آخر مستجدات قانون العمل.. عرض المسودة الجديدة على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري.. 14 بابًا و276 مادة هدفها تعزيز علاقات العمل ومعالجة القصور.. والأجور أبرز المواد    اليوم.. البرلمان يستمع لبيان وزير التموين بشأن تطوير منظومة الدعم    انطلاق مهرجان "أكتوبر العزة والكرامة" بجامعة قناة السويس بمشاركة 400 طالب    مدير الكلية البحرية الأسبق: العالم غير أنظمته الصاروخية بعد نجاح مصر في إغراق المدمرة إيلات    الأربعاء، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للدراسات العليا في العلوم الإنسانية بجامعة بنها    50 جنيه شاملة الاستقطاعات ..«التعليم» توضح ضوابط التعاقد بالحصة لسد عجز المعلمين (مستند)    سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 21-10-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك    الاثنين 21 أكتوبر 2024 .. نشرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم    تحالف «بلتون كابيتال» يبدأ السير في إجراءات الحصول على رخصة تصنيف ائتماني    وزير الإسكان يعلن تفاصيل الطرح الجديد ل«سكن لكل المصريين 5»    الذهب يقفز لمستوى تاريخي.. والفضة لأعلى مستوى في 12 عاما    تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر    أخبار لبنان.. إسرائيل تقصف جمعية خيرية تابعة لحزب الله وتحذيرات للسكان    سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)    إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بيت فجار جنوبي الضفة الغربية    وزير الخارجية: ندين انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية    مقتل قائد اللواء "401" المدرع بجيش الاحتلال بصاروخ إسرائيلي على يد القسام    تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة    الدوماني: الزمالك لديه كل مقومات البطولة    حسام البدري ينصح كولر بمشاركة هذا الثلاثي ضد الزمالك    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    «الأرصاد»: اضطرابات في البحر المتوسط مع دخول النصف الثاني من الخريف    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    تفاصيل مصرع طفلين صدمهما قطار في العياط    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور دون إصابات    قرار من النيابة لعاطل قتل سائق توك توك في عين شمس    الآثار تعلن الكشف عن تفاصيل وأسرار جديدة للمصريين القدماء من معبد إسنا    منها مواليد برج العقرب والقوس والجوزاء.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 على الصعيد المالي    جيش الاحتلال: اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ بالجليل شمال إسرائيل    في ذكرى ميلاد حسن الأسمر.. صدفة حولت أشهر مطرب شعبي من التمثيل للغناء    إشادات الجمهور بابنة دنيا سمير غانم بعد استعراض موهبتها التمثيلية    كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    طريقة عمل البان كيك، لإفطار خفيف ومغذي    بالفيديو.. خبير التنمية الحضارية يوضح أهداف المؤتمر العالمي للصحة والسكان    تعرف علي موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة    بحفل جماهيري كبير.. «سعيد الارتيست» يُبهر جمهور الإسكندرية بمقطوعات وجمل فنية ومواويل صعيدية ب«سيد درويش» (صور)    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    أسباب الإصابة بهشاشة العظام وأهمية فيتامين د والكالسيوم في الوقاية    عاجل:- رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفي نقل أسلحة إلى إسرائيل عبر القواعد الجوية الكويتية    قتلى في الغارة الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان    اليوم.. محاكمة متهمين بسرقة 1179 جهاز تابلت من مخازن التعليم    نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    تفاصيل استبعاد كهربا من معسكر الأهلي في الإمارات.. مفاجآت الساعات الأخيرة    عمرو أديب يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    ماذا كان يفعل رسول الله قبل الفجر؟.. ب7 أعمال ودعاء أبشر بمعجزة قريبة    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    لبنان.. إخلاء بلدية صيدا بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي    لاعب الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت الخلل أمام سيراميكا    في دورته العاشرة.. تقليد جديد لتكريم رموز المسرح المصري ب"مهرجان الحرية"    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السيسى يصدر قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية
نشر في النهار يوم 29 - 05 - 2017

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 70 لسنة 2017 باصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.


وجاء بالمادة الأولى، من القانون المنشور بالجريدة الرسمية : "بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أى جهة أيا كان شكلها القانونى أو مسماها أن تمارس العمل الأهلى إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها".



وتنص المادة الثانية، على أنه:"على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتى تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له".



وتضمنت المادة الثالثة ان تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التي يقع مقرالكيان فى دائرتها، تتولى تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائى بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.



فيما نصت المادة الرابعة، على أن يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أى نشاط مما يدخل فى أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.



كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأي شكل وتحت أى مسمى – بالترخيص فى مزاولة أى عمل أهلى أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.



وأشارت المادة الخامسة، إلى استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية فى مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.



تضمنت المادة السادسة، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.