثلاث مرات فى عهد طنطاوى ومرسى والانقلاب
الرئيس المؤقت المعين من قبل الانقلاب والمنوط به سلطة التشريع وإصدار القوانين أدرى منّا بعدم دستورية قانون التظاهر
قانون التظاهر يهدر الحقوق والحريات ويقمع التظاهرات ويضرب ثورة الشعب الرافض للانقلاب ويقنن الجرائم التى ارتكبتها سلطة الانقلاب
قانون التظاهر يقيّد الحقوق الدستورية فى الاجتماع والتظاهر ويطلق يد الشرطة فى استخدام العنف
نرفض إقرار أى قوانين الآن خاصة قوانين الحريات لأنها ستستغل لقمع الخصوم السياسيين لصالح سلطة الانقلاب
أصدر الرئيس المؤقت المعين المستشار عدلى منصور القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والمعروف ب "قانون تنظيم التظاهر" وهو فى حقيقته "قانون منع التظاهر"!
ورئيس الجمهورية المؤقت المعين من قبل الانقلاب منوط به سلطة التشريع وإصدار القوانين بعد إطاحة المجلس العسكرى بمجلس الشعب المنتخب فى يونيو 2012 (448 عضوا) ثم إطاحة قادة الانقلاب بمجلس الشورى فى يونيو 2013 (270 عضوا) - أى أن الرئيس المؤقت الآن يقوم بدور 718 نائبا. ولقدسحبت حكومة الانقلاب مشروعها للقانون منذ أسابيع بعد أن عجزت عن مواجهة المعترضين عليه لإعادة دراسته. ولأن الحكومة لا تأمن ألا يواجه قانونها بهجوم قاس من أغلب قوى الشعب كما حدث منذ أسابيع، فقد فضلت مباغتة الجميع به -وكأننا شعب من الأعداء- بما عكس مأزق حكومة الانقلاب وحيرتها وتخبطها قبل انتهاء العمل بقانون الطوارئ وهل تستبدله بقانون التظاهر فقط أم تضم إليه قانونا للإرهاب، وهو ما أشرنا إليه فى مقال سابق منذ أسابيع.
إن قانون التظاهر الذى استبدلت به سلطة الانقلاب قانون الطوارئ -ولو لفترة- يهدف إلى إهدار الحقوق والحريات وضرب ثورة الشعب الرافض للانقلاب، قانون لمواجهة التظاهرات وقمعها وليس تنظيمها، كما يهدف إلى تقنين الجرائم التى ارتكبتها سلطة الانقلاببدليل حديث قائد الانقلاب فى إحدى تسريباتهمن أن أيا من الضباط أو الجنود الذين يواجهون التظاهرات لن يمس. والغريب فى الأمر أن الرئيس المؤقت المعين المستشار عدلى منصور قاض سابق فى المحكمة الدستورية وأدرى منّا بعدم دستورية هذا القانون الذى يصطدم بمبدأ دستورى أصيل يضمن حق التظاهر السلمى الذى يكفله أيضا العهد الدولى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
قيادات حزب الاستقلال رفضت قانون التظاهر فى عهد طنطاوى ومرسى والانقلاب
وتجدر الإشارة إلى أن قيادات حزب الاستقلال "العمل الجديد سابقا"رفضت قانون التظاهر ثلاث مرات فى أقل من سنتين:
كان الرفض الأول فى فبراير 2012 إبان إدارة المجلس العسكرى بقيادة المشير طنطاوى لشئون البلاد، عندما اقترح نائب مجلس الشعب وقتها مصطفى بكرى إصدار قانون للتظاهر، ولم يلق طرحه تجاوبا لأن صدور مثل هذا القانون وقتها كان بمنزلة ضربا لثوار وثورة 25 يناير.
