محافظ كفر الشيخ يكرم 47 طالبًا من الحاصلين على دورات الI iCDL    نائب محافظ المنيا يستعرض خطط وأنشطة المديريات لتفعيل مبادرة "بداية"    برلماني: الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان نقلة نوعية في مجال النقل    وزير الاستثمار: أولوية خاصة للاستثمارات اليابانية وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية    مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بإنشاء ميناء جاف بنظام المشاركة مع القطاع الخاص    وافي: قطاع البترول كان سباقا في تنفيذ برنامج التطوير والتحديث    ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على محيط مستشفى «الحريري» إلى 13 شهيدا    بعد وصول نظام «ثاد» إلى إسرائيل.. ما الفرق بينه وبين «إس-400» الروسي؟    أبو الغيط يستقبل المبعوث الأممي لليمن ويؤكد دعم الجامعة العربية لجهود خفض التصعيد    إنفراجة نسبية في أزمة محتجزي الزمالك بالإمارات    القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. والمعلق    لاعبة منتخب الاسكواش تدعم محمد صلاح من «آنفيلد»    فوز 4 مصريين في انتخابات اللجان الفنية للاتحاد الدولي للترايثلون    «الطب الشرعي» يكشف نتائج عينة تحليل المخدرات للاعب أحمد فتوح    بعد التحرش بطالبات مدرسة.. رسالة مهمة من النيابة الإدارية للطالبات (تفاصيل)    مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل سوبر ماركت في أكتوبر    «قبل ضبطهم متلبسين».. إحالة عاطل وعامل وسائق إلى المفتي بتهمة قتل أمين شرطة بالقليوبية    «قصور الثقافة» مهرجان أسوان مع تعامد الشمس على معبد أبو سمبل قدم صورة مشرفة    لقاءات تثقيفية وورش فنية متنوعة للأطفال بثقافة الإسماعيلية    حركة حماس: ما تشهده جباليا وبيت لاهيا انتهاك صارخ لكل القوانين    المؤتمر العالمي للسكان يناقش مستقبل خدمات الرعاية الصحية من خلال الابتكار والتكنولوجيا    تحذير طبي.. المياه الغازية والوجبات السريعة خطر على صحة العيون    أريد التوبة من المعاصي ولا أستطيع فماذا أفعل؟ .. أمين الإفتاء يجيب    دار الإفتاء: لا يوجد في الإسلام صداقة بين رجل وأجنبية    حقيقة الفيديو المتداول بشأن إمداد المدارس بتطعيمات فاسدة.. وزارة الصحة ترد    الرعاية الصحية: انجاز 491 بروتوكولًا إكلينيكيًا ل الأمراض الأكثر شيوعًا    وزيرة التضامن تشارك في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة    أيمن الشريعي: الأهلي المنظومة الأنجح ولكن لا يوجد أنجح مني    ضبط 271 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا    حفل هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية الليلة «كامل العدد»    وزيرا الشباب والرياضة والتعليم يبحثان التعاون في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان    برغم القانون الحلقة 28.. فشل مخطط ابنة أكرم لتسليم والدها إلى وليد    فيفي عبده تتصدر تريند جوجل بسبب فيديو دعم فلسطين ( شاهد )    مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يكرم الفنان علاء مرسى    وزير التربية والتعليم يكشف عن إجراءات جديدة لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير المنظومة التعليمية في جلسة مجلس النواب    الرئيس الإندونيسي يستقبل الأزهري ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين    بث مباشر.. وزير التربية والتعليم يلقي بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب    هل يدفع الاستعراض النووي لزعيم كوريا الشمالية واشنطن لإعادة حساباتها؟    حيلة ذكية من هاريس لكسر ترامب في سباق الرئاسة الأمريكية.. النساء كلمة السر    مشيرة خطاب: خطة عمل متكاملة عن الصحة الإنجابية بالتعاون مع منظمات دولية    أمين الفتوى: احذروا التدين الكمي أحد أسباب الإلحاد    مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس    وزير التعليم :كان لدينا 32 مادة فى الثانوية وأهم 20 دولة يدرسون 6 مواد    واقعة فبركة السحر.. محامي مؤمن زكريا: اللاعب رفض التصالح وحالته النفسيه سيئة    عشرات النواب الأمريكيين يدعون بايدن للسماح بدخول الصحفيين إلى غزة    بعد إعلان التصالح .. ماذا ينتظر أحمد فتوح مع الزمالك؟    «الأزهر»: دورة مجانية لتعليم البرمجة وعلوم الروبوت للأطفال والشباب    أخواتي رفضوا يعطوني ميراثي؟.. وأمين الفتوى يوجه رسالة    إحالة مسجلين إلى الجنح لاتهامهم بسرقة شركة في المرج    وزير الشئون النيابية يناقش التقرير الوطني لآلية المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    سعر أسطوانة الغاز 380 جنيه وتباع ب150| وزير سابق يعلن مفاجأة للمواطنين (فيديو)    جامعة القناة تواصل دورها المجتمعي بإطلاق قافلة شاملة إلى السويس لخدمة حي الجناين    حريق هائل بمخزن شركة مشروبات شهيرة يلتهم منزلين فى الشرقية    الجارديان تلقي الضوء على مساعي بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    أحمد موسى: الكيان الصهيوني ركع أمام البحرية المصرية.. مفاجأة سارة من الإسكان للمواطنين.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن الطقس| توك شو    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواد الدستور

انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسي الليلة الماضية من التصويت بالموافقة علي 138 مادة من مواد الدستور الجديد والبالغ عددها 244 مادة.. ولأول مرة يتم التصويت إلكترونياً داخل اللجنة والذي استمر حتي وقت متأخر.
شملت المواد التي تمت الموافقة عليها أبواب. الدولة. المقومات الأسياسية. الحقوق والحريات والواجبات العامة سيادة القانوون. نظام الحكم. السلطة التشريعية.
كان عمرو موسي رئيس اللجنة قضي أكثر من 5 ساعات بمكتبه في مشاورات مع كافة الأطراف قبل العملية السياسية وأصحاب المطالب الفئوية حتي ما قبل التصويت النهائي الذي بدأ بعد الساعة الرابعة في أولي جلسات التصويت.. وانتهي حوالي الثامنة والثلث.
من المنتظر أن تنتهي اللجنة في وقت متأخر من مساء اليوم من التصويت النهائي علي مواد الدستور.. ومن المنتظر أن يتسلم الرئيس عدلي منصور النسخة النهائية خلال لقائه بأعضاء اللجنة بعدها يصدر منصور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين إلي الاستفتاء العام عليه والمنتظر أن يكون الشهر القادم.
رحلت لجنة الخمسين الدستورية أكثر القضايا جدلاً وهو ملف مصير مجلس الشوري إلي مجلس النواب الجديد والذي سيتم الدعوة إلي انتخاباته خلال النصف الأول من العام القادم حيث اوكل إلي البرلمان مهمة تحديد مصير الشوري من خلال إحدي المواد المرتبطة بالأحكام الانتقالية.
أكد عمرو موسي في تصريحات له قبل بدء التصويت أن الخلافات مع حزب النور السلفي قد زالت وأن مواد الدستور يتم التصويت عليها بالتوافق وان كل مواده محل توافق مشيراً إلي أن الدستور خلا من أي نص يجيز إقامة أو تأسيس أحزاب دينية أو ذات مرجعية دينية إضافة إلي التأكيد علي مدنية الدولة.
خلت المسودة النهائية التي يتم التصويت عليها من أي نص يحصن منصب وزير الدفاع ضد العزل رغم كافة الاقتراحات التي ظلت متداولة طوال الفترة الأخيرة.
قال موسي إنه ليس هناك تحصين لمنصب وزير الدفاع ولكن كانت هناك مواد انتقالية بفترات محدده مؤكداً علي الدور العظيم الذي تقوم به القوات المسلحة.
كانت لجنة الخمسين قد بدأت في التصويت علي المشروع النهائي للديباجة.. وجاء فيها أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات والضامن الوحيد لوحدته الوطنية.. وأن الدولة ملتزمة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
التأكيد علي المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والاقتصادية. وأن موارد الدولة ملك للشعب والدولة تحافظ عليها وتحسن استغلالها.. كما أن جريمة التعذيب بكل صورها وأشكالها لا تسقط التقادم.
