* يسأل فتحي.أ من الإسكندرية: والدي هجر البيت وترك أمي وإخوتي. ولم ينفق علينا طيلة أكثر من عشرين عاماً. بل كان يسب الدين إذا طالبناه بشيء. فما حكم طاعته وبره؟!! ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن. مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: إذا كان والدك قائماً علي هذا الحال. فإنه علي خطر عظيم. فهذه الأمور التي نسبت إليه تعتبر من الموبقات. ولا سيما سبه الدين والعياذ بالله وأنه يجب علي من اطلع علي أمره أن ينكر عليه هذه التصرفات. وينبغي تحري الرفق في ذلك. عسي الله تعالي أن يهديه صراطه المستقيم. ومهما صدر عنه من تصرفات. فإنه يبقي بالنسبة لك والداً. يجب عليك بره. والإحسان إليه.. قال تعالي: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً علي وهن. وفصاله في عامين. أن اشكر لي ولوالديك إليَّ المصير. وإن جاهداك علي أن تشرك بي ما ليس لك به علم. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً" "لقمان: 15-14". واعلم أن من أعظم برك بوالدك وإحسانك إليه سعيك في سبيل هدايته. بالدعاء له. فقد تكون دعوة صالحة منك سبباً في تغيير حاله من الضلال إلي الهداية. روي مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله "صلي الله عليه وسلم" يقول: "إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. كقلب واحد يصرفه حيث يشاء". ويجب عليك أيضاً صلته بما هو ممكن. فالصلة يرجع فيها إلي العرف. فيمكن. أن تهدي إليه هدية. أو ترسل إليه رسالة. ونحو ذلك مما يمكن أن تتحقق به الصلة. وتنتفي به القطيعة. والعقوق. وننبه عموماً إلي أنه يجب علي رب الأسرة أن يحسن عشرة زوجته. ويؤدي إليها حقوقها. ولا ينقصها منها شيئاً. وإلا كان ظالماً لها. وتجب عليه أيضاً نفقة أولاده الذين لا مال لهم. وتفريطه في ذلك إثم عظيم. روي أبوداود عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "كفي بالمرء إثماً. أن يضيع من يعول". * يسأل جابر.م من القاهرة: توفي أخي عن: زوجة. وأخت شقيقة. وابن أخ شقيق. وقد ترك أخي المذكور وصية موثقة بثلث تركته لزوجته. فما حكم هذه الوصية؟!.. وما نصيب كل وارث؟!! ** يجيب: أولاً: من المقرر شرعاً أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة. وإن زادت علي الثلث فتحتاج الزيادة إلي إجازة الورثة. فقد نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م بقولها: "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره. وتنفذ من غير إجازة الورثة. وتصح بما زاد علي الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي. وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه". وعلي ذلك: فإن هذه الوصية التي أوصي بها المتوفي المذكور لزوجته بثلث تركته صحيحة متي استكملت شروط صحتها. وتخصم من التركة قبل تقسيمها. ثانياً: يتم تقسيم التركة علي النحو التالي: للزوجة ربع التركة فرضاً. لعدم وجود الفرع الوارث. ولأخته الشقيقة نصف التركة فرضاً. لانفرادها وعدم وجود من يحجبها أو يعصبها. ولابن أخيه الشقيق الباقي بعد الربع والنصف تعصيباً. لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.