وكان الرفض الثانى للقانون فى فبراير 2013 -بعدها بعام- إبان حكم الدكتور مرسى رئيس الجمهورية.فكما نقلت جريدة الخليج فى 15 فبراير 2013 على لسان الأمين العام لحزب العمل الجديد: "إن مصر لديها ما يكفى من القوانين، وحكومة الدكتور هشام قنديل تسرعت فى الموافقة على هذا القانون، وكان لابد أن تنتظر إلى حين تشكيل مجلس النواب الجديد حتى يتم إقرار مثل هذه القوانين. وأضاف: نحن مع حق التظاهر السلمى إلى أبعد مدى فى أى مكان فى الدولة، ولكن بشرط ألا يؤثر التظاهر فى مؤسسات وأجهزة الدولة، ولا يعطل العمل بها، وألا يضر بتلك المؤسسات، وألا يتم استخدام العنف فى تلك التظاهرات. إن مثل هذه القوانين يجب أن تأتى لتنظيم التظاهرات لا لتقييدها وإلا كانت مخالفة للدستور". كما أشارت قيادات الحزب فى إحدى ندواته -فى التوقيت نفسهإلى أن "الحزب مع حق التظاهر السلمى لأقصى مدى ممكن، ونحن نرى أن هذا التوقيت لطرح هذا القانون غير مناسب على الإطلاق، وسيؤول تأويلا خاطئا بأن هذا القانون أصدر خصيصا لحماية الدكتور محمد مرسى فقط، كما سيؤول أنه رد فعل لما هو حادث الآن، وهذا غير مقبول لأنه يضر ضررا بليغا بالوضع الحالى، فلا مانع من صدور قانون ينظم المظاهرات ولكن يجب أن يكون فى الوقت المناسب بعد انتخاب مجلس الشعب، وألا يكون رد فعل لحدث معين، وحتى بعد انتخاب مجلس الشعب لا بد أن يطرح للنقاش والحوار المجتمعى والتعديل لأنه غير مناسب على الإطلاق". كان هذا هو رأى الحزب إبان رئاسة الدكتور محمد مرسى للجمهورية ورئاسة الدكتور هشام قنديل لمجلس الوزراء، موقف مبدئى بغض النظر عمن يحكم البلاد أو يديرها سواء كان المشير طنطاوى أو الدكتور محمد مرسى أو حتى الانقلابيين المغتصبين للسلطة.
ثم كان الرفض الثالث مع بدايات شهر أكتوبر -منذ أكثر من شهر ونصف- بعد نشر مسودة القانون المقترحة من حكومة الانقلاب.
ويرجع هذا الرفض المتتالى لقانون التظاهر من حيث المبدأ لأن توقيت إعلانقانون التظاهر فى الحالة الأولى والثانية كان مواكبا لتظاهرات معارضة للنظام بما يشير أن إصداره فى هذا التوقيت كان بهدف تحجيم التظاهرات المعارضة للنظام، فيما يجىء فى الحالة الأخيرة من قبل الانقلابيين لوأد المظاهرات الشعبية الواسعة فى كل ربوع مصروالمناهضة للانقلاب العسكرى بهدف إسقاطه وعودة المسار الديمقراطى فى مصر مرة أخرى.
الانقلابيون يريدون قانونا يبرر جرائمهم
حينما استشعر الانقلابيون ضعفهم أمام قوة الشعب الرافض للانقلاب والمطالب بعودة الشرعية الدستورية والمسار الديمقراطى، وصموده لأكثر من أربعة أشهر، رغم الحشود الأمنية وآليات ومصفحات ومجنزرات وأسلحة الانقلاب العسكرى ورغم قتل المتظاهرين وإصابتهم واعتقالهم، حينما استشعر الانقلابيون ضعفهم أدركوا أنهم وحشودهم وآلياتهم العسكرية أضعف من الشعب فأرادوا أن يتسلحوا بقانون لتنظيم التظاهر، وهو فى حقيقته قانون لمنع التظاهر. واقع الأمر أن الانقلابيين يريدون القانون ليقنن لهم ممارسة العنف والقتل والاعتقال ضد المتظاهرين السلميين.
قانون لتنظيم أم منع التظاهر؟
ولنعد قراءة بعض مواد القانون المسمى "قانون بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية" لنرى هل ينظم القانون هذه الحقوق أم يكاد أن يمنعها؟
(1) تنصالمادة الأولى على أن للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية وفقا لأحكام وضوابط هذا القانون.
ولا خلاف على ذلك.
(2، 3، 4) تعرف المادة الثانية الاجتماع العام بما فى ذلك الاجتماعات الانتخابية، بينما تعرف المادة الثالثة الموكب، وتتضمن المادة الرابعة تعريف المظاهرة.
(5) "يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة فى أماكن العبادة أو فى ساحاتها أو ملحقاتها.
بدأنا فى الحظر والتقييد: دور العبادة ممنوعة (الله يرحم أيام مبارك التى عقدنا فيها مؤتمرات جماهيرية وتظاهرنا فيها فى الجامع الأزهر لمدة ست سنوات متتالية أسبوعيا بعد صلاة الجمعة ودون توقف من إبريل 2002 حتى مايو 2008 (312 مؤتمرا ومظاهرة) حتى أصدر قانونا بمنع التظاهر فى دور العبادة وكأن برلمانه التابع أصدره خصيصا لحزب العمل!
