شجب مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعه الليلة الماضية قيام رجال الضبط القضائي من مباحث التموين بالتحفظ علي السلع الغذائية مثل السكر والارز والزيت علي السلع الغذائية الحرة لدي التجار والمصانع والمنتجين سواء كمخزون من مدخلات الانتاج بمصانع الصناعات الغذائية وهي ليست سلع تتاجر بها المصانع انما مادة خام مدخلة بالصناعة أو تلك المستخدمة للتعبئة أو تلك التي تم تعبئتها لدي المصانع وتجار الجملة والتجزئة والتصرف فيها بالبيع رغم انها سلع حرة وليست تموينية والأهم هي ملكية خاصة مكفولة حمايتها بالدستور. صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بأن الدستور أكد في المادة 33 ان الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية كما اكد مرة أخري في المادة 35 ان الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون. تساءل الوكيل في تصريحات خاصة ل"المساء" عقب الاجتماع: لماذا لا تطبق تلك الاجراءات علي مصانع السكر وغالبيتها مملوكة للدولة؟ لو اخرجت ما لديها بالمخازن لما كان هناك أي أزمة التي تسبب فيها قرار حماية تلك المصانع بفرض رسم حمائي علي الورادات قدره 20% بدعوي معاونتها في التخلص من المخزون الراكد الذي يغطي استهلاك سنتين الأمر الذي ادي لحجب الواردات وادي لنقص المعروض حيث قامت الشركات بتصدير ما لديها بعد ارتفاع السعر العالمي. ناشد رئيس اتحاد الغرف التجارية النائب العام بالمعاملة بالمثل للهيئات التابعة للدولة مثل هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للسلع الغذائية لحجب كميات تعادل استهلاك عدة اشهر من السلع عن الاسواق بمسمي مخزون استراتيجي والقرار بالتصرف بيعها بالأسواق التي بيعت بها ممتلكات القطاع الخاص. حذر الوكيل من ان الأثار التي ستترتب علي مثل تلك الاجراءات ستؤدي إلي نقص حاد في السلع حيث بدأت مصانع التعبئة ترفض تعبئة السكر أو الأرز أو نقله أو حيازته وبالمثل شركات النقل وكذا البقالين والسوبر ماركت حتي لا يتحملوا خسائر أو يتم اتهامهم بقضية تموينية كما توقف غالبية مضارب الأرز عن العمل سواء لنفسها أو للغير حتي لا تتحمل خسائر أو تتهم بقضية تموينية أيضا. اضاف أن هذا الأمر سيزداد سواء بسبب توقف شركات الاستيراد التي قامت بالغاء تعاقداتها حتي لا تدخل في تلك المشكلة بالاضافة إلي ارتفاع الاسعار العالمية وانخفاض سعر الجنيه إلي جانب بدء نقص انتاج السلع الغذائية الاخري نظرا لمصادرة مستلزمات انتاجها مشيراً إلي أن كل ذلك بخلاف تدمير ما تبقي من مناخ الاستثمار واداء الأعمال الذي سيدفع العديد من العاملين بهذا المجال للخروج من السوق وتصفية اعمالهم بدلا من التوسع والاستثمار الذي ندعوا اليه للحد من غول البطالة. واضاف الوكيل ان المادة 40 من الدستور تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وللأسف فالاجراءات المتبعة والتي ليس لها اي سند من القانون وبالمخالفة الصريحة للدستور الذي لزم الدولة في المادة 36 علي ان تعمل علي تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما الزم الدولة في المادة 28 بحماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار والعمل علي زيادة الانتاج. اضاف الوكيل انه قد تم تجاهل حكم محكمة النقض بأنه "اذا كان الامتناع راجع بان السلعة موضوع الجريمة مباعة بالرغم من وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشتري فلا جريمة هنا علي عدم امتناعه عن بيع السلعة" كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة بقانون 17 لسنة 2015 علي انه "لا يجوز لاية جهة إدارية التدخل في تسعيرة منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها" ونصت المادة 10 مكرر "1" من ذات القانون علي انه "لا يتمتع الاستثمار المقام بناء علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية او الضمانات او المزايا المقررة بموجب احكام هذا القانون ويكون اثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة" وبالتالي لابد من حكم قضائي للتصرف في تلك السلع المتحفظ عليها وليس قرار من معالي النائب العام خاصة وانها ليست سلع سريعة التلف. أكد الوكيل انه لا توجد اليوم سلع تموينية غذائية بخلاف الخبز وأن كافة السلع "حرة" في الأسواق وداخل مصانع الانتاج أو التعبئة وانه من المنطقي أن يكون لمصانع انتاج السلع الغذائية مخزون لمستلزمات الانتاج سياسات الانتاج وحجمه واليات الشراء كما أنه من المنطقي ان نجد داخل مضرب "الأرز" أرز سواء الأرز الشعير كمادة خام وليس سلعة استهلاكية أو أبيض كمنتج نهائي معد للبيع أو التسليم للمشتري بالمخازن أو مصنع للغير ولم يتسلمه بعد وبالمثل في مصانع تعبئة السكر وغيره من السلع الغذائية الحرة وبالمثل لسيارات النقل التي تحمل تلك السلع الحرة وبالمثل للمحال التي لديها مخازن لمختلف السلع لتقوم بمليء الأرفف بعد بيع ما عليها. أشار إلي انه ما تم في الأيام الأخيرة من مداهمات للمصانع والمحال بدعوي حجب السلع عن التداول أو الامتناع عن البيع هو مخالفة صريحة للدستور والقانون والمنطق فكيف تتهم شركة صناعات غذائية بحجب السكر والامتناع عن بيعه وهي لا تبيعه من الأصل انما لديها مخزون يستخدم في التصنيع ومثلها العديد من شركات الصناعات الغذائية وكيف يتهم تاجر جملة بوجود سلع في مخازنه وهو دوره طبقا لترخيص نشاطه وكيف يتهم بقال أو سوبر ماركت بوجود رصيد للسلعه التي يتاجر بها في مخزنه والأهم وتلك سلع حرة وليست سلع تموينية مسعرة أو مدعومة مثل الخبز المدعم والبنزين والبوتاجاز المسعرة جبريا وهو ما يخالف القانون والواقع. واضاف الوكيل انه بخلاف وقوع الشركات تحت طائلة قضية تموينية "وهي قضية أمن دولة" فالشركات ستتحمل خسائر جسيمة نظرا لبيع السلع بأقل من قيمة الشراء والمثبت بفواتير رسمية إلي جانب توقف العديد من المصانع لمصادرة مدخلات انتاجها مما سيتسبب في خسائر للشركة وللعمال الذين لن يحصلوا علي حوافز الانتاج.