اصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي قراراً بتشكيل مجلس دفاع وطني .مادة 1 : رئيس الجمهورية ويكون رئيساً للمجلسوعضوية كل منرئيس مجلس الشعب ، ورئيس مجلس الوزراء ، والقائد العام للقوات المسلحة ، ووزير الداخلية ،والخارجية ، والمالية ، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ، ورئيس المخابرات العامة ، وقائد القوات الجوية وقائد القوات البحرية ، وقائد قوات الدفاع الجوي ، ومساعد وزير الدفاع المختص ، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ، ومدير إدارة المخابرات الحربية والإستطلاعوامين عام وزارة الدفاع ويتولي امانة سر المجلس وللمجلس أن يدعوا للإجتماع من يري الإستعانه بمعلوماته وخبرتهمادة 2 : لا تكون إجتماعات المجلس صحيحة إلا اذا حضرها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس ، ويصدر المجلس قراراته بالإغلبية المطلقة لأعضائة الحاضرين .مادة 3 : يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 320 لسنه 1977 بشأن تشكيل مجلس الدفاع الوطنيمادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .ويأتي هذا القرار قبل إعلان النتيجة النهائية لإنتخابات رئاسة الجمهورية