أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوماً بقانون برقم 130 لسنة 2011 بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء. فيما يلي نص المرسوم بقانون: بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 25 من سبتمبر سنة 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 19 من نوفمبر سنة 2011 وعلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه المادة الأولي تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخاب العامة وابداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 28 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 علي كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة 39 من ذات الاعلان المشار اليه علي كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق الاقتراع وابداء الرأي في الانتخابات التشريعية والاستفتاءات. المادة الثانية علي من يرغب من المصريين المقيمين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ممارسة حق الاقتراع وابداء الرأي خارج البلاد ابداء رغباتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها. وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات. بما في ذلك التسجيل الاليكتروني. وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الأحوال قراراً بمواعيد التسجيل واجراءاته وكيفية اعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض. ويحق للناخبين المشار اليهم في هذه المادة. الاقتراع وابداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية. المادة الثالثة الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هو محل اقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومي المادة الرابعة لا يقبل في اثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج سوي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري الساري الصلاحية لمن سبق له استخراج بطاقة رقم قومي. المادة الخامسة تنشأ مقار انتخابية في دائرة اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقا للقواعد التي تقررها لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الأحوال. وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الأحوال عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التي يجري فيها الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أو العامة وابداء الرأي في الاستفتاء وتعيين مقارها. كما تعين مقار اللجان العامة كذلك كله بالتنسيق مع وزير الخارجية. المادة السادسة تشكل اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من اعضاء السلك الدبلوماسي القنصلي. ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلية وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة. ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية علي أن يضمها جميعا. ودون فواصل. مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا. ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات علي حسب الاحوال بناء علي ترشيح من وزير الخارجية المادة السابعة يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون نصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته. المادة الثامنة ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره. المشير/ حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلان دستوري كما أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا.. هذا نصه: بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر في 25 من سبتمبر سنة 2011 قرر المادة الأولي تضاف مادة جديدة برقم 39 مكرر للدستور الصادر في 30 من مارس سنة 2011 نصها الآتي: "استثناء من احكام المادة 39 من هذا الاعلان. تنظم بقانون خاص احكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء". المادة الثانية ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. المشير/ حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة