أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة عن الاشتراطات المعدلة التى انتهت الوزارة من إعدادها والخاصة بتخزين ونقل الفحم، واستخدامه بطرق آمنة، فضلا عن المعايير والمواصفات الخاصة باستخدامه من حيث الكميات، مؤكدا أنه وفقا لهذه الاشتراطات لا يجوز التخزين فى الأراضى الزراعية أو حرم الطرق السريعة. وأكد، "فهمى" خلال مؤتمر عقده اليوم "الثلاثاء" لإعلان شروط استخدام الفحم بالطرق الآمنة، أن شروط تخزين الفحم في المخازن، تتطلب وضعه على هيئة أكوام، أما داخل مخازن نصف كروية أو هناجر على هيئة مظلة، وأن يصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة مع عرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار القرار. وقال إن الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المضغوطة يجب ألا يتعدى تسعة أمتار فوق سطح الأرض وغير المضغوطة 5 أمتار، وألا تتجاوز مدة التخزين المؤقت بأى حال من الأحوال شهر واحد، كما يجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر بالنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة. وأضاف وزير البيئة، أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم بالشاحنات، تتمثل فى الالتزام بحصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التى تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شئون البيئة، ويجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغى الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة. واوضح أنه بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية فأن الجهة الإدارية المختصة تحدد خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التى تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم فى عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة، تتكون من هوبر وأنبوب إلقاء وسيور ناقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم. وأشار "فهمى" إلى أن المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات، تحدد الكميات المطلوبة سنويا لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج. وشدد على حظر الاشتراطات حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بكافة أنواعه بأى تجمع سكنى، وأنه يجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبأ، كما يحظر على المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف فى أى كمية من الفحم المخصص لها لأى جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.