(6) يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجهبقصد ارتكاب أى من تلك الأفعال.
(7) تحظر الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو المرافق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة وتعريضها للخطر.. وهى كلمات فضفاضة وغير محددة ومدخل مناسب لتلفيق الاتهامات (الإخلال أو تكدير الأمن العام - الدعوة لتعطيل الإنتاج - تعطيل مصالح المواطنين .... إلخ).
(8) الإخطار المسبق: "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة سلمية أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة التى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة السلمية, ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل, كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1 مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة السلمية. 2 ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية. 3 بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية والغرض منها والمطالب التى يرفعها والمشاركون فى أى منها. 4 بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية".
تحديد مكان الاجتماع أو المظاهرة السلمية ليأتى المجتمعون أو المتظاهرون فى اليوم التالى وقد أغرقت المياه المكان أو تم وضع العوائق التى تمنع وصول المشاركين، ونذكر هنا الحالة الوحيدة فى عهد مبارك عندما تقدم دكتور عبد المحسن حمودة بطلب للاحتفال بذكرى الزعيم مصطفى النحاس، فرفضت الداخلية، فتقدم بدعوى للمحكمة وحصل على حكم بعد سنتين أو أكثر بعمل الاجتماع بميدان السيدة عائشة، ويدعو للاجتماع ويتحول الميدان يومها لثكنة عسكرية ويتم القبض على كل من حاول المشاركة. أما عن أسماء المنظمين فهذه أجمل هدية تقدم للأمن فى ظل الدولة البوليسية. وبالقطع فإن أى مخالفة للبيانات الموجودة فى "الإخطار" -قيد أنملة- ستكون سببا كافيًا لتدخل قوات الأمن واستخدام القوة لإنهاء الفعالية واعتقال من لا يروق لهذه القوات.
(9) يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها اتخاذ كل ما يلزم لتأمين المظاهرات وطرق التعامل معها إذا خرجت عن السلمية.
كل هذا لا اعتراض عليه، فهذا صميم عمل الشرطة، ولكن ما هى المعايير التى يحدد على أساسها أن الاجتماع أو المظاهرة قد خرجت عن إطار السلمية؟ أم أن هذا سيترك لرئيس اللجنة -مدير الأمن- وفقا لتقييمه الشخصى أو وفقا لهواه؟
(10) "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو ما يهدد السلم بصدور قرار بمنع التظاهرة أو إرجائها أو تغيير مسارها أو نقلها لمكان آخر على أن يبلغ مقدمى الإخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب 24 ساعة على الأقل. ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى يجوز لمقدمى الإخطار تقديم تظلم للمحكمة الإدارية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة".
هههههههههه، إذا حصل وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص على معلومات، جدية. مثال: صاحب عربية الكشرى أو عربية البطاطا فى مسار المظاهرة من المحتمل تقدمهما ببلاغ بأن المتظاهرين سيحولون دون ممارستهما لعملهما، ثم يأتى المخبر الذى يحصل على الكشرى أو البطاطا مجانا ويتقدم بتقرير يؤكد صحة المعلومات عن نيتهم فى إعاقة سير عربتى الكشرى والبطاطا وتهديد السلم العام ليبدأ الوزير أو مدير الأمن فى إجراءات إلغاء أو إرجاء أو نقل الاجتماع أو نقل مسار المظاهرة قبل موعد المظاهرة بأربع وعشرين ساعة حتى لا تضار مصالح بائعى الكشرى والبطاطا. ليتقدم بعد ذلك من أخطر بالمظاهرة بتظلم للمحكمة الإدارية المختصة ليحكم القاضى على وجه السرعة، لاحظوا كل هذا الفيلم الهندى كتابة وتصويرا وإخراجا وتمثيلا وعرضا إضافة إلى تكسير السينما فى زمن ال 24 أو ال 36 ساعة السابقة للاجتماع أو المظاهرة.
(11) قوات الأمن تتولى إجراءات وتدابير المنصوص عليها فى المادة التاسعة.
(12)إذا خرجت المظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب عن السلمية يقوم رجال الأمن بالزى الرسمى بفض الاجتماع أو تفريقه والقبض على الموجودين، ويجوز ندب من يراه من المحكمة المختصة لإثبات الحالة غير السلمية للموكب أو التظاهرة ويصدر القاضى أمره على وجه السرعة.
