أكد فضيلة د.شوقي علام مفتي الجمهورية أنه لا يجوز شرعاً تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والاجارة وغيرها. بل يمنع من الاشتراك فيها لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة ولما تشتمل عليه من الضرر الناشيء عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية علي الأفراد والدول. أوضح فضيلة المفتي في فتوي له أن عملة البتكوين" "Bitcoin" من العملات الافتراضية "Virtual Currency" التي طرحت للتداول في الأسواق المالية في سنة 2009م وهي عبارة عن وحدات رقمية مشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلا.. مضيفا أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة. ولا تحتاج في اصدارها إلي أي شروط أو ضوابط وليس لها اعتماد مالي لدي أي نظام اقتصادي مركزي ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية لأنها تعتمد علي التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية "الانترنت" بلا سيطرة ولا رقابة. ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة "البتكوين". يتضح أنها ليست العملة الوحيدة التي تجري في سوق صرف العملات. بل إن هذه السوق مجال لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخري غيرها تندرج تحت اسم "العملات الإلكترونية".