اوقفت مؤقتاًَ الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة سير الدعوي المقامة من "الفنان" إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية السابق والتي يطالب فيها بعدم الاعتداد بقرار مجلس نقابة الموسيقيين بسحب الثقة منه وفتح باب الترشيح علي مقعد النقيب. قررت المحكمة إحالة المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها". قالت المحكمة إن المادة "30" تنص علي قصر الطعن علي قرارات الجمعيات العمومية علي مائة عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أو في انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة الستة وهو ما يخالف حق التقاضي المقرر لكل ذي صفة أو مصلحة أياً كان عدد المتقاضين. قالت الدعوي التي حملت رقم 40651 لسنة 67 ق والمقامة ضد أعضاء مجلس النقابة ووزير الثقافة إن "درويش" تم انتخابه كنقيب للنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011 ومنذ انتخابه حرص علي تطبيق القانون واحترام اللائحة والعمل بشفافية ونزاهة ومكافحة كافة أشكال الفساد لكن مجلس النقابة أصدر بوقف عضويته ومنعه من أداء عمله. طالبت الدعوي بعدم الاعتداد بقرار مجلس النقابة بايقاف عضويته وسحب الثقة منه كنقيب للموسيقيين وبالتالي فتح باب الانتخابات علي منصب النقيب.