* يسأل محسب محمد بنك مصر مرض رجل بالربو وأمره الأطباء بالإفطار في رمضان في العام السابق فافطر بعض أيامه ولما شرع في القضاء ضايقه الربو كثيراً فلم يتم فهل يجوز له الفطر في رمضان الآتي أولاً وهل إذا افطر يكفي أن يخرج فدية عن كل يوم افطره؟ ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس مدير إدارة أوقاف حجازة قنا: المريض بالربو ونحوه إذا غلب علي ظنه زيادة مرضه أو ابطاء برئه بإمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق جاز له الفطر ووجب عليه قضاء ما افطره من أيام رمضان بعد زوال العذر الذي رخص الشارع له من الفطر من أجله ولا فدية عليه عند الحنفية خلافاً للشافعية حيث قالوا بوجوب الفدية لكل يوم قدح من الحنطة مع القضاء فإن استمر العذر حتي مات المريض فلا تجب عليه الوصية بالفدية لعدم إدراكه عدة من أيام أخر ولو مات بعد زوال العذر ولم يقض وجبت عليه الوصية بها لإدراكه عدة من أيام آخر وجب علي وليه اخراجها من ثلث مال الموصي فإن لم يوصي بها جاز لوليه التبرع بها أما المريض الذي يتحقق معه اليأس من الصحة بأن فنيت قوة المرض أو أشرف علي الفناء وعجز عن الصيام كالمصاب بالفالج أو السل الشديد أو السرطان أو نحو ذلك ويلزم المريض المسئول عنه أن يستشير الطبيب المعالج إذا كان مسلماً حاذقاً عن أثر صومه في رمضان المقبل في صحته فإن اخبره بأنه يقضي إلي زيادة مرضه أو إبطاء برئه وقضي بعد زوال المرض وله أن يعتمد علي التجربة السابقة إذا كانت قريبة العهد بحيث لا ينتظر تغيير حاله في هذه المدة. * يسأل أحمد عبده أصبحنا نري البعض يجاهرون بالإفطار في نهار رمضان فما هو حكم ذلك؟ ** يجيب: لا يجوز للمسلم يؤمن بالله ورسوله وباليوم الآخر أن يقترف هذا الإثم علي أعين الناس ومشهد منهم والذي يفعل ذلك مستهتر وعابث بشعيرة عامة من شعائر المسلمين ولا تعد هذه الجرأة من باب الحرية الشخصية بل هي نوع من أمور الفوضي والاعتداء علي قدسية الإسلام لأن المجاهرة بالفطر في نهار رمضان مجاهرة بالمعصية وهي حرام فضلاً عن أنها خروج علي الذوق العام في بلاد المسلمين وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه في احترام مقدساته وعلي المسلم إذا ابتلي بهذا المرض أن يتواري حتي لا يكون ذنبه ذنبين وجريمته جريمتين وإذا كان غير المسلمين يجاملون المسلمين في نهار رمضان ولا يؤذون مشاعرهم فأولي بالمسلم المفطر أن يكون علي نفس المستوي من مراعاة شعور الأغلبية الساحقة في الشوارع والمواصلات ومكاتب العمل والأماكن العامة والوسيلة لمحاربة من يجهر بإفطاره في شهر رمضان هي توجيه النصح له بالحكمة والموعظة الحسنة ويجب علي الهيئة التشريعية أن تسن من الضوابط ما يكفل منع المجاهرين بالإفطار في الشوارع والميادين وكافة الأماكن العامة وننصح أصحاب المحلات العامة بعدم فتح أبواب لمساعدة المجاهرين بالفطر في رمضان. * يسأل محمد توفيق ما مدي مشروعية انتقالي من بلدتي لزيارة ولي أو شيخ متوفي وله مقام وضريح ببلدة أخري اقطع إليها المسافات الطوال. ** يجيب: زيارة القبور مشروعة باتفاق الأئمة فهي مستحبة للرجال باتفاق كافة العلماء وإذا كان زيارة القبور مشروعة فإن شد الرحال من أجلها مستحب أيضاً وشد الرحال كناية عن السفر وإذا كانت زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم وقبور الصالحين والأقارب وعموم المسلمين مستحبة فيتعين أن يكون شد الرحال لزيارتهم مستحبة وإلا فكيف يستحب الفعل وتحرم وسيلته وقد ذهب العلماء إلي انه يجوز شد الرحال لزيارة القبور لعموم الأدلة وخصوصاً قبور الأنبياء والصالحين أما قوله صلي الله عليه وسلم "لاتشد الرحال إلا إلي لثلاث مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصي" فخاص بالمساجد فلا تشد الرحال إلا لثلاثة منها بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم والتجارة وعليه فإن شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين الأقارب مستحب لأنه الوسيلة الوحيدة لتحصيل المستحب وهو الزيارة والقول بأنه حرام باطل لا يقوم عليه دليل.