هههههههههه ألم أقل لكم إنه فيلم هندى، أى خروج عن السلمية ينشأ عنه فض للاجتماع أو تفريق للمظاهرة - والقبض على الموجودين بتهمة ارتكاب الجريمة، ومافيش مانع يدسّوا لهم بعض الجثامين تحت منصة الاجتماع، أو عربة إسعاف تدخل لإنقاذ المصابين وتحمل معها أثناء دخولها المظاهرة جسم الجريمة بعض السلاح كأحراز، أم تظنون أن عربة الإسعاف ستنقل المصابين بالمجان؟
(12) تلتزم قوات الأمن لدى قيامها بفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك على الترتيب الآتى:
أولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفيهة متكررة وبصوت مسموع لفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تأمين الطرق التى يسلكها المشاركون لدى انصرافهم.
فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع العام تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتى: استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز والهراوات.
كده بقى الشرطة بتظلم نفسها، وبتسرب خطتها اللى مش ها تنفذها فى متن القانون، وبتقيد نفسها بإجراءات، لا تتمشى مع خطتها الحقيقية فى استخدام الخرطوش والرصاص والمقذوفات المعدنية.
(13) فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة وقيام المتظاهرين بأعمال عنف وتخريب أو التعدى على الأفراد والقوات تقوم قوات الأمن باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطى ثم الخرطوش غير المطاطى،وفى حالة استخدام المتظاهرين لأسلحة نارية بتم التعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء على النفس والمال.
مش قلنا إن الشرطة رحيمة وودودة بالمتظاهرين (الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطى ثم الخرطوش غير المطاطى)
لكن ماذا عن المتظاهرين الوِحْشين (فى حالة استخدامهم لأسلحة نارية) لاحظوا أن المتظاهرين هم البادئون فى استخدام الأسلحة النارية، وفى هذه الحالة، هذه الحالة فقط، يتم التعامل معهم من قبل الشرطة بما يتناسب لرد الاعتداء على النفس والمال. كما قلنا إن الشرطة لن تستخدم القوة المفرطة إلا استثناء، ومن هنا تظهر ضرورةاستخدام المتظاهرين للعنف حتى تستخدم الشرطة العنف، فإذا لم يستخدم المتظاهرون العنف، تلفق لهم الشرطة حالة استخدام العنف؛ فتقومبإدخال الجثامين والأسلحة -الأحراز- بمعرفتها لصالح المتظاهرين حتى تتمكن الشرطة من تجاوز القيود السابقةلتتعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء على النفس والمال،لأن السلاح الميرى اللى فى إيديهم مش لعب أطفال يستخدمونها فى الأفراح والأعياد، وبعدين السلاح البطال نجس (ربنا يسامحكم).
(14) يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا،أما المواقع المهمة مثل المقار الرئاسية والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحكومية والأمنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم والمطارات والمتاحف والمنشآت البترولية والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة، ويحظر على المشاركين فى التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
وبعد أن كان الحرم فى مسودة القانون محددا بالأمتار الطولية جاء نص القانون وفتحها على البحرى ليحدد المسئولون السابقون الحرم الآمن وفقا لهواهم. وهو ما يتعارض مع تقرير الأمم المتحدة الذى يحظر فرض قيود شاملة على أماكن وأوقات بأكملها. "تقرير المقرر النوعى بشأن الحق فى التجمع السلمى والجمعيات، الذى أعده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حظر على السلطات منع التظاهر فى أماكن معينة بشكل دائم فى القوانين، وألزمها بتمكين التظاهر فى تلك المواضع إذا ما استبعد تضررها منها".
(15) تمنح إمكانية التظاهر دونما إخطار فى أماكن محددة سلفا، ويصدر المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمى فيها عن الرأى وذلك دون التقيد بالإخطار.
كده بقى جميل، سيبنا الفيلم الهندى ودخلنا فيلم "هايد بارك" الإنجليزى، بس يارب البيه المحافظ يكون حنين علينا وما يرميناش فى الصحراء وفى الأماكن المقطوعة.
(16) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
الكبير كبير، القانون يفسر لصالح الحكومة مش لصالح الأوباش الخوارج من المتظاهرين!
(17) يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من حاز سلاحا أو مفرقعات خلال مشاركته فى الموكب أو التظاهرة.
يا فرحة وزير المالية، وزغرطى ياللى مش غرمانة، فاكرين مادة (9) - المادة الخاصة بفوبيا رابعة والنهضة ومسجد المصطفى أمام دار الحرس الجمهورى!!!
(18) يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 200ألف جنيه أو بإحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو منفعة بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابعة أو توسط فى ذلك حتى ولو لم تقع العقوبة.
وبالمناسبة القانون هنا أعمى اللى ها يرشى بالآلاف زى اللى ها يرتشى ب 300 أو حتى 50 جنيها!!!!
