أصدر د. حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية قراراً بتصحيح حساب ضريبة المبيعات علي السيارات عند إعادة البيع كسيارة مستعملة وفقاً لقانون ضريبة المبيعات بحيث يتم تحديد الوعاء الضريبي علي أساس القيمة المضافة والتي تمثل فرق سعر السيارة لدي التاجر بين سعر شراء السيارة وسعر بيعها. تحسب الضريبة وفقاً للأسعار المقررة بالقانون بواقع 10% من الوعاء الضريبي بالنسبة للسيارات النقل و15% بالنسبة للسيارات الملاكي حتي 1600 سي سي و30% للسيارات أكثر من 1600 سي سي. صرح ممدوح عمر مساعد رئيس مصلحة الضرائب عن ضريبة المبيعات بأنه بموجب قرار وزير المالية يتم إلغاء قرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق والذي كان يحدد وعاء ضريبة المبيعات علي السيارة المستعملة علي أساس 10% من فرق السعر بين الشراء والبيع بدون سند قانوني. أوضح ان القرار خاص بالسيارة المستعملة التي تباع من خلال التجار والتي تخضع لضريبة المبيعات عند البيع لتاجر آخر أو لأفراد أما السيارات التي يتم بيعها بين الأفراد لا تخضع للضريبة علي المبيعات.