أقر الدستور ضمان حقوق المسنين وصيانة أموال التأمينات والمعاشات.. وأن شرائع المسيحيين واليهود المصدر الرئيشي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية.
وفيما يلي نص المواد التي تم اقرارها:
الباب الأول- الدولة
- مادة "1"
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة. موحدة لا تقبل التجزئة. ولا ينزل عن شئ منها. نظامها جمهوري ديمقراطي. يقوم علي أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل علي تكاملها ووحدتها. ومصر جزء من العالم الإسلامي. تنتمي إلي القارة الإفريقية. وتعتز بامتدادها الآسيوي. وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
- مادة "2"
الإسلام دين الدولة. واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
- مادة "3"
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية. وشئونهم الدينية. واختيار قياداتهم الروحية.
- مادة "4"
السيادة للشعب وحده. يمارسها ويحميها. وهو مصدر السلطات. ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. وذلك علي الوجه المبين في الدستور.
- مادة "5"
يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية. والتداول السلمي للسلطة.پوالفصل بين السلطات والتوازن بينها. وتلازم المسئولية مع السلطة. واحترام حقوقپالإينسان وحرياته. علي الوجه المبين في الدستور.
- مادة "6"
الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية. والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية. حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
الباب الثاني- المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول.. المقومات الاجتماعية
- مادة "7"
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة. يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه. وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية. ويتولي مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل. وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
- مادة "8"
يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي. بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "9"
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. دون تمييز.
- مادة "10"
الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها
وترسيخ قيمها.
- مادة "11"
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابيرپالكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية. علي النحو الذي يحدده القانون. كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية. دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف. وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
- مادة "12"
العمل حق. وواجب. وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً. إلا بمقتضي قانون. ولأداء خدمة عامة. لمدة محددة. وبمقابل عادل. ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
- مادة "13"
تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال. وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية. وتكفل سبل التفاوض الجماعي. وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية. ويحظر فصلهم تعسفياً. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "14"
الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة. ودون محاباة أو وساطة. وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب. وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم. وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي. إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
- مادة "15"
الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
- مادة "16"
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن. ورعاية مصابي الثورة. والمحاربين القدماء والمصابين. وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها. ومصابي العمليات الأمنية. وأزواجهم وأولادهم ووالديهم. وتعمل علي توفير فرص العمل لهم. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
- مادة "17"
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي. بما يضمن له حياة كريمة. إذا لم يكن قادرًا علي إعالة نفسه وأسرته. وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين. والعمال الزراعيين والصيادين. والعمالة غير المنتظمة. وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة. تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة. وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها. وتستثمر استثماراً آمنا. وتديرها هيئة مستقلة. وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
- مادة "18"
لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة. وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض. وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية. والمنتجات والمواد. ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة. وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
- مادة "19"
التعليم حق لكل مواطن. هدفه بناء الشخصية المصرية. والحفاظ علي الهوية الوطنية. وتأصيل المنهج العلمي في التفكير. وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار. وترسيخ القيم الحضارية والروحية. وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله. وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.
والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية. وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي. تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
- مادة "20"
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره. والتوسع في أنواعه كافة. وفقا لمعايير الجودة العالمية. وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
- مادة "21"
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية. وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية. وتعمل علي تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها. وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة علي تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح. وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية. وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين. وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
- مادة "22"
المعلمون. وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم. الركيزة الأساسية للتعليم. تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية. ومهاراتهم المهنية. ورعاية حقوقهم المادية والأدبية. بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
- مادة "23"
تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته. باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية. وبناء اقتصاد المعرفة. وترعي الباحثين والمخترعين. وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
- مادة "24"
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص. وتعمل الجامعات علي تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
- مادة "25"
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار. وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. وذلك وفق خطة زمنية محددة.
- مادة "26"
إنشاء الرتب المدنية محظور.
- الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
- مادة "27"
يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي. ورفع مستوي المعيشة. وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة. والقضاء علي الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة. ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار. والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا. ومنع الممارسات الاحتكارية. مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل. وضبط آليات السوق. وكفالة الأنواع المختلفة للملكية. والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة. وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر. وفقا للقانون.