(19) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
مادة (7) الخاصة بالكلمات الفضفاضة وغير المحددة والتى تمثل مدخلا مناسبا لتلفيق الاتهامات (الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو المرافق أو تعطيل حركة المرور .....)
(20) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحداهما كل من ارتدى أقنعة لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الموكب أو الاجتماع أو التظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين 5،14 من القانون.
المواد (5، 14) الخاصتان بالتظاهر فى دور العبادة أو تجاوز حرم المواقع المهمة التى يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويا فرحة وزير المالية فى نهم الانقلابيين لجمع الأموال من الغرامات أو الكفالات أو العقوبات.
(21) يعاقب بالغرامة "10-30" ألف جنيه لكل من أقام مظاهرة دون إخطار
بعد أن كانت تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه فى مسودة القانون، وأقر هنا أننى السبب فى تعديل المادة وزيادة قيمة الغرامة بعد أن سخرت منها فى مقالى السابق بقولى (لأ بقى دى بسيطة جدا، طب ليه الحكومة جاية على نفسها كدة فى المادة دى ليه؟.... وأكملتها ساخرا .....هههههههههههه أظن دى دعوة صريحة بعدم الإخطار ووجع القلب، وأهو تخطف لك ساعة على ماييجوا يفضّوا الاجتماع أو المظاهرة وتدفع الغرامة، ويجعله عامر يا سعادة وزير المالية).
(22) تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة.
يحيا العدل ولو فيها رفد
(23) يلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 والمنصوص عليه فى ديباجة هذا القرار بقانون ويلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
هههههههه ما يلغوها، قانون عمره تسعين سنة، كفاية عليه يدى فرصة بقى للقوانين الانقلابية
(24) يصدر مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون
(25) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
على رأى الدكتور شديد بتاع برنامج "ساعة لقلبك": وماله يا أخويا ينشر ينشر، ماينشرش ليه؟ هوه كان قانون أبويا!!
قانون لكبت الحريات ومنع التظاهر
والقراءة الأولى للقانون -بعيدا عن السخرية فشر البلية ما يضحك - نرى أن القانون يقيد الحق فى حرية التجمع السلمى - بما فيه التظاهر السلمى - ومنع حق الاعتصام إلا إذا كانت حكومة الانقلاب ستدبج قانونا خاصا به بناء على خبرتها غير المسبوقة فى فض الاعتصامات.
وفى مقابل وضع القيود على الحق فى حرية التجمع والتظاهرفإن مقترح القانون يطلق يد قوات الأمن فى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، حقا.. إنه لقانون انقلابى.
وللأسف فإن أغلب الحقوقيين من أصحاب ومديرى مكاتب منظمات حقوق الإنسان الذين أعلنوا رفضهم للقانون لم يعلنوا عن موقفهم بشكل قوى، بل رفضوه على استحياء، لأن هذا يتعارض مع صمتهم على سياسات وأساليب الانقلاب القمعية والإجرامية المصادرة للحريات وحقوق الإنسان والتى تعتبر لب وصميم أعمالهم ومهامهم التى صدروا بها بروتوكولات تعاون مكاتبهم ومراكزهم مع الغرب الذى يقوم بتمويلها.
إنه قانون لكبت الحريات ومنع التظاهر، رغم أن التظاهر حق كفله الدستور لكل مواطن فضلاً عن المواثيق والعهود الدولية. إن قانونا مثل هذا يجب أن يصدر فى التوقيت المناسب وفى ظل حالة استقرار وعدم تغلب فصيل على فصيل ليكون قانونا منظما لحق التظاهر لا مانعا له مخالفا للدستور. وبالتالى فإن إقرار أى قوانين فى هذه المرحلة الانتقالية من الخطورة بمكان، خصوصا ما يتعلق منها بالحريات لأنها ستستغل فى قمع الخصوم السياسيين وفرض الأمر الواقع لسلطة الانقلاب.
رسالة
يا أيها السادة الانقلابيون إن الشعب قد نضج وبلغ رشده، ولن تستطيعوا خداعنا فإن القانونين التظاهر والطوارئ وجهان لعملة واحدة، عملة الانقلاب!!!!!!!
إن جنودكم وحشودكم وأسلحتكم ومدرعاتكم وسجونكم لن تغنى عنكم من الله شيئا، "وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ" ( الحشر: 2).
هل يعتبر أولوالأبصار أم على أبصارهم غشاوة؟ وهل سينفعهم قانون التظاهر رغم أن حشودهم وعتادهم لم تنفعهم؟!!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.