قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى والقانونى، إنه كان على الرئاسة أن تحدد الجرائم العسكرية التى تتضمنها المادة 204 من الدستور، والتى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . وأضاف الإسلامبولى أن قرار رئيس الجمهورية كان يجب أن يحدد الجرائم التى تشملها المادة 204، مشيرا إلى أن القرار يسمح بالطعن على الجنح فى القضاء العسكرى.