- مادة "28"
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحمايتها. وزيادة تنافسيتها. وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. وتعمل علي زيادة الإنتاج. وتشجيع التصدير. وتنظيم الاستيراد.
وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات. وتعمل علي تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
- مادة "29"
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها. وتجريم الاعتداء عليها. كما تلتزم بتنمية الريف. ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية. وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني. وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني. وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح. وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين. وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "30"
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين. وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "31"
أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها. علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "32"
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب. تلتزم الدولة بالحفاظ عليها. وحُسن استغلالها. وعدم استنزافها. ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة. وتحفيز الاستثمار فيها. وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة علي تشجيع تصنيع المواد الأولية. وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوي الاقتصادية.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة. ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون. ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات. أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء علي قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة. والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
- مادة "33"
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة. الملكية العامة. والملكية الخاصة. والملكية التعاونية.
- مادة "34"
للملكية العامة حرمة. لا يجوز المساس بها. وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
- مادة "35"
الملكية الخاصة مصونة. وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون.
- مادة "36"
تعمل الدولة علي تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. - مادة "37"
الملكية التعاونية مصونة. وترعي الدولة التعاونيات. ويكفل القانون حمايتها. ودعمها. ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
- مادة "38"
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة. وتحقيق العدالة الاجتماعية. والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة. أو تعديلها. أو إلغاؤها. إلا بقانون. ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب. أو الرسوم. إلا في حدود القانون.
ويراعي في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية. ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة. وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية. والاجتماعية. والثقافية.
تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي. وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب. والرسوم . وأي متحصلات سيادية أخري. وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب. والتهرب الضريبي جريمة.
- مادة "39"
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه. وتضمن المدخرات. وفقا لما ينظمه القانون.
- مادة "40"
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة. إلا بحكم قضائي.
- مادة "41"
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة. وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها. وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
- مادة "42"
يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها. ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية. وفقا للقانون. والمحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين. ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون.
وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين. وصغار الحرفيين. بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
- مادة "43"
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها. والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها. كما تلتزم بتنمية قطاع القناة. باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً.
- مادة "44"
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل. والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به. وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها. وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية. واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول. ويحظر التعدي علي حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية. وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "45"
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها. أوتلويثها. أواستخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها. وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول. كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر. والحفاظ علي الثروة النباتية والحيوانية والسمكية. وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر. والرفق بالحيوان. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "46"
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها. وعدم الإضرار بها. والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
-الفصل الثالث ..المقومات الثقافية
- مادة "47"
تلتزم الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
- مادة "48"
الثقافة حق لكل مواطن. تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب. دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
- مادة "49"
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها. ورعاية مناطقها. وصيانتها. وترميمها. واسترداد ما استولي عليه منها. وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
- مادة "50"
تراث مصر الحضاري والثقافي. المادي والمعنوي. بجميع تنوعاته ومراحله الكبري. المصرية القديمة. والقبطية. والإسلامية. ثروة قومية وإنسانية. تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته. وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته. والاعتداء علي أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولي الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ علي مكونات التعددية الثقافية في مصر.
- الباب الثالث
الحقوق والحريات والواجبات العامة
- مادة "51"
الكرامة حق لكل إنسان. ولا يجوز المساس بها. وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
- مادة "52"
التعذيب بجميع صوره وأشكاله. جريمة لا تسقط بالتقادم.
- مادة "53"
المواطنون لدي القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. أو الأصل. أو العرق. أو اللون. أو اللغة. أو الإعاقة. أو المستوي الاجتماعي. أو الانتماء السياسي أو الجغرافي. أو لأي سبب آخر. التمييز والحض علي الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز. وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
- مادة "54"
الحرية الشخصية حق طبيعي. وهي مصونة لا تُمس. وفيما عدا حالة التلبس. لا يجوز القبض علي أحد. أو تفتيشه. أو حبسه. أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك. ويحاط بحقوقه كتابة. ويُمكىن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا. وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه. فإن لم يكن له محام. نُدب له محام. مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة. وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريته. ولغيره. حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء. والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء. وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي. ومدته. وأسبابه. وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي. أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مىنتدب.
