أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024    الحسناء الغامضة.. من هي كريستيانا بارسوني وعلاقتها بانفجار «بيجر» في لبنان؟    وزيرة التعاون: إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين ضرورة لتلبية متطلبات التنمية    انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)    وزير الإسكان: طرح 1645 وحدة متنوعة للحجز الفوري في 8 مدن جديدة    رئيس الإنجيلية: الكتاب المقدس هو الأساس والمرجعية لتعاليم الكنيسة    أوكرانيا: أسقطنا 61 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا خلال هجوم روسي    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    مصرع شاب صدمه القطار في بني سويف    لتهالكها.. رفع 47 سيارة ودراجة نارية من الشوارع خلال 24 ساعة    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم؟    بعد انتشار مقاطع لتلاوة القرآن بالموسيقى.. بيان عاجل من دار الإفتاء    طريقة عمل البرجر فى المنزل بمكونات آمنة    7 نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي    «الخارجية الروسية»: الغرب تحول بشكل علني لدعم هجمات كييف ضد المدنيين    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    رئيس جامعة القاهرة يشارك في المؤتمر السنوي للرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بفرنسا    القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في اياب دور ال32 الكونفدرالية    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    4 مرشحين لقيادة ميلان حال إقالة فونسيكا    عاجل.. طرح وحدات سكنية متنوعة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة    سعر الدولار اليوم الجمعة 20-9-2024 في البنوك    طقس شديد الحرارة يضرب الأقصر اليوم.. والعظمى 44 درجة    التحقيق مع شخص مفصول من الطريقة التيجانية فى اتهامه بالتحرش    تحرير 304 محاضر مخالفات مخابز وأسواق بالمنوفية    جرس الحصة ضرب.. استعدادات أمنية لتأمين المدارس    انقطاع مياه الشرب 5 ساعات عن منشية ناصر و10 مناطق بالقاهرة    «دمعتها قريبة».. أغنية ل عبد الباسط حمودة تسببت في بكاء ياسمين عبد العزيز    قائمة بأحدث الترجمات العربية للإصدارات الأجنبية    شهداء ومصابون إثر استهداف سيارة بشارع البنات في بيت حانون شمال قطاع غزة    محافظ أسيوط يشدد على استغلال الفراغات لخفض كثافة الطلاب بالمدارس (صور)    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    دعاء يوم الجمعة للرزق وتيسير الأمور.. اغتنم ساعة الاستجابة    المجر وتايوان ينفيان علاقتهما بأجهزة بيجر المنفجرة في لبنان    «اليونيسيف»: ارتفاع عدد النازحين بقطاع غزة إلى 1.9 مليون شخص    تحذير جديد من انتشار جدري القرود في إفريقيا.. خارج نطاق السيطرة    خدمات صحية تقدمها عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية (صور)    صحة أسيوط تفاجئ العاملين بمستشفى صدفا المركزي    الفتوى: سرقة الكهرباء حرام شرعًا وخيانة للأمانة (فيديو)    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: ارتفاع الأسعار ونداء عاجل للحكومة.. تصريحات الفيشاوي ونهاية تخفيف الأحمال    وينسلاند: التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة يغير المشهد ويزيد تعميق الاحتلال    رابطة الأندية تكشف سبب تأخر تسلم درع الدوري ل الأهلي    مصرع شقيقين تحت عجلات قطار في المنيا بسبب عبور خاطئ للمزلقان    دينا: ابني فخور بنجاحي كراقصة    الطريقة العلاوية الشاذلية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في شمال سيناء.. فيديو    الداخلية تكشف كواليس القبض على صلاح التيجاني    الداخلية: فيديو حمل مواطنين عصى بقنا قديم    «البحر الأحمر السينمائي» يعلن عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    لبنان: وصول رسائل مشبوهة مجهولة المصدر إلى عدد كبير من المواطنين    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 20 سبتمبر    تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا    اليوم.. الأوقاف تفتتح 26 مسجداً بالمحافظات    وزير الأوقاف ينشد في حب الرسول خلال احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات لجان الشيوخ على مشروع قانون حقوق المسنين
نشر في النهار يوم 18 - 12 - 2021

يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان كل من الصحة والسكان، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها أنها بعد أن أجرت مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، واستمعت لرأى ممثلى الوزارات المعنية والجهات الحكومية ومناقشات الأعضاء، ارتأت اللجنة المشتركة إدخال بعض التعديلات بدمج بعض المواد، وحذف المواد المقابلة لضبط الصياغة، وبالتالي أصبح مشروع القانون مكون من ثلاثة مواد إصدار وعدد 42 مادة موزعة على تسعة أبواب.
وننشر التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها:
1) مواد الإصدار:
ارتأت اللجنة دمج المادة الثانية من مواد الإصدار فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى، وذلك لضبط الصياغة لتصبح:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخري مقررة للمسنين في أي قانون أخر.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.
2) مواد مشروع القانون
• إضافة كلمة (رعاية) الى مسمى مشروع القانون ليصبح "قانون رعاية حقوق المسنين".
مادة (1):
ارتأت اللجنة إضافة بعض الحقوق والحريات الأساسية الى أهداف القانون اتساقاً مع نص المادة (83) من الدستور وتماشياً مع فلسفة القانون ليصبح نص المادة على النحو التالى: "يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية المسنين، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.".
مادة (2):بند (2)
ارتأت اللجنة استبدال عبارة "المسن الأولى بالرعاية" بدلاً من "المسن المعوز"، أينما وردت بمشروع القانون خاصة أن بعض القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة في مصر درجت على استخدام وإقرار امتيازات للفئات الأولي بالرعاية ومن بينهم المسنين، كما ارتأت اللجنة استبدال عبارة "احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس" بعبارة " الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة"، ليصبح نص البند رقم (2): "المسن الأولي بالرعاية: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية."
بند (6)
ارتأت اللجنة إضافة فقرة " معدة ومجهزة لإقامة المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية المتكاملة لهم"، وهو تعريف المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين في ضوء ما تم التوافق عليه مع الحكومية، ليصبح نص البند (6) على النحو التالى: " المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين:كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية معدة ومجهزة لإقامة المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية المتكاملة لهم ومرخص لها من قبل الوزارة المختصة ومديرياتها."
بند (9) كارثة: ارتأت اللجنة حذف هذا البند لأن الكوارث ليس لها حصر أو تعريف محدد، ومن ثم فأن هذا التعريف يمثل تقييد لغيرها من الكوارث.
بند (9) وأصله بند (10): بطاقة المسن
تم استبدال مسمى "المسن المعوز" بمسمى "المسن الأولى بالرعاية"، وذلك لضبط الصياغة، ليصبح نص بند (9) أصله بند (10): "بطاقة المسن: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون."
بند (14) أصله بند (15): ارتأت اللجنة استبدال عبارة "كبار السن" بكلمة "للمسنين".
بند (16) :"التمييز": ارتأت اللجنة حذفه، لذات الملحوظة الخاصة بحذف مسمى "كارثة" خاصة أن التمييز له العديد من التطبيقات القضائية والتي تخضع لتقدير القضاء وقد تشمل صور أخري غير الواردة بهذا التعريف.
بند (17) أصله بند (20): ارتأت اللجنة تعديل نص البند ليصبح: " الوزير: هو الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي."، وذلك لضبط الصياغة.
بند (18) أصله بند (21): ارتأت اللجنة تعديل نص البند ليصبح: " الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي." لضبط الصياغة.
مادة (3):
ارتأت اللجنة تعديل صدر المادة ليصبح: "تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أخري أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلي الأخص:"
حيث تم استبدال وحدات الجهاز الإداري بالدولة بمفهومها الواسع بدلا من كلمة(الدولة)إذ أنه ولئن كان من الجائز للدستور أن يضع التزامات على الدولة إلا أنه يتعين على القانون في مجال تنفيذه لهذه الالتزامات أن يحدد نطاق الالتزام وتحديد الملتزم على وجه الدقة.
كما ارتأت اللجنة إعادة صياغة بعض البنود وحذف بعض الحقوق الواردة بها، في ضوء ما تلاحظ أن هذه المادة تضمنت العديد من الالتزامات على الدولة في شأن حقوق وحريات المسنين وكلها حقوق وحريات عامة وردت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، وقد تضمنت بعض البنود تكرار لهذه الحقوق والحريات، والبعض منها تضمن حقوق وحريات من غير الملائم إدراجها في التشريعات والقوانين الموضوعية خاصة مع دولة بمكانة مصر وهى حقوق لصيقة بشخص الإنسان سواء مسن أو غير مسن وفمن غير المتصور أن تنتهك هذه الحقوق سواء مع المسنين أو غيرهم من الفئات، وبناءً عليه تم حذف البنود من (1) الى (3).
بند (2) أصله بند (5): ارتأت اللجنة حذف الفقرة الأخيرة بها، لورودها فى صدر المادة.
بند (3) أصله بند (6): ارتأت اللجنة تعديله ليصبح نصه: " توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى."
بند (4) أصله بند (7):ارتأت اللجنة استبدال عبارة "والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار" بدلاً من " وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب."، وذلك لضبط الصياغة.
بند (12) أصله بند (16):ارتأت اللجنة استبدال عبارة "والهيئات القضائية" بعبارة "الحكومية وغير الحكومية"، كما ارتأت اللجنة إضافة فقرة "وان يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم."
البنود من (13) حتى (22) مستحدثة:
ارتأت اللجنة استحداث عشرة بنود من بند (13) حتى بند (22)، حيث تبين أن مشروع القانون الوارد تضمن عدد أخر من الحقوق والحريات العامة التي تلتزم بها الدولة دون أن تتضمن أية أحكام موضوعية خاصة أو تفصيلية، وذلك لحسن النسق التشريعى
مادة (5):
ارتأت اللجنة دمج هذه المادة فى البند (18) مستحدث من مادة (3)
مادة (6):
ارتأت اللجنة نقلها للباب الثالث (الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية الاجتماعية)، لتصبح مادة (8)، وذلك لارتباطها بموضوع الباب، وضبط الصياغة.
مادة (5) أصلها مادة (7)
ارتأت اللجنة التعديل فى صدر المادة لتصبح: "يكون للمسن الأولي بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقاً للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية."
وأحالت فى بيان الضوابط والشروط والقواعد الى اللائحة التنفيذية.
حيث تبين للجنة أن هذه المادة استحدثت فئة داخل فئة المسن الأولي بالرعاية تستحق مساعدة الضمانة الشهرية بأن ينطبق عليها الحد الادني للفقر دون أن يحدد المشروع المقصود بالحد الادني للفقر، كما أن المشروع ربط الاستحقاق بمعادلة، وهو ما يتعارض مع فلسفة القانون القائمة على حماية المسنين بصفة عامة والمسن الأولي بالرعاية بصفة خاصة ، ويؤكد ذلك انه وضع في الفقرة الاخيرة حكم عام باستحقاق المسن الأولي بالرعاية مساعدة مالية من الصندوق لم يبين مداها، لذا ارتأت اللجنة إقرار مبدأ عام يتفق مع فلسفة القانون باستحقاق المسن الأولي بالرعاية لضمانة شهرية وفقا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة خاصة أن النص علي هذه المعادلة في القانون يصيبها بالجمود علي خلاف المفترض فيها المرونة لتغير ظروف المعادلة من وقت لأخر.( وهذا هو المتبع في تقرير وزارة التضامن للمساعدات ).
