نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الثروة المعدنية، وتضمن القانون أحكام خاصة بالمناجم وطريقة الحصول على ترخيص للبحث عن الثروات المعدنية. وتسري أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيا كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات. ووفقا للقانون فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها. كما نص القانون على أنه يجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون على التراخيص التي صدرت لهم. ونص القانون أيضا على أن المواد النووية والنظائر المشعة تسري عليها التشريعات المنظمة لها دون غيرها. ويستهدف هذا القانون تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية في مجال الثروة المعدنية في مصر منها الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من خلال خطة قومية طموحة، وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجال الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني والدراسات المعملية مع إعداد وتحديث الخرائط الجيولوجية والتعدينية وأعمال التخطيط والبحوث الفنية والدراسات المعملية.