فوز النائب محمد عطية الفيومي برئاسة لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب    محافظ شمال سيناء يضع أكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش    محافظ المنوفية يتابع تطوير الطرق في مركزي قويسنا والشهداء    «بادما» البولندية تخطط لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأثاث بمدينة العلمين الجديدة    الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في القاهرة    مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الأربعاء    وزير التعليم العالي يناقش مع وفد جامعة أبردين البريطانية فتح فرع في مصر    غرفة الصناعات الغذائية تشارك للعام الثالث في مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم    مجلس الوزراء يؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة    صحة غزة: 51 شهيدا و82 مصابا جراء مجازر الاحتلال بخانيونس فجر اليوم    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا    كواليس مثيرة حول استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من منتخب مصر    أرسنال يلاحق ريال مدريد في سباق نظافة الشباك بدوري الأبطال    مصرع طفل غرق في مياه ترعة بمنطقة العياط    الدقهلية: افتتاح منفذي حي شرق المنصورة الدائم وشارع عبدالسلام عارف لتوفير السلع الغذائية    ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالقاهرة    اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم إقليم أسيوط بمقبرته بجبل أسيوط الغربي    4 عروض مسرحية.. فعاليات اليوم الثاني للدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    معرض الشارقة الدولي للكتاب يحتفي بمعارف وثقافات العالم في دورته ال43 تحت شعار «هكذا نبدأ»    انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    كواليس مثيرة حول استبعاد حسام حسن ل إمام عاشور من منتخب مصر    عبد الواحد السيد: "ضربت هذا اللاعب في مباراة الأهلي بسبب تكرار خطأ"    محمد فاروق: الأهلي يجهز عرضين لفك الارتباط مع معلول    "خبر سار".. نائب رئيس الزمالك يكشف مفاجأة بعد التتويج بالسوبر    شوبير يكشف حقيقة سفر كولر دون إذن الأهلي ويوضح تفاصيل الخلافات    حقيقة توقيع محمد رمضان عقوبات على لاعبي الأهلي    معلومات الوزراء: معدل بطالة الشباب عالميا سينخفض على مدى العامين المقبلين    السيسى يهنئ رؤساء غينيا وكوريا وتوفالو بيوم الاستقلال والتأسيس الوطني    كل الآراء مرحبٌ بها.. الحوار الوطني يواصل الاستماع لمقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول ملف دعم    الداخلية: ضبط 668 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    النيابة تعاين عقار رأس التين المنهار بالإسكندرية وتصرح بدفن الضحايا    مصرع عامل في حادث سير بسوهاج    الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها    إحنا بخير    الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب لكميات من المواد المخدرة قادمة من سوريا    وزير الري يلتقى السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية    بالفيديو.. الأعلى للثقافة تكشف تفاصيل التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير    عالم بالأزهر الشريف: «لو فيه حاجة اسمها سحر وأعمال يبقى فيه 100 مليون مصري معمول ليهم عمل»    أذكار الصباح والمساء مكتوبة باختصار    نائب وزير الصحة: إضافة 227 سريرا وحضانة لمنظومة الرعايات    الصحة: التغذية غير السليمة تؤثر سلبيًا على تفاعل الطفل مع المجتمع والبيئة المحيطة    امرأة ب«رحمين» تنجب توأمين بحالة نادرة.. ما القصة؟    «الداخلية»: ضبط 16 متهمًا خلال حملات أمنية على حائزي المخدرات في 9 محافظات    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء    إلهام شاهين عن الهجمات الإيرانية على إسرائيل: «أكره الحروب وأنادي بالسلام»    اليوم.."البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات «أسبوع الدعوة» بلقاء حول الأخوة الإنسانية    «المستشفيات والمعاهد التعليمية» تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى    تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    مع عبدالناصر والعالم أربع ساعات يوميًا لمدة ستة أشهر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تمثل محورًا إقليميًا لتطوير خدمات الصحة    «الإفتاء» توضح حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء    بالصور.. نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    إعلام إيراني: أول استخدام لصاروخ فتاح الفرط صوتي في الضربة على إسرائيل    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب
نشر في النهار يوم 02 - 07 - 2015

مشروع قانون مكافحة الإرهاب: من حق الشرطة التحفظ على المتهم 24 ساعة والنيابة تستجوبه خلال 48 ساعة
حصلت مصادر " على النص النهائي لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد إقراره من قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وموافقة مجلس الوزراء عليه، حيث تبين من مواده أنه يتطابق إلى حد كبير مع مشروعي تشديد عقوبات الجرائم الإرهابية وتنظيم الإجراءات الجنائية والتعاون الدولي في مجال الإرهاب، اللذين كانا جاهزين في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ولم يصدرهما موجها بإجراء حوار مجتمعي حولهما.
وينظم الباب الثاني من المشروع الأحكام الإجرائية لضبط الجرائم الإرهابية، فتنص المادة 38 على أنه "لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا".
وتنص المادة 39 على أن "يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال" بينما تنص المادة 40 على إلزام مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها (24 ساعة) وقبل انقضائها ب"تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه".
وتنص المادة 41 على أن "تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أثناء التحقيق في جريمة إرهابية السلطات المقررة لقاضي التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية" وتمنح المادة 42 "للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة. وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا".
وتنظم المادة 43 الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا، ف"لدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة، يكون لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجري التفتيش بشأنها".
وتنص المادة 44 على أنه "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بالتحقيق في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو مدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها".
وتمنح المادة 45 للسلطات المختصة سلطة "اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية، بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر، على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد 208 مكرر أو 208 مكرر "ب" و208 مكرر "ج" و208 مكرر "د" من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 46 على أنه "للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق في ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها".
وتمنح المادة 47 "للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 و15 و19 و22 من المشروع أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء، على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً، بمجرد ضبطها وحتى يفصل في الدعوى نهائيا، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان المغلق".
وتنص المادة 48 على "تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات، وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح الإرهابية والجرائم المرتبطة بها، كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة في هذه الجرائم. ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية".
وتنص المادة 49 على أن "تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها" بينما تنص المادة 49 مكرر على "تخصيص دائرة أو أكثر بمحكمة النقض منعقدة بغرفة المشورة لفحص الطعون على الأحكام الصادرة في أي من الجرائم المذكورة في هذا القانون والمرتبطة بها، وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً أو رفضه، أو لتقرير إحالة الطعون لنظرها بالجلسة على وجه السرعة" فيما تنص المادة 49 مكرر "ب" على أنه "استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذا رأت المحكمة في أي من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة في هذا القانون نقض الحكم، فإنها تتصدى بالفصل في موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم".
وتنص المادة 50 على أنه "لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة".
وتلزم المادة 52 الدولة ب"إبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من القوات المسلحة أو الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب داخل مصر، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.