مادة (6) أصلها مادة (8)
ارتأت اللجنة إضافة "..قدره نصف % من قيمة المعاش بما.." ، وإضافة فقرة أخيرة للمادة ليصبح نص المادة:
" تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.".
وهذا تجنباً لشبهة عدم الدستورية بالنص على آلية التحصيل وبما يتفق مع أحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (9)
تم دمجها فى المادة (3) بند (19) مستحدث.
الباب الثالث:
رأت اللجنة تعديل مسمى الباب ليصبح: "الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية الاجتماعية"
مادة (8) أصلها (6):
رأت اللجنة إعادة ترتيب سياق المادتين (7) و (8) وأصلهما (6) و(10)
مادة (11):
رأت اللجنة دمجها في المادة (3) بند رقم (16) مستحدث.
مادة (9) أصلها (12):
ارتأت اللجنة استبدال حرف اللام بكلمة "لإنشاء" بحرف الباء بكلمة "بإنشاء"، كما استبدلت فقرة " بأي من وسائل الدفع غير النقدي وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." بفقرة "يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.".
مادة (11) أصلها (14):
تم استبدال مسمى "المسن المعوز" بمسمى "المسن الأولى بالرعاية"، وذلك لضبط الصياغة.
مادة (16)
ارتأت اللجنة حذف هذه المادة لان الهدف من المشروع هو إدماج المسنين في المجتمع وليس عزلهم، ومن ثم فأنه من غير الملائم إنشاء أندية خاصة بالمسنين.
مادة (18)
ارتأت اللجنة دمجها لمضمون الحكم الى المادة (3)بند (21) مستحدث.
الباب الثالث: الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين
ارتأت اللجنة استحداث فصل رابع فى الباب الثالث بعنوان " الحق في التأهيل المجتمعى والتمكين "
مادة (16) أصلها (29):
ارتأت اللجنة استبدال كلمة "الدولة" بعبارة " وحدات الجهاز الادارى بالدولة"، وذلك لان وحدات الجهاز الادارى هى جزء وليس كل الدولة، وقد درجت القوانين استخدام وحدات الجهاز الادارى للدولة بمفهومها الواسع فى المواد الموضوعية مباشرةً.
كما ارتأت اللجنة نقل المادة (29) من الباب الخامس وهو الحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وإنشاء فصل رابع بالباب الثالث الخاص بالرعاية الاجتماعية، وذلك لوجودها في الباب الخامس منفردة ولارتباطها بالباب الثالث.
الباب الرابع: الحق في الرعاية الصحية
مادة (17) أصلها (21):
رأت اللجنة استبدال مسمى "المسن المعوز" بمسمى "المسن الأولى بالرعاية"، وذلك لضبط الصياغة.
مادة (23)
رأت اللجنة حذف هذه المادة ترديداً للقواعد العامة المقررة بضرورة علم المريض بحالته الصحية وفقًا للقواعد التفصيلية المقررة في القوانين المنظمة.
مادة (24)
رأت اللجنة حذف هذه المادة حيث لم يتسنى للجنة تحديد الهدف من هذا النص، والمقصود بمرحلة ما قبل فقده الإدراك أو القدرة على التعبير، خاصة أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من ممارسته لهذا الحق، كما انه لا يوجد ارتباط بين فقد الإدراك والفئة العمرية.
مادة (26)
رأت اللجنة حذف هذه المادة لتكرار نفس الحقوق السابق النص عليها.
مادة (27):
رأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (3) بند رقم (17) مستحدث.
مادة (28):
رأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (3) بند رقم (18) مستحدث.
