أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشارمجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنيمبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، علىالحكم الصادر في أواخر شهر مايو الماضي عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة)بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه (90 مليون دولار) لصالح الدولةإثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبانالثورة، وذلك إلى 16 يناير المقبل للاطلاع على المستندات المقدمة من هيئة قضاياالدولة.وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة في جلسة اليوم أصليا برفض الطعون وتأييد حكمالتغريم وصرف التعويض لصالح خزانة الدولة، واحتياطيا بوقف الطعون تعليقيا لحينالفصل في الدعوى محاكمة مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث 25يناير.وقال ممثل هيئة قضايا الدولة إنه طلب من هيئة مستشاري مجلس الوزراء صورة منمحضر اجتماع اللجنة الوزارية بالقرية الذكية في يوم 20 يناير 2011 والتي اتخذتقرارا تمهيديا بقطع الاتصالات حال تصاعد التظاهرات، فكانت الإجابة بأنها ليسلديها صورة منه، وأنه لدى وزارة الداخلية وعندما أخطرت وزارة الداخلية أخبرته بأنمفاد الاجتماع لدى وزارة الاتصالات التي أرسلت لهيئة قضايا الدولة مذكرة أوضحتفيها تفاصيل اجتماع القرية الذكية وأن المجلس العسكري أفاد بأن قضية قطعالاتصالات وقتل المتظاهرين برمتها قيد تحقيقات النيابة العامة.وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن قرار إحالة كلا من مبارك ونظيف للجنايات لا يوجدفيهما أي معلومات عن قضية قطع الاتصالات.من جانبه، قال محمد عبدالعال، صاحب حكم التغريم (المطعون ضده) إن اجتماعالقرية الذكية في يوم 20 يناير قد سبق الإعداد له بقرار مسبق من الرئيس السابقمبارك وتم عقد الاجتماع لتفويض وزير الداخلية بقطع الاتصالات بعد ستة أيام منسقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قامت بتوزيع مبلغ التعويض بين مباركوالعادلي ونظيف فيما بينهما، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويضالمقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه الرئيس السابق مبارك بدفع مبلغ 200 مليونجنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفعالمبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.وذكرت المحكمة أنه يحق للدولة، بوصفها المضرورة، المطالبة بزيادة مبلغ التعويضإذا ما ارتأت ذلك أن تتقدم بتلك الزيادة في موعد أقصاه نهاية العام المالي 2011 /2012.جدير بالذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة أصدرت تقريرا في الطعونالمقدمة من مبارك ونظيف والعادلي على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء الحكمفي ضوء ما اعتبره التقرير أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوىالأصلية بما يجعله باطلا بطلانا أساسيا .. موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطلبوابتعويض للخزانة العامة للدولة، حيث لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهمالختامية بتعويضات شخصية لهم جراء الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم منوراء قرار قطع الاتصالات.وأضاف التقرير أنه ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على مبارك ونظيفوالعادلي بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة وأن الصفةفي المطالبة بالتعويض لصالح الخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب فيها قطعخدمات الاتصالات والانترنت تكون إلى النائب القانوني عن الدولة، ألا وهو (هيئةقضايا الدولة).وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن جميع أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يفيد وقوعالضرر المادي والأدبي على مقيمي الدعوى والمساس بمصالحهم جراء قطع خدماتالاتصالات والإنترنت، وعناصر هذا الضرر ومداه.