* يسأل محمد أحمد عبدالحليم من سوهاج: ما حكم القسم بالآباء والامهات والنعمة وغير ذلك.. وهل لهذه الايمان كفارة؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر الشريف: يقول الله تبارك وتعالي "ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم" ويقول سبحانه "ولا تُطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم" الحلف باعتبار المحلوف عليه أنواع 1- حلف علي واجب أو ترك حرام وهذا تأكيد لها كلف الله به فمن وقع فيما حرم الله وقد أقسم علي البعد عنه ثم وقع فيه كان الاثم فيه والعقاب مضاعفا. 2- حلف علي ترك أمر واجب أو حلف علي ان يفعل شيئا محرما فلا يبر بيمينه لان هذه اليمين يمين معصية كمثل من حلف علي حقوق الوالدين أو حلف علي يأكل من طعام مباح طيب. وهناك من يحلف بالمخلوقات مثل عن حلف بالمشايخ والآباء والنعمة وغير ذلك فهذا لا تعد أيمانا ولا كفارة لها بل منهي عن الحلف بها نهي تحريم. أما الايمان المنعقدة فهي ايمان بالله أو بصفة من صفاته سبحانه فإذا حنث فيها ففيها الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام . فاليمين يراد بها تعظيم المحلف به وليس هناك أعظم من الله سبحانه وتعالي ولذا فمن حنث في اليمين بالله وجبت عليه الكفارة قال تعالي "ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم". فالذي حلف علي ترك واجب ان يفعل شيئا محرما فليكفر عن يمينه مصداقا لحديث النبي صلي الله عليه وسلم الذي يقول من حلف علي يمين فرأي غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والايمان مبنية علي العرف والنية لا علي مدلولات اللغة فمن حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث وإن كان الله سماه لحما طريا روي مسلم وابن ماجة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال اليمين علي نية المستحلف وهناك يمين غموس وهو ما يحلف به لضياع حق فهذا اليمين كاذب ولا كفارة له إلا بالتوبة. * يسأل محمود. أ من القاهرة: عندما ماتت أمي قمت كنوع من البر بتغسيلها بنفسي. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب : إن للأم قداسة عظيمة في الاسلام. وحرمة لايعلو عليها حرمة ولذا ألزم الاسلام بضرورة الاستئذان قبل الدخول عليها حال حياتها. ونجد ذلك واضحاً في حديث عطاء بن يسار. أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله. أ أستأذن علي أمي؟ فقال: "نعم" قال الرجل: إني معها في البيت فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "استأذن عليها" فقال الرجل: إني خادمها فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: "استأذن عليها. أتحب ان تراها عريانة؟ قال: لا قال: "فاستأذن عليها". وإذا كان هذا في حال الحياة فمن باب أولي ان يظل التحريم قائما بعد الموت. وأعلم ان الذي جري عليه العمل ان المرأة إذا ماتت غسلها النساء دون الرجال إلا الزوجة فيجوز لزوجها ان يسغلها وله ان يترك ذلك للنساء وإذا مات الرجل غسله الرجال دون النساء إلا الزوج فيجوز لزوجته ان تغسله ولها ان تترك ذلك للرجال لحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لو متي قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك" "أخرجه ابن ماجة"