الباب السادس:ارتأت اللجنة دمج مواد الباب السادس فى بنود المادة (3) كما يلى:
مادة (30)، ارتأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (3) بند (19) مستحدث
مادة (31)، ارتأت اللجنة دمج الحكم بالمادة (3) بند (21) مستحدث
الباب السابع والثامن:تم دمجهما بالكامل فى بنود المادة (3) فى أرقام البنود (11،16،17،22)، وإنشاء محلهما الباب الخامس (الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية والحق في الإتاحة)
الباب الخامس (الحق في المشاركة السياسية والاجتماعية والحق في الإتاحة):
ارتأت اللجنة ضم المادة (36) من الباب السابع والمادة (37) من الباب الثامن فى الباب الخامس تحت أرقام مواد (20) و (21).
مادة (20) أصلها (36):
ارتأت اللجنة استبدال عبارة "تلتزم كافة المواقع" بعبارة "تشجع الدولة الوسائل"، واستبدال كلمة "بتسويق" بعبارة "على تسويق"، وذلك لضبط الصياغة.
مادة (21) أصلها مادة (37) : كما وردت من الحكومة
الباب السادس وأصله الباب التاسع "الحق في الحماية القانونية والقضائية"
مادة (43):
ارتأت اللجنة حذفها لأنها تضمنت تكراراً لجميع الحقوق العامة والتفصيلية السابقة، كما انه لا يجوز الإحالة للائحة التنفيذية لتنظيم أحكام مقررة بقوانين أخري.
مادة (44):
ارتأت اللجنة حذفها لأنها تضمنت تكراراً لجميع الحقوق العامة والتفصيلية السابقة.
الباب السابع وأصله الباب العاشر "الإعفاءات"
مادة (48): ارتأت اللجنة دمج الحكم في المادة (3) بند (19) مستحدث.
مادة (25) أصلها مادة (49):
ارتأت اللجنة استبدال كلمة "الفائدة" بكلمة "العائد"، وكذلك استبدال كلمة "خمس سنوات" بكلمة "عشر سنوات"
الباب الثامن أصله الباب الحادي عشر: صندوق رعاية المسنين
مادة (28) أصلها مادة (52):
ارتأت اللجنة دمج ممثلى وزارات المالية، الصحة والسكان، القوى العاملة، التعليم العالى والبحث العلمى، يرشحهم الوزراء المختصون، وذلك لضبط الصياغة.
كما استبدلت اللجنة عبارة "بنك ناصر الاجتماعى" بعبارة "الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي"
ارتأت اللجنة استبدال كلمة "ومكافآت" بعبارة "والمعاملة المالية للرئيس".
مادة (31) واصلها المادة (55)
ارتأت اللجنة استبدال عبارة " قرار من رئيس مجلس إدارته، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات." بعبارة" قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد."، وذلك لإضافة أن تكون المدة قابلة للتجديد وهو أمر منطقي مع المدير التنفيذي لخبرته، خاصةً انه سيكون لمدة تقل عن مدة مجلس الإدارة.
مادة (34) واصلها المادة (58)
ارتأت اللجنة تعديل صدر المادة لتصبح: "تزاد الفرائض المالية علي الخدمات التالية بقيمة خمسة جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون"، وتم تعديل هذه المادة واستبدال الفرائض المالية بدلا من الرسوم
حيث تضمنت هذه المادة فرائض مالية مختلفة ما بين ضرائب ورسوم ومقابل خدمات، وذلك تجنبا لشبه عدم الدستورية.
ارتأت اللجنة فى بند رقم (1) استبدال كلمة "رخصة" بكلمة "رخص"، كما ارتأت اللجنة حذف البنود أرقام (5) ، (6) ، (8).
مادة (35) واصلها المادة (59)
1ارتأت اللجنة تعديل بند رقم (1) باستبدال كلمة "بالمادة السابقة"بعبارة "34 من هذا القانون" ،وذلك اتساقاً مع التعديل الذي تم في المادة (34).
مادة (36) واصلها المادة (60)
ارتأت اللجنة استبدال عبارة "ببنك ناصر الاجتماعي" بعبارة "الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي"
الباب التاسع أصله الباب الثانى عشر: العقوبات
وجميع مواده كما وردت من الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.