- مادة "55"
كل من يقبض عليه. أو يحبس. أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته. ولا يجوز تعذيبه. ولا ترهيبه. ولا إكراهه. ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. ولا يكون حجزه. أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً. وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شئ من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم. أو التهديد بشيء منه. يهدر ولا يعول عليه.
- مادة "56"
السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي. ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان. أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم. وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم. - مادة "57"
للحياة الخاصة حرمة. وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية. والبرقية. والإلكترونية. والمحادثات الهاتفية. وغيرها من وسائل الاتصال حرمة. وسريتها مكفولة. ولا تجوز مصادرتها. أو الاطلاع عليها. أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب. ولمدة محددة. وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها . ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها. بشكل تعسفي. وينظم القانون ذلك.
- مادة "58"
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر. أوالاستغاثة لا يجوز دخولها. ولا تفتيشها. ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. يحدد المكان. والتوقيت. والغرض منه. وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون. وبالكيفية التي ينص عليها. ويجب تنبيه
من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها. وإطلاعهم علي الأمر الصادر في هذا الشأن.
- مادة "59"
الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها. ولكل مقيم علي أراضيها.
- مادة "60"
لجسد الإنسان حرمة. والاعتداء عليه. أو تشويهه. أو التمثيل به. جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الإتجار بأعضائه. ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية. أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق. ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية. علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "61"
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة. وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
- مادة "62"
حرية التنقل. والإقامة. والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة. ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة. أو فرض الإقامة الجبرية عليه. أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه. إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. وفي الأحوال المبينة في القانون.
- مادة "63"
يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله. ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
- مادة "64"
حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية. حق ينظمه القانون.
- مادة "65"
حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول. أو الكتابة. أو التصوير. أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
- مادة "66"
حرية البحث العلمي مكفولة. وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي تطبيقها.
- مادة "67"
حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة. وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب. ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم. وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد. فيحدد القانون عقوباتها.
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة. إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها. وذلك كله وفقاً للقانون.
- مادة "68"
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب. والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة. حق تكفله الدولة لكل مواطن. وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها. وقواعد إيداعها وحفظها. والتظلم من رفض إعطائها. كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية. وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف. وترميمها ورقمنتها. بجميع الوسائل والأدوات الحديثة. وفقاً للقانون.
- مادة "69"
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها في كافة المجالات. وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية. وينظم القانون ذلك.
- مادة "70"
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة. وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية. عامة أو خاصة. حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. ووسائط الإعلام الرقمي.
وتصدر الصحف بمجرد الإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
- مادة "71"
يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد. فيحدد عقوباتها القانون. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة. إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها. وذلك كله وفقاً للقانون.
- مادة "72"
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها. بما يكفل حيادها. وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية. ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
- مادة "73"
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة. والمواكب والتظاهرات . وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية. غير حاملين سلاحًا من أي نوع. بإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول. دون الحاجة إلي إخطار سابق. ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته. أو التنصت عليه.
- مادة "74"
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية. بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي. أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني. أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو علي أساس طائفي أو جغرافي. أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية. أو سري. أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
- مادة "75"
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي. وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية. ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها. أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "76"
إنشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتمارس نشاطها بحرية. وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.
- مادة "77"
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها علي أساس ديمقراطي. ويكفل استقلالها ويحدد مواردها. وطريقة قيد أعضائها. ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني. وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها. كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
- مادة "78"
تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي. بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية. وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها. وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقري واستراتجية لتوزيع السكان. بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة.
كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق. وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة. كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
- مادة "79"
لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف. وماء نظيف. وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام. وتضمن الحفاظ علي التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ علي حقوق الأجيال.
