أرسلت وزارة المالية ستة ملايين إخطار جديد لملاك 9ملايين وحدة سكنية بالإعفاء من الضريبة العقارية، حيث أن د.يوسف بطرس غالي وزيرالمالية أكد أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد ولكن وفيظل تفعيل أحكام قانون الضريبية على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فقد تمإعفائهم .وقال الوزير إن الضريبة المقررة - طبقا لأحكام قانون الضريبة على العقاراتالمبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 - تستحق اعتبارا من أول يناير 2011باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقا لأحكام هذاالقانون.وأضاف د.غالي ، فى تصريح له اليوم ، أنه في إطار تيسير تطبيق الضريبة العقاريةوعدم تحميل المنشآت السياحية بأية أعباء جديدة فأنه يتم حاليا بالتعاون مع وزارةالسياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيهاالمنشآت الفندقية وذلك لأغراض الضريبة العقارية.وأشار إلي أن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقاريةالمختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحى، كما ستراعى مصالح القطاع وعدمتحميله بآية أعباء جديدة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة.وأكد أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آليةمبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع ،المنشآتالبترولية ، المواني والمطارات وغير ذلك، بما يضمن تقييم متوازن وميسر لهذهالوحدات.وأوضح الوزير أن قانون الضريبة العقارية هو إحدى حلقات سلسلة الإصلاح الضريبيالذي تنتهجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة تفعيلا لسياستها في تشجيع النشاطالاقتصادي، وخلق مناخ ملائم لتدعيم الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، حيثراعي القانون الجديد مبادىء العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال توحيد أحكامفرض الضريبة العقارية بينهم بدلا من تشتتها بين عدة قوانين والتي كانت تخلق صعوبةعلى المكلف بأداء الضريبة فى التحقق من مقدار الضريبة المكلف بها، مشيرا إلي أنالإدارة الضريبية حريصة علي تعزيز الثقة مع المكلفين بأداء الضريبة وإيجاد مناخأكثر شفافية في عمليات ربط الضريبة.وقال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية إن القانون يتضمن العديد من المزاياوالتيسيرات .. حيث راعي المراكز القانونية التي تم اكتسابها قبل صدور القانون منخلال عدم المساس بأوضاع ملاك العقارات القديمة والتي تؤجر وفقا لقوانين العلاقةبين المؤجر والمستأجر والتي تحدد الأجرة على العقارات الخاضعة لأحكامها، حيث نصقانون الضريبة العقارية على عدم سريان أحكامه على تلك العقارات إلا بعد انقضاءتلك العلاقات القانونية.وأضاف الوزير أن القانون منح إعفاء لكل عقار بواقع 6000 جنيه في السنة للوحداتالمستغلة في أغراض السكن، وذلك مهما تعددت الوحدات بخلاف القانون السابق والذيكان حدد الإعفاء بقيمة 18 جنيها فقط كقيمة إيجارية لجملة عقارات الممول في السنة،كما انه نص علي خصم نسبة الثلث تقريبا من القيمة الايجارية للوحدات العقارية منوعاء الضريبة وذلك لمقابلة تكاليف صيانة العقارات وهو ما لم يكن موجودا فيالقوانين السابقة.وحول أعمال الحصر والتقييم للوحدات العقارية .. كشف د.غالي عن أن لجان الحصروالتقدير شارفت على الانتهاء من أعمالها، مؤكدا أن عمليات التقييم تستند علىمعايير علمية .. حيث يتم تحديد السمات المؤثرة في أعمال التقييم الجماعي ووضعنماذج لمعادلات رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات، ويتم مقارنة ذلك مع أسعارالسوق لكل منطقة على حده بمختلف محافظات الجمهورية لبيان مدى مطابقتها مع نتائجالمعادلات الرياضية الموضوعة بمعرفة المختصين والخبراء في أعمال التقييم الجماعيللوقوف على مدى دقة النتائج التي تم التوصل لها.وأشار إلى أن أعمال الحصر تتم باستخدام أحدث الأجهزة الآلية في العالم وهوجهاز بى دى أيه المحمل بالخرائط الخاصة بالمناطق العمرانية بمختلف محافظاتالجمهورية وطبقا للمعلومات الجغرافية جى أى أس .وتطبيقا لمعايير التقييم كشف طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن أنمعظم الوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية تتمتع بالإعفاء من ضريبة العقاراتالمبنية، حيث تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه، مشيرا إلى أن نتائج الحصروالتقدير تؤكد ذلك حيث بلغت نسبة الوحدات المعفاة أكثر من 6،84% بمدينتي الشيخزايد، و 6 أكتوبر.كما تبين أن الوحدات السكنية الكائنة بقرى مصر المختلفة معفاة من الضريبة عداالقصور والفيلات ذات مستويات البناء المرتفعة.وأشار إلي أن وزير المالية أصدر تعليمات للجان الحصر والتقييم بضرورة إلغاءضريبة الأطيان الزراعية عن العقارات التي تم بناؤها علي الأراضي الزراعية وذلكمنعا لازدواج الربط والازدواج الضريبي ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين،بالإضافة إلى تمتع تلك العقارات بالإعفاء من الضريبة العقارية وفقا لأحكامالقانون 196 لسنة 2008.وأضاف أنه وفقا لأحكام القانون فإن قيمة الضريبة العقارية المستحقة علىالوحدات العقارية المستغلة في أنشطة تجارية أو صناعية أو خدمية يتم خصمها بالكاملمن وعاء ضريبة الدخل عن أرباح تلك الأنشطة، وهو ما يضمن عدم تحمل الأنشطةالتجارية والصناعية والخدمية بآية أعباء جديدة وأيضا عدم انتقال عبء الضريبة منالمنتجين للسلع والخدمات إلى المستهلك النهائي.وأكد على تحمل الدولة بأعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين الذين طرأت عليهمظروف إجتماعية من شأنها عدم القدرة على دفع الضريبة.