أخيراً وبعد 42 سنة خرج قانون الرياضة الجديد للنور بعد تدخل مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي طالب منذ 8 أشهر بضرورة الانتهاء منه خلال 6 أشهر. القانون الجديد مكون من 117 مادة موزعة علي 10 أبواب في 158 صفحة.. ووافق مجلس النواب في جلسته العامة علي 16 مادة منها علي أن تستكمل المناقشات والموافقة علي باقي المواد في الجلسة الثانية التي تبدأ ظهراً لإعلان وفاة القانون الأول رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الذي تم تعديله لأول مرة بالقانون رقم 51 لسنة .1978 من هنا وبعد ذلك أصبح القانون بلا شكل أو لون بعد محاولات اختراقه باللوائح التي تتقدم وتتغير حوله بلا حول أو قوة من كل الوزراء السابقين حتي التدخل المباشر لرئيس الجمهورية لإنهاء هذا العبث الذي تدور فيه الرياضة المصرية. وافق مجلس النواب في جلسته العامة التي انعقدت برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بشكل مبدئي علي القانون. تنفرد "المساء" بتسليط الضوء علي أهم النقاط والمواد التي حصلنا عليها منذ 48 ساعة من مصادرنا بمجلس الدولة وبمجلس النواب وقمنا بدراستها لإعلانها بالتزامن مع مناقشة جلسة النواب. قال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة -في كلمة أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ- إن فلسفة القانون قائمة علي ثلاثة عناصر رئيسية وهي أن الجمعيات العمومية لها الحق في تقرير مصير أنديتها. وأن يتم اللجوء للتحكيم الرياضي بعيداً عن المحاكم العادية مع الاستثمار في مجال الرياضة. من ناحيته قال النائب المهندس محمد فرج عامر مقرر اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة التي نظرت مشروع القانون إن فلسفة القانون الحالي قائمة علي أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الذي لم يعدل إلا بالقانون رقم 51 لسنة 1987 والقانون رقم 15 لسنة 2013 أصبحت أهدافه غير ملائمة لأوضاع الهيئات الرياضية وأنظمتها بالنظر إلي عضويتها في هيئات واتحادات دولية تشترط عدم التدخل الحكومي في شئونها واستقلالية الرياضة من خلال منح الجمعيات العمومية بها حق وضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها وسوف يكون الحد الأقصي لإجراء الانتخابات لجميع مجالس إدارات الأندية والاتحادات في شهر فبراير 2018 وما قبل هذا التاريخ للانتهاء من اللغط والجدل الثائر حول هذا الأمر. أضاف "عامر" أنه لن تكون لمجالس الإدارات الحالية اليد الطولي في وضع اللوائح والقوانين وفق الأهواء بل سيكون ذلك من خلال القانون الصادر ووفق رأي لجنة استرشادية للوائح الأندية والاتحادات ومراكز الشباب عن طريق اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وسيتم بالفعل تطبيقها فوراً بجميع الهيئات الرياضية وذلك ما تضمنته المادة "4" من مشروع قانون الرياضة الجديد المقدم من الحكومة. تنص المادة علي.. تضع اللجنة الأوليمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية تقوم بإرسالها إلي تلك الهيئات. تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعاً خاصاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لوضع نظمها الأساسية وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها فإذا انتهت المدة المحددة بعالية ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب فيعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية علي نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق وتضمن مشروع القانون في المادة الثامنة بنشر القانون في الجريدة الرسمية اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في 22/5/2016 كما قرر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء. 117 مادة في 10 أبواب و5 اجتماعات يتكون مشروع القانون من 117 مادة موزعة علي 10 أبواب. وكانت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة قد انتهت من حسم مواده علي مدار 5 اجتماعات عقدت اجتماعين منها بدور الانعقاد الأول و3 اجتماعات خلال الدور الثاني شارك فيها العديد من اللجان الفرعية ومجلس الدولة. فمن اللجنة الدستورية والتشريعية النواب حسن بسيوني وجمال الدين الشريف وعبدالمنعم العليمي والمستشار محمد الدمرداش العقيلي والمستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة المشتركة. ومن لجنة الشباب والرياضة النواب محمد فرج عامر وسحر الهواري ورضوان الزياتي وحمدي السيسي ومعهم د.حسن مصطفي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية عضوا اللجنة الثلاثية. وفي إطلالة سريعة ومختصرة علي الأبواب العشرة ومواده نجد التالي: الباب الأول بعنوان الهيئات الرياضية وتعريفات إنشاء الهيئة وإشهارها. إعفاءات للهيئات الحكومية 75% وليس لأندية الشركات أبقي مشروع القانون علي الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق والإضافة عليها بما يسهم في تنمية موارد تلك الهيئات لمواجهة احتياجاتها والصرف علي أنشطتها بما يضمن ديمومة احتفاظها بكينونتها كهيئات ذات نفع عام غير هادفة للربح. وكذلك حق أعضائها في ممارسة الرياضة تفعيلاً لنص المادة "84" من الدستور من خلال استمرار تقديم الخدمات الرياضية لهم دون زيادة في مقابل تلك الخدمات بما يزيد من أعبائها بالنسبة لهم. وطالب فيها النائب طارق السعيد بالإعفاء التام للهيئات الرياضية. ولكن تمت الموافقة والتعديل إلي الإعفاء بنسبة 75% من قيمة استهلاك المياه والغاز والكهرباء التي كانت تمثل عبئاً كبيراً علي