وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي : * يسأل محمود مصطفي : تقدم جمعيتنا المساعدات للمرضي واليتامي الفقراء.. فهل يجوز لنا الإنفاق علي هذه الأنشطة من صدقة الفطر علي مدار العام. أم يشترط توزيع حصيلة ما تتلقاه الجمعية من صدقة الفطر خلال شهر رمضان فقط؟ * * لا مانع من تأخير صرف زكاة الفطر في هذه الحالة عن موعدها وتوزيعها علي مدار العام. خاصة إذا كانت هناك مصلحة حقيقية راجحة تقتضي التأخير. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الأمر عاماً. لأن المقصد الأعظم من زكاة الفطر هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه. لقوله صلي الله عليه وآله وسلم : "أغنوهم عن طواف هذا اليوم". * يسأل حمدي أبوالعلا : ما حكم ترك العامل مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية والذهاب إلي صلاة التراويح. وهل يجوز مجازاة العامل أم لا؟ * * لا يجوز للعامل أن يترك مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية بحجة الذهاب إلي صلاة التراويح ما دام مكلفاً بالحضور في هذه الفترة. إلا بمقدار ما تؤدي به صلاة الفريضة ويتهيأ لها. وذلك لأنه ملزم بموجب العقد المبرم بينه وبين جهة العمل بأن يحبس نفسه لأجل العمل. وصلاة التراويح سنة لا يأثم تاركها فلزم تقديم الواجب عند تعارض الواجب والمستحب. أما مجازاته فمعيارها اللوائح المنظمة للعمل من غير تعنت ولا تسيب ما دامت هذه اللوائح لا تخالف الشريعة الإسلامية. * يسأل علي محمد : هل السمسرة حرام أم حلال؟ ولو كانت حلالا فما هو النصاب الشرعي في ذلك أي ما هي نسبة ما أتقاضاه نظير عمولتي علي ذلك؟ * * السمسرة عبارة عن التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع. وهي جائزة شرعاً طالما كانت السلعة أو ما في معناها حلالا. لقوله صلي الله عليه وآله وسلم : "المسلمون عند شروطهم". أما تحديد العمولة فهو أمر يخضع للاتفاق بين السمسار ومن كلفه بالبيع أو الشراء. وليس له تحديد مقدر شرعاً. بشرط البعد عن التدليس والغرر. * يسأل عبدالرحيم محمود : كتبت امرأة كل ما لها لابنتها الوحيدة بيعاً وشراء بعقد ابتدائي وعليه شهود. ثم ماتت.. فهل يرث باقي الورثة من هذا المال؟ علماً بأنها ماتت عن بنت. وأخ شقيق. وأولاد أخ شقيق. * * بانتقال مال هذه المرأة لابنتها علي النحو الوارد بالسؤال لا يبقي لها ما يورث عنها. فقد صار هذا المال ملكاً للبنت ولا حق لأحد المطالبة بشيء منه.