* يسأل سمير حرحور: أحيانا أصلي جماعة مع زوجتي وأولادي في البيت بقصد ألا أحرم أولادي من ثواب الجماعة. فهل تجوز إقامة الجماعة في البيت. علما بأننا نسمع الأذان؟ ** الأولي أن تصلي الجماعة في المسجد لما في ذلك من عمارة المساجد بكثرة روادها. وقد اختلف العلماء في إقامة الجماعة في البيت. والأصح من أقوالهم أنها جائزة كإقامتها في المسجد. لقوله صلي الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت" ومن هنا تصح الجماعة في الفروض في أي مكان طاهر غير المسجد ولو كان أهل هذه الجماعة يسمعون الأذان. وفي المسألة المطروحة إذا كان الأولاد لا يواظبون علي حضور الجماعة في المسجد. إلا أنهم يجب أن يحرصوا علي المواظبة عليها مع أبيهم في البيت. * يسأل "عماد . ا": أشار الزوج الأخرس إلي زوجته إشارة فهمت منها أنه طلقها. فما حكم هذا الطلاق ؟ ** إذا كان الزوج الأخرس يجيد الكتابة فلا يقع طلاقه بالإشارة. وإن كان أميا لا يعرف الكتابة فطلاقه يقع بالإشارة للضرورة. * يسأل عبدالواحد الأمير: بعض الأئمة يصلي الوتر ثلاث ركعات متصلة وبتشهد واحد وبعضهم يصليها شفعا ووترا بتشهدين. فأيهما أفضل ؟ ** علماء المذهب الحنفي يصلون الوتر بتشهد واحد. أما غير الأحناف فيصلون الوتر بتشهدين ولا أفضلية في هذا لمذهب علي آخر. فقد صح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي ركعتين شفعا وتشهد وسلم. ثم صلي ركعة وترا بتشهد آخر. فكل المذاهب ملتمسة سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم. * تسأل إيمان علي: زوجي يطلب مني خلع الحجاب. فماذا أفعل ؟ ** "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". والحجاب مفروض بنص كتاب الله. وخلعه معصية. لقوله تعالي: "وليضربن بخمرهن علي جيوبهن" "النور- 31" أي يغطين رؤوسهن وصدورهن بالخمار. ولقوله تعالي: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" "الأحزاب - 59". فنساء المؤمنين في كل العصور مأمورات بالحجاب. أما النقاب فليس فرضا. * يسأل "أمير . ا": خطبت ابنة خالتي. ثم تبين أننا رضعنا سويا من جدتي لأمي. فهل يجوز أن أكمل الزواج أم أنها محرمة علي بالرضاع ؟ ** جرت قواعد الشريعة الإسلامية علي أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة. وأنت رضعت من جدتك لأمك فصارت الجدة أما لك وصارت ابنتها وهي خالتك أختا لك. وعلي هذا تكون خطيبتك بنت أختك من الرضاع ولا يحل للرجل أن يتزوج بنت اخته نسبا أو رضاعا. فهي من المحرمات بنص الكتاب في قوله تعالي: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ".