في دنيا الموظفين هناك قرارات تصيب بعضهم بالحيرة وتجعلهم يشعرون بالتفرقة وعدم المساواة وينعكس ذلك بالسلب علي أدائهم وعلي حالتهم النفسية مثلما حدث مع "الصفطي ابراهيم أبواليزيد عاصي" من محافظة الغربية. يقول: في 1/7/2004 تم تعييني بشهادة الاعدادية العامة في وظيفة حارس أمن بإدارة غرب طنطا التعليمية بالقرار رقم "1214" وفقا لظروف التعيين في الحكومة في ذلك الوقت وقد اضطررت للقبول بهذه الوظيفة لندرة فرص العمل علي الرغم من حصولي علي بكالوريوس التربية النوعية شعبة إعلام تربوي في .2002 مضت السنون علي هذا الحال وأنا أعاني من صراع نفسي داخلي بسبب وضعي الأدبي والمادي . ثم تقدمت الي الادارة مثل بقية زملائي لتسويتي بمؤهلي الأعلي أو إعادة تعييني طبقا للمادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون "5" الذي يعالج مشكلات العاملين الحاصلين علي مؤهلات أعلي قبل وأثناء الخدمة. ولكن الادارة رفضت طلبي بحجة أن التسوية تتم بالنسبة للعاملين المعينين بقرارات المحافظة أرقام 1482 لسنة 2002. و"1214" لسنة 2004 والذين حصلوا علي مؤهلات أعلي "أثناء الخدمة فقط" طبقا لرأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بالقاهرة. والسؤال هل رأي الجهاز المركزي يمكن ان يلغي بندا من القانون له صفة الدوام والاستمرارية؟ ولماذا صدر هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون؟ ولماذا دفعتا 2002. 2004 علي وجه الخصوص بالرغم من أنهما لم تشملهما التعيينات في الخمس سنوات الأخيرة؟ الغريب والمثير للدهشة أن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة جعل قراره كما ذكرت فوق القانون في دولة يفترض أنها دولة قانون ومؤسسات. وأن القرارات يجب أن تصب في الصالح العام وليس العكس.. ولماذا التحايل علي القانون لكي يحصل الفرد علي الحق الذي كفله له القانون الذي إما أن يطبق علي الكل أو يمنع عن الكل؟ ان كل أملي تصحيح هذا الوضع ومنحي وأمثالي حقي في التسوية بالمؤهل الأعلي وفق القانون "انتهت الرسالة". الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء: لعل صوت صاحب الرسالة يجد صداه لديكم بما يحقق مطلبه وفق القانون.