أثار طلب دفاع الرئيس السابق حسني مبارك المتهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين بأن موكله غير مسئول عن هذه الجريمة ولم يصدر قراراً بذلك وأنه يلتمس له البراءة أثار سؤالاً عن إمكانية محاكمة الرئيس المخلوع بتهمة القتل السلبي أو الجريمة السلبية لعدم إصدار أوامر بوقف قتل المظاهرين فور علمه بوقوع قتلي ومصابين. أكد رجال القضاء أنه يمكن محاكمة الرئيس المخلوع بتهمة الجريمة السلبية لعدم إصداره أوامر بوقف اطلاق النار علي المتظاهرين أو نما إلي علمه يقيناً هذه الجرائم. يقول المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بجنوب بنها: الأصل أن المشاركة في ارتكاب الجرائم سيما جرائم "القتل" يستوجب الحكم علي فاعلها بعقوبة الفاعل الأصلي للجريمة ويكون الاشتراك إما بشكل إيجابي كأن يتخذ صورة التحريض المعنوي أو تقديم الدعم "اللوجستي" المادي للفاعل لمساعدته بتقديم أدوات ارتكاب الجريمة أو إخباره عن مكان تواجد الضحية وما إلي ذلك من أفعال مادية تعين الجاني علي إتمام جريمته وقد يتخذ أيضاً صورة فعل سلبي كأن يكون مسئولاً ويتم إبلاغه أو يصل إلي علمه وقوع جريمة ما أو استمرار وقوعها بتوالي الفعل المادي ولا يحرك ساكناً كأن يأمر بإيقاف تلك الأعمال بحكم مسئوليته الوظيفية وعن أعمال تابعيه عن المرؤسين فتقوم ها هنا جريمة الاشتراك والفيصل في قيامها من عدمه هو فقط ثبوت العلم والإبلاغ بوقوع الجريمة واستمرارها وإلا تنتفي أركان المسئولية الجنائية. يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ السابق: الجريمة السلبية كما يعرفها القانون هي امتناع الإنسان عن فعل واجب عليه أداؤه ويعرف نتائجه ويمتنع عن أدائه عمداً ويترتب عليه وفاة المجني عليه أو إصابته بإصابات بالغة.. أضاف أن من الأمثلة علي ذلك الأم التي تمنع عن إرضاع طفلها رغم علمها بحاجته للرضاعة مما يؤدي لوفاته أو الطبيب الذي يشاهد مريضاً ينزف دماً ويمتنع عمداً عن إسعافه أو وقف النزيف وهو يعلم أن ذلك سيؤدي لوفاته أو إصابته بإصابات بالغة.. أضاف المستشار رفعت السيد أن القانون لا يمنع الحكم بالإعدام علي أي متهم طالما تعدي سنه الثمانية عشرة وحتي لو كان عمره مائة عام فيجوز الحكم بإعدامه. يقول المستشار حسين فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بسوهاج: يستوي وفقاً للرأي الراجح والسائد في القضاء أن يكون النشاط في الجريمة سلوكاً إيجابياً أو سلوكاً سلبياً والمقصود بالنشاط الإيجابي هو الذي يعبر عن تدخل من جانب بقصد إحداث نتيجة أما النشاط السلبي فيتمثل في الامتناع أي تقاعس الفاعل عن التدخل للحيلولة دون حدوث النتيجة.. أضاف أن القضاء المصري يعتبر الامتناع بمثابة نشاط سلبي في جريمة القتل الخطأ طالما أن التزاماً قانونياً وقع علي عاتق الفاعل ومحكمة النقض في حكم قديم صدر لها اتجهت إلي استبعاد الاشتراك بالامتناع ولم تصدر بعد ذلك أحكاماً حديثة والتشريع القضائي المصري لا يتضمن نصوصاً خاصة بالامتناع العمدي لجرائم القتل غير أن ذلك لا يعد سبباً يمنع إقامة المسئولية ضد الممتنع لأن النص العام لا يفرق بين وسيلة القتل بفعل إيجابي أو آخر سلبي.. كما أن الفقه أكد المسئولية الجنائية سواء بالامتناع العمدي التي تسمي الجريمة السلبية قد تقوم المسئولية إذا أدي الامتناع المتعمد إلي جرائم خطيرة ومنها القتل. يقول المستشار صبري حامد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة: الجريمة السلبية هي أن يمتنع المكلف بواجب عن فعله عمداً.. أما إذا لم يكن هناك واجب لعمل فعل ما فليس هناك جريمة مثل السباح الذي يشاهد شخصاً يغرق ولم ينقذه فهنا لا يكون السباح مرتكباً لجريمة أما إذا كان غطاساً وتقاعس عن مساعدة الذي يشرف علي الغرق فهنا يكون مرتكباً جريمة والجريمة تقع من شخص مكلف بعمل ما وأمتنع عن أدائه عمداً ولا تنسب جريمة لشخص ما إلا إذا كان في سلطته منع الجريمة ولم يمنعها.