الأندية ومراكز الشباب والاتحادات ولا يطبق ذلك علي الأندية التابعة للهيئات الاستثمارية. الحبس والغرامة للمشاغبين أكد مشروع القانون حق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي وجميع حقوق نقل الصورة وحظر استعمال أو استغلال الاسماء أو الشارات أو العلامات المسجلة لتلك الهيئات في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية إلا بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية صاحبة الحق. ومعاقبة كل من يخل بحقوق البث والملكية الفكرية للهيئات الرياضية بالحبس والغرامة للمشاغبين مع التأكيد علي حظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين وعدم مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وإبراز دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة كهيئة مستقلة في متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل مصر مع منحها الحق في وضع لائحة تنظم عملها وتضع الإجراءات المتبعة أمامها. نشر الروح الرياضية شدد مشروع القانون علي نشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية من أجل عودة الجماهير من جديد للملاعب. وذلك من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك مع إنشاء الأندية واللجان الرياضية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة وسلطات الدولة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية العامة. وفر مشروع القانون الحماية للمنشآت الرياضية والجماهير واللاعبين والمدربين والحكام وجميع عناصر النشاط الرياضي من خلال وضع عقوبات رادعة لارتكاب المخالفات المتعلقة بالنشاط الرياضي.. وكانت كالتالي كما جاءت في الباب الثاني والثالث. غرامة 20 ألفاً للمشاغبين.. والحبس للشماريخ كما وافقت اللجنة المشتركة "التشريعية والشباب والرياضة" برئاسة المستشار حسن بسيوني علي المادة "107" من قانون الرياضة الجديد. تنص المادة علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي 20 ألفاً أو بإحدي العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو حرض علي الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي. علي أن تتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة علي احدي الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها. 500 جنيه غرامة للمتطفلين وافقت اللجنة علي نص المادة "108" من القانون التي تتضمن أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 3 آلاف أو بإحدي العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلي مكان النشاط الرياضي من المتطفلين الذين ليس لديهم صفة ودون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد. .. والحبس سنة للشماريخ وافقت اللجنة علي المادة "109" التي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 30 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من حاول الدخول إلي مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية أو في غير نشاط رياضي وهو في الحالات الآتية حائزاً أو محرزاً أو متعاطياً مسكراً أو حائزاً لألعاب نارية مثل الشماريخ. 50 ألفاً غرامة إنشاء الروابط المخالفة كما أقرت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة بمجلس النواب لمراجعة وغيرها مشروع قانون الرياضة فيما يتعلق بالعقوبات وتسوية المنازعات.. نص المادة "113" بمشروع قانون الرياضة الجديد الخاصة بإنشاء الروابط الرياضية وعقوبة مخالفة ضوابط إنشائها. جاء نص المادة بعد أن أقرته اللجنة كالتالي: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقاً لأحكام هذا القانون. استقرت اللجنة علي أن يتم تعريف الروابط الرياضية ضمن التعريفات الواردة بمشروع قانون الرياضة. خاصة أن هناك روابط محترفين وروابط مشجعي الأندية وغيرها. شدد أعضاء اللجنة علي أهمية تشديد العقوبات علي الروابط المخالفة التي ترتكب أعمال شغب خارجة علي القانون بعد تعدد أعمال الشغب من روابط الأولتراس السنوات الماضية. ما يهدد النشاط الرياضي في مصر.. مؤكدين أن تشديد العقوبات سيؤدي إلي القضاء علي ظاهرة شغب الملاعب. دعم ممارسة الرياضات التنافسية دعم مشروع القانون ممارسة الرياضة التنافسية من خلال اعتبار المشاركين في البعثات الرياضية التي تمثل مصر في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية في مهمة رسمية مع عدم المساس بجميع مستحقاتهم المالية كأنهم علي رأس العمل واعتبار مدة اشتراك الطلبة في الدورات والبطولات المشار إليه مهمة رسمية بحيث إذا تزامن عقد امتحاناتهم مع مشاركتهم في تلك البطولات يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية. تعديل حسب الله بمباركة مرتضي والوزير وافق المجلس علي التعديل الذي تقدم به الدكتور صلاح حسب الله للمادة "6" الخاصة بطلب إشهار الهيئة الرياضية بحيث ترد الجهة الإدارية خلال 60 يوماً. وفي حالة عدم الرد تعتبر موافقة علي طلب الشهر وليس رد. تضامن المستشار مرتضي منصور وعدد من نواب المجلس مع هذا التعديل الذي وافق عليه المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أيضا. وتحدث حسب الله ومرتضي مطالبين بالتمسك بالمادة "9" التي تتضمن عدد من الامتيازات للأندية الرياضية. كما طالب حسب الله بإعفاء الهيئات الرياضية الأهلية من ضريبة القيمة المضافة. التوافق بين القانون والميثاق الأوليمبي جاء مشروع القانون قائماً علي عدد من المبادئ والأسس من بينها إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي.