يسأل محمد عبدالرحيم تاجر نظارات بباب اللوق: هل يصح اجراء عمليات جراحية وأطراف صناعية من أموال الزكاة؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: من المقرر شرعا ان الصدقات بمعناها الأعم علي أنواع: صدقة مفروضة من جهة الشرع علي الأموال: النقدية. الأنعام. الزروع. الركاز والكنوز. وعلي الأبدان: صدقة الفطر من رمضان. وصدقة واجبة بالنذر. وأخري حق لله عز وجل وهي الفدية والكفارة وصدقة تطوع وهي غير ما ذكر. قال الله عز وجل "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة" الآية 245 من سورة البقرة "واقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم أجرا" الآية 20 من سورة المزمل. إن مداواة مرضي وإعانة مؤسسات علاجية من جهة الحكم التكليفي بحساب ذلك من الصدقات. فما يتعلق بالأشخاص ان كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين فيصح من الصدقات المفروضة لأن العلاج لا يقل شأنا وأهمية عن الإطعام والإكساء وقد يكون أهم الاستبقاء الحياة وحفظ النفس الآدمية علي ما هو معروف من أعلي الواجبات الشرعية والضروريات المصلحية. وان كانوا غير ما ذكر فمن صدقات التطوع. وما يتصل بالمؤسسات العلاجية فعلي رأي المؤسعين في مصرف "في سبيل الله". أو من صدقات التطوع. وفي كل خير لقول الله عز وجل "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون". "فاستبقوا الخيرات" وكلها مدخرات في خزائن رب العالمين. اعطي الله تعالي منفقا خلفا آمين. * يسأل عبدالعال حنفي عبدالعال أبوتريكة مقيم بأرض اللواء: هل الأشخاص الذين يخالفون القانون الوضعي مثلهم في ذلك مثل الذين يخالفون قوانين الشريعة الإسلامية؟! ** إن الإسلام حدد السلطة التي تملك التحليل والتحريم وجعلها من حق الله وحده وهو سبحانه وتعالي صاحب تشريع القوانين وقد نهي القرآن علي أهل الكتاب الذين وضعوا سلطة التحليل والتحريم في أيدي أحبارهم ورهبانهم قال تعالي: "اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا الا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون" التوبة. كما نعي علي المشركين الذين حرموا وحللوا بغير إذن من الله. قال تعالي "قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم علي الله تفترون" يونس 59 وقال سبحانه "ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب: هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون" فالله وحده صاحب الحق في إصدار قوانين البشر من حلال أم حرام فالمخالفون لقانون الله آثمون بل الواجب عليهم احترام قانون الله وليس للبشر تشريع القوانين العامة فيما لا يجوز لهم ما يجوز ولكن هناك أمورا تستجد في مصالح الناس تحتاج الي ضوابط تضبطها وقوانين تنظمها في دنيا الواقع حتي تستقيم أمور الناس في حياتهم . وهذه الحالات من المصالح المرسلة التي تتغير في حياة الناس فالقوانين الوضعية تضبطهما فيجب احترام هذه القوانين مادامت تحافظ علي الصالح العام للناس ومادامت لا تحل حراما ولا تحرم حلالا وفيها نفع للناس وأمان لحياتهم ومصالحهم والمخالف عنها آثم إذا ترتب عليها اضرار بالناس.