قبول الدعوي شكلاً بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية "السلبي" بالامتناع عن منح المدعي "حازم أبوإسماعيل" شهادة من السجلات الرسمية من وزارة الداخلية بخلوها مما يفيد باكتساب والدة المدعي "نوال عبدالعزيز عبدالعزيز نور" جنسية أي دولة أجنبية.. مع ما يترتب علي ذلك من آثار.. وأخصها منح الشهادة المطلوبة. وإلزام وزارة الداخلية بالمصروفات. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة. إلا أنها ليست رابطة دائمة لا تزول أبداً ولا سبيل للخروج منها. وانما أجاز المشرع التجنس الوطني بجنسية دولة أجنبية. ان سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة لتنفيذ الأحكام لقانون الجنسية يشمل كافة البيانات ذات الصلة بالجنسية وتحتوي علي أسماء المصريين المنتمين للجنسية المصرية أو المكتسبة دون إذن لهم وزارة الداخلية بحمل جنسية والاحتفاظ بالجنسية المصرية. وكذا بيان من تجنس دون إذن والإجراء القانوني الذي اتخذ بشأنه ووجوب عرض أمره علي رئيس الوزراء بنظر اسقاط الجنسية من عدمه. وكذا بيان من ورد إليهم الجنسية المصرية والسجلات وتعد المرجع الأساسي لدي وزارة الداخلية بكامل الشأن المتعلق من الجنسية المصرية والبادئ من الأوراق أنه تقدم بطلب بتاريخ 30/3/2012 إلي لجنة الانتخابات الرئاسية يطلب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية. وقد طرح علي اللجنة ما نشرته الصحف منسوب إلي جهات أمنية وغيرها من زعم حصول والدته علي جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية. ولما كانت حافظة المستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقيناً مما يفيد أن سجلات وزارة الداخلية تحوي بياناً رسمياً قاطعاً بحصول والدة أبوإسماعيل علي جنسية أمريكية إلا أنها عرجت علي بيان دخولها إلي مصر 2008 و2009 بجواز سفر أمريكي وكذا ما قرره الحاضر عن الحكومة في 10/4/2012 ومندوب وزارة الداخلية بشأن النزاع الماثل قد اقتصر علي لجنة الانتخابات الرئاسية بأن والدة المدعي "حازم أبوإسماعيل" دخلت البلاد مرات متعددة وخرجت منها بوثيقة أمريكية ودور وزارة الخارجية اقتصر علي نقل مستندات للحكومة الأمريكية إلي لجنة الانتخابات الرئاسية ولم يصدر علي وزارة الداخلية أي قرار يفيد جنسية المدعية بأن مشكلة المدعية ليست مع الحكومة المصرية وإنما مع الحكومة الأمريكية. إنه لما كان ما تقدم جميعاً وخلت مستندات وزارة الداخلية وإقرارها من سمة بيان فيه يفيد إثبات تجنس والدة المدعي بجنسية أجنبية بسجلاتها عن منح المدعي شهادة من واقع السجلات يضحي مسكناً لقرار سلبي مخالف لصحيح القانون وحصول حق أي مواطن علي شهادة بالبيانات المتعلقة بها مدي استوفي الإجراء القانوني. أضافت المحكمة: لا ينال مما تقدم ما قررته وزارة الداخلية وجاء صداه في المستندات بأن السيدة والدة المدعي دخلت البلاد وخرجت بها بجواز سفر أمريكي ذلك أنه في حالة صحة هذه الوقائع وثبوتها لجهة الإدارة وحملها الجنسية الأمريكية فكان يتوجب علي وزارة الداخلية اثبات الحكم بالمادة 16 من قانون الجنسية المصرية أكد المستشار الدكتور محمد حسن رئيس المكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري أن المحكمة تختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية وتأكيد رقابة المحكمة علي القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المصرية ولا يمتد سلطاتها إلي مراقبة الأعمال أو القرارات التي تصدر عن حكومات الدول الأجنبية بشأن منح الجنسية. أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سامي رمضان درويش وهاني أحمد عبدالوهاب وهلال صابر محمد وجمال محمد محمد وعبدالعزيز السيد أحمد وأحمد الابياري ومحمد حازم وأمانة سر سامي عبدالله.