السيسي يضع إكليل الزهور على قبري السادات وناصر بمناسبة الذكرى ال51 لنصر أكتوبر المجيد    وزيرا قطاع الأعمال العام والاتصالات يتابعان مستجدات تنفيذ مشروع تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات    العامة للاستثمار: 7 مليارات يورو إجمالي الاستثمارات الفرنسية بمصر موزعة بين 180 شركة    «حماية المنافسة» يبحث التعاون مع المفوضية الأوروبية لمكافحة الممارسات الاحتكارية    أيرلندا ترفض طلب إسرائيل سحب قواتها في اليونيفيل من جنوب لبنان    دياز بديلا.. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس    جوارديولا: تم رفض طلبنا بتأجيل الدوري الإنجليزي بعد مونديال الأندية    ضبط عامل بتهمة تصنيع الألعاب النارية بحوزته مليون و200 ألف صاروخ في الفيوم    العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا    3 دعامات في القلب.. تفاصيل الأزمة الصحية المفاجئة لنشوى مصطفى    تدشين مشروع رأس الحكمة انطلاقة قوية للاقتصاد المصري    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    محافظ أسيوط يتفقد مزرعتي بني مر وأبنوب الحمام لمتابعة سير العمل    انتصار أكتوبر.. ملحمة بطولية سجلها المصريون بصفحات التاريخ    جيش الاحتلال ينذر أهالي مخيمي البريج والنصيرات بإخلاء منازلهم تمهيدا لعملية عسكرية    الولايات المتحدة تضرب 15 هدفًا للحوثيين في اليمن    3 مستشفيات تخرج عن الخدمة في جنوب لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل    خبير تربوي: سيناء تشهد طفرة تعليمية والدولة تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل    محافظ الدقهلية: انتصار أكتوبر سيظل علامة مضيئة في التاريخ    كلاتنبرج: لم يُطلب مني محاباة الأهلي والزمالك تحكيميا .. وحدوث هذا الأمر كارثي    بروزوفيتش ينتظر الظهور الأول مع بيولي في النصر    أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفقدان المنشآت الشبابية والرياضية بكفر الزيات    خبير تربوي عن اليوم العالمي للمعلم: الجندي الحقيقي في ميدان التعليم    أجواء باردة وتراجع للحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذير للمواطنين    الكاوتش انفجر.. 13 مصابا في حادث ميكروباص بالمنوفية    في 24 ساعة.. شرطة التموين تضُبط 7 طن دقيق أبيض بلدي مدعم    ضبط قائد سيارة اصطدم بعامل تسبب في وفاته بمدينة نصر    8 وفيات و10 مصابين.. أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص بطريق قنا- سوهاج    170 ألف طلب، رئيس الوزراء يتابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال سبتمبر    تعرضت لذبحة صدرية.. الحالة الصحية ل نشوى مصطفى بعد دخولها المستشفى    10 خطوات لتعويد الطفل الاعتماد على نفسه    «عشان متتصدمش».. 3 معلومات يجب معرفتها قبل مشاهدة فيلم جوكر 2    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    لليوم الخامس .. التموين تواصل صرف مقررات أكتوبر بالأسعار الجديدة    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    بعد إصابة نشوى مصطفى- هكذا يمكنك الوقاية من الذبحة صدرية    شاهندة المغربي: استمتعت بأول قمة للسيدات.. وأتمنى قيادة مباراة الأهلي والزمالك للرجال    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    أنشيلوتي يحسم قراره بشأن مشاركة جولر أمام فياريال    محاكم الأسبوع، أبرزها إمام عاشور وأزمة شيرين عبدالوهاب مع روتانا    طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة، الوصفة الأصلية    كوريا الجنوبية تجلي 96 مواطنا من لبنان وسط تصاعد التوترات في المنطقة    تعديل تركيب قطارات الوجه البحري: تحسينات جديدة لخدمة الركاب    "ثقافة مطروح " تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    أرسنال يخشى المفاجآت أمام ساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    إياد سكرية: صمت حزب الله عن نفى أو تأكيد مقتل هاشم صفي الدين تكتيكى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    البابا تواضروس الثاني يجتمع بمجلس معهد الدراسات القبطية    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفتوى والتشريع»: لا يجوز للشركات تأسيس جامعات خاصة
نشر في النهار يوم 26 - 04 - 2017

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، نصت على عدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة أو المشاركة فى تأسيسها.
وأشارت الفتوى إلى أن الشركات غرضها الأساسى هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح وفقًا لصريح نص المادة (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009.
وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية، إن الجمعية انتهت أيضًا إلى تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 على العقود المبرمة بعد نفاذه، بينما تظل المراكز العقدية حتى بعد صدور قانون جديد محكومة بالقانون التى تكونت فى ظله دون أن تخضع للأثر المُباشر لهذا القانون الجديد.
وأكدت الجمعية فى فتواها أن الأحكام القضائية تفرض نفسها كعنوان للحقيقة التى يلزم تنفيذها نزولاً على حجيتها وإعلاءً لشأنها باعتبار أن قوة الأمر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام .
كما انتهت الجمعية فى ذات الجلسة أيضاً إلى أن التصرف فى الفائض من المبالغ المخصصة لأغراض التوزيع النقدى للعاملين بشركة مصر للتأمين الذى تكوَّن فى ظل القانون رقم (97) لسنة 1983 قبل خضوع الشركة لقانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، يكون طبقًا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن؛ وذلك إعمالاً لسلطته المخولة له وفقًا لحكم المادة (42) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983.
وفى فتوى رابعة انتهت الجمعية إلى جواز تعديل البند الثالث من المادة الثالثة من قرار وزير البحث العلمى رقم (505) لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية رؤساء الشعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وذلك على نحو يسمح بجواز الندب بعض الوقت لشاغلى وظائف رئيس الشعبة أو القسم أو عميد المعهد المناظر بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا لما تقدره السلطة المختصة ومقتضيات شغل الوظيفة.
كما انتهت الجمعية العمومية الى استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (158) لسنة 2001 الصادر تنفيذًا للقانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمى لإقامة مشروعات استثمارية أو التوسع فيها، استنادًا إلى أن القانون العام اللاحق لا ينسخ القانون الخاص السابق إذ يعد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 قانونًا عامًا يُنظم التصرف فى جميع العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بينما يُعد القانون رقم (5) لسنة 1996 قانونًا خاصًا يتعلق بالتصرف بالمجان فى المناطق الصناعية المُقامة فى الأراضى الصحراوية.
وانتهت الجمعية العمومية أيضاً إلى إلزام وزارة المالية بتحمل نفقات سفر مراقبى عام الحسابات بوزارات الدولة المختلفة، تأسيسًا على أن القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية أكد على تبعية مراقبى ومديرى الحسابات ووكلائهم الذين يشرفون على الحسابات بالجهات الإدارية قبل الصرف لوزارة المالية فنيًا وماليًا وتتولى الوزارة مساءلتهم تأديبيًا، وأن انتقالهم بسبب أداء الوظيفة فى غير محل عملهم الأصلى لا يغير من تبعيتهم لوزارة المالية التى يتعين أن تتحمل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا بحسبان أن الوحدة التى يتبعها العامل هى التى تتحمل تلك النفقات باعتبارها نفقات فعلية بسبب أداء الوظيفة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.