يثور جدال شديد حول موضوع جنسية والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل وقبل الدخول في مسألة الجنسية الأمريكية وما إذا كانت والدة أبو إسماعيل قد حصلت علي هذه الجنسية أو لم تحصل. يقول أحمد سوكارنو- المحامي- إن السيدة نوال عبدالعزيز نور مقيمة مع ابنتها حنان أبو إسماعيل في مدينة سانتا مونيكا بولاية لوس أنجلوس وتوفيت في 15/1/2010 وهي حصلت أثناء حياتها علي الإقامة والتعامل والسفر للولايات المتحدة عن طريق ابنتها حنان أبو إسماعيل التي تحمل الجنسية الأمريكية وفقاً للإجراءات القانونية بأمريكا دون الحصول علي الجنسية الأمريكية. حيث تم تقديم طلب من ابنتها إلي الهجرة الأمريكية للإقامة والتعامل والسفر عن طريق الجرين كارد والحصول علي جواز سفر أبيض مؤقت تحت رقم 0500611598 للتنقل بسهولة من وإلي الولاياتالمتحدة.. ومدة هذا الجواز 6 شهور ويتم تجديده كل 6 شهور عند السماح بالإقامة وتم أخذ رقم للطلب ويكون هو نفس رقم التأمينات والمعاشات بعد انتهاء المدة المسموح بها للإقامة والتعامل بالجرين كارد بكفالة من ابنتها أمريكية الجنسية يجعل الجرين كارد صالحاً لمدة خمس سنوات تحصل بعدها الأم علي الجنسية الأمريكية تلقائياً. ولو افترضنا جدلاً حصول الأم علي الجنسية الأمريكية "تلقائياً" بعد مرور خمس سنوات من حصولها علي الجرين كارد بدون طلب منها فإن هذه الجنسية تعتبر جنسية معينة منحتها البلد لشخص لم يطلب الحصول عليها وإنما هي أثر مترتب علي حصول الشخص علي الجرين كارد. وهذا فرض جدلي والفرض غير الواقع لأن والدة حازم أبو إسماعيل حصلت علي جرين كارد للدخول إلي الولاياتالمتحدة وليس علي الجنسية الأمريكية وهي تحمل جواز سفر أمريكي أبيض "وثيقة سفر" ولا تحمل الجنسية الأمريكية لتقيم بالولاياتالمتحدةالأمريكية مع ابنتها لأن الجرين كارد تعطي للأم أو للأب لمواطن تجنس بالجنسية الأمريكية للتنقل بسهولة من وإلي الولاياتالمتحدة. فالحصول علي الجنسية الأمريكية يستلزم التصوير بالفيديو لواقعة حلف اليمين وأن يتم اعتماد أوراق الحصول علي الجنسية ببصمة الأصابع وهذا غير موجود. فظهور وثيقة مختومة لوالدة أبو أسماعيل لا تثبت الحصول علي الجنسية لأن الوثيقة المختومة يمكن الحصول عليها إذا أقام الشخص في أمريكا عدة سنوات وهي لتيسير حرية التنقل فقط وليس الحصول علي الجنسية لأن العبرة هنا بالسجلات الرسمية لدولة المتجنس. فالجرين كارد مثل الإقامة يعطي حق التصويت ولا يعطي حق الترشيح. فمن يحصل علي الجنسية الأمريكية يحمل جواز سفر أزرق وليس جواز سفر أبيض الذي يمنح للشخص الحاصل علي الجرين كارد فجواز السفر الأزرق لا يعطي إلا لحامل الجنسية الأمريكية أما جواز السفر الأبيض فهو وثيقة سفر للتنقل من وإلي الولاياتالمتحدةالأمريكية. وطبقاً لنص المادة العاشرة من قانون الجنسية لمصري رقم 26 لسنة 1975 "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية دولة أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال". ولم يصدر قرار من وزير الداخلية بشأن والدة أبو إسماعيل ومن ثم فهي تعد مصرية حتي ولو كانت تحمل وثيقة سفر أجنبية فهي مجرد وثيقة تعطي لأي شخص لسبب قانوني ولا يشترط للحصول عليها أن يكون الشخص يتمتع بجنسية البلد المانحة للوثيقة. ومن ناحية أخري فإن المادة 16 من قانون الجنسية حددت 7 حالات يتقرر فيها إسقاط الجنسية عن المواطنين المصريين بقرار من مجلس الوزراء وأول حالة من تلك الحالات هي حالة الحصول علي جنسية دولة أجنبية بدون إذن من وزير الداخلية المصري.. ومن ثم فإن قالت وزارة الداخلية المصرية إن تلك السيدة تسافر بجواز سفر أمريكي فإنه يعرض الوزارة للاتهام بالتواطؤ وإهدار القانون لأنه كان يتوجب عليها إسقاط الجنسية عن تلك المواطنة أو رفع تقرير بذلك إلي مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث ولا تحمله أي من وثائق وزارة الداخلية المصرية بمعني أن الداخلية لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بإسقاط الجنسية من هذا الوقت وهي بذلك إما أن الوزارة "الداخلية" متهمة وعليها اعتراف بالتواطؤ أو أن إجراءات الجنسية بها خلل قانوني ولا يعترف بها فتعتبر جنسية معيبة ولا يجوز الاعتداد بها. تنص المادة 13 من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 2/7/2005 علي الآتي: يقدم طلب الترشيح إلي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك علي النموذج الذي تعده اللجنة خلال المدة التي تحددها علي ألا تقل عن سبعة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة. فإذا ادعي شخص أو جهة ما بأن طالب الترشيح لا تتوافر فيه الشروط ومنها الجنسية بمعني أنه غير مصري أو أحد والديه يحمل جنسية أجنبية فإنه يدعي خلاف الأصل ويجب عليه إثبات ما يدعيه لأن البينة علي من ادعي وهو من المبادئ الأصولية في القانون ومعني ذلك أن السلطات المصرية إذا زعمت بأن طالب الترشيح ينتفي عنه شرط تمتع والدته بالجنسية المصرية وأنها حاصلة علي الجنسية الأمريكية فيجب عليها أن تقدم الدليل علي ذلك وليس مجرد الحصول علي وثيقة سفر أو ما يسمي بالجرين كارد.