- مادة "80"
يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره . ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية. وتطعيم إجباري مجاني. ورعاية صحية وأسرية أو بديلة. وتغذية أساسية. ومأوي آمن. وتربية دينية. وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره. ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي. كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم. والشهود ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية. ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
- مادة "81"
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام. صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا. وتوفير فرص العمل لهم. مع تخصيص نسبة منها لهم. وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم. وممارستهم لجميع الحقوق السياسية. ودمجهم مع غيرهم من المواطنين. إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
- مادة "82"
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ. وتعمل علي اكتشاف مواهبهم. وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية. وتشجيعهم علي العمل الجماعي والتطوعي. وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
- مادة "83"
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً. واقتصاديا. واجتماعياً. وثقافياً. وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة. وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين. كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
- مادة "84"
ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم. واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية. وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
- مادة "85"
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
- مادة "86"
الحفاظ علي الأمن القومي واجب. والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية. يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن. وحماية أرضه شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجباري وفقًا للقانون.
- مادة "87"
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني. ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه. متي توافرت فيه شروط الناخب. كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
- مادة "88"
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج. وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم. وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات. بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم. دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور. وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
- مادة "89"
تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان. وتجارة الجنس. وغيرها من أشكال الاتجار في البشر . ويجرم القانون كل ذلك.
- مادة "90"
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية. والثقافية. والصحية. والاجتماعية وغيرها. وتضمن استقلاله. وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف. وينظم القانون ذلك.
- مادة "91"
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. وذلك كله وفقًا للقانون.
- مادة "92"
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
- مادة "93"
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر. وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
الباب الرابع
سيادة القانون
- " مادة 94"
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وتخضع الدولة للقانون . واستقلال القضاء. وحصانته. وحيادته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
" مادة 95"
العقوبة شخصية ولا جريمة ولاعقوبة إلا بناء علي قانون . ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
"مادة 96"
المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة . تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية
للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. وفقا للقانون. "مادة 97"
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي. وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا. ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي. والمحاكم الاستثنائية محظورة.
"مادة 98"
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلي القضاء. والدفاع عن حقوقهم.
"مادة 99"
كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون. جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وللمتضرر إقامة الدعوي الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. وللمجلس القومي لحقوق الإنسان حق إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق. وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه. وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون.
"مادة 100"
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين. جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناء علي طلب المحكوم له . تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التشريعية
"مجلس النواب"
- "مادة 101"
يتولي مجلس النواب سلطة التشريع. وإقرار السياسة العامة للدولة. والخطة العامة للتنمية الاقتصادية. والاجتماعية. والموازنة العامة للدولة. ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية. وذلك كله علي النحو المبين في الدستور.
"مادة 102"
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا. ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا. متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. حاصلاً علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل. والا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية . ويبين القانون شروط الترشح الأخري. ونظام الانتخاب. وتقسيم الدوائر الانتخابية. بما يراعي التمثيل العادل للسكان. والمحافظات. والتمثيل المتكافئ للناخبين. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما . كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد علي 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
"مادة 103"
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية. ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
"مادة 104"
يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب . قبل أن يباشر عمله . اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أحافظ علي استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
"مادة 105"
يتقاضي العضو مكافأة يحددها القانون. وإذا جري تعديل المكافأة.لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.
"مادة 106"
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية. تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة علي انتهاء مدته.
"مادة 107"
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب. وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب . وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية. تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
"مادة 108"
إذا خلا مكان عضو مجلس النواب . قبل انتهاء مدته بستة أشهر علي الأقل. وجب شغل مكانه طبقاً للقانون. خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
"مادة 109"
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية. أن يشتري. أو يستأجر. بالذات أو بالواسطة. شيئًا من أموال الدولة. أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام. أو قطاع الأعمال العام. ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله. أو يقايضها عليه. ولا يبرم معها عقد التزام. أو توريد. أو مقاولة. أو غيرها. ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات . ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية. عند شغل العضوية. وعند تركها.
في نهاية كل عام . وإذا تلقي هدية نقدية أو عينية . بسبب العضوية أو بمناسبتها. تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
"مادة 110"
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار. أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها. أو أخل بواجباتها . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
"المادة 111"
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه. ويجب أن تقدم مكتوبة. ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
"المادة 112"
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.
"المادة 113"
لا يجوز. في غير حالة التلبس بالجريمة. اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد. يتعين أخذ إذن مكتوب من المجلس . ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال. يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما علي الأكثر. وإلا عد الطلب مقبولاً.
"المادة 114"
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة . ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر. بناء علي طلب رئيس الجمهورية. أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع المجلس علي خلاف ذلك. وما يصدر عنه من قرارات. باطل.
"المالدة 115"
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. فإذا لم تتم الدعوة. يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس. ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
" المادة 116"
يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل. بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية. أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس علي الأقل.
"المادة 117"
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي. فإذا خلا مكان أحدهم . ينتخب المجلس من يحل محله. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب. وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه. يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه. ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي جميع الأحوال. لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
"المادة 118"
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه. وكيفية ممارسته لاختصاصاته. والمحافظة علي النظام داخله. وتصدر بقانون.
"المادة 119"
يختص مجلس النواب بالمحافظة علي النظام داخله. ويتولي ذلك رئيس المجلس.
"المادة 120"
جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية. بناءً علي طلب رئيس الجمهورية. أو رئيس مجلس الوزراء. أو رئيس المجلس. أو عشرين من أعضائه علي الأقل. ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
"المادة 121"
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا. ولا تتخذ قراراته. إلا بحضور أغلبية أعضائه . وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة. تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوي الآراء. يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة علي القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس . كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس.
وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية. والنيابية. والمحلية. والاحزاب السياسية. والسلطة القضائية. والمتعلقة بالجهات و الهيئات القضائية. والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور. مكملة له.
"المادة 122"
لرئيس الجمهورية. ولمجلس الوزراء. ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلي اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب. لفحصه وتقديم تقرير عنه إلي المجلس. ويجوز للجنة أن تستمع إلي ذوي الخبرة في الموضوع . ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلي اللجنة النوعية. إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات. ووافق المجلس علي ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً . وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس. لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
"المادة 123"
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها . وإذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره مجلس النواب. رده إليه خلال ثلاثين يوما من إبلاغ المجلس إياه. فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلي المجلس . وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه. اعتبر قانونًا وأصدر.
"المادة 124"
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يومًا علي الأقل من بدء السنة المالية. ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها . ويتم التصويت عليه باباً باباً.ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة. عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد علي الدولة.
وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات. وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وفي جميع الأحوال . لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية. وطريقة إعداد الموازنة العامة. وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة. وعلي كل مصروف غير وارد بها. أو زائد علي تقديراتها. وتصدر الموافقة بقانون.
"المادة 125"
يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة علي مجلس النواب. خلال مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته علي الحساب الختامي. ويتم التصويت علي الحساب الختامي بابًا بابًا. ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخري.
"المادة 126"
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
"المادة 127"
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض. أو الحصول علي تمويل. أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة. إلا بعد موافقة مجلس النواب.
"المادة 128 "
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر علي الخزانة العامة للدولة. ويحدد حالات الاستثناء منها. والجهات التي تتولي تطبيقها.
"المادة 129"
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء . أو أحد نوابه. أو أحد الوزراء. أو نوابهم. أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت. ولا يجوز تحويل السؤال إلي استجواب في الجلسة ذاتها.
"المادة 130"
لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء. أو أحد نوابه. أو أحد الوزراء. أو نوابهم. لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام علي الأقل من تاريخ تقديمه. وبحد أقصي ستون يوماً. إلا في حالات الاستعجال التي يراها. وبعد موافقة الحكومة.
"المادة 131"
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. أو أحد نوابه. أو أحد الوزراء. أو نوابهم . ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب. وبناء علي اقتراح عُشر أعضاء المجلس علي الأقل. ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب. ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال. لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء. أو نوابهم. وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت. وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة. وجبت استقالته.
"المادة 132"
يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب علي الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
"المادة 133"
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلي رئيس مجلس الوزراء. أو أحد نوابه . أو أحد الوزراء. أو نوابهم.
"المادة 134"
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً. إلي رئيس مجلس الوزراء . أو أحد نوابه . أو أحد الوزراء. أو نوابهم. في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
"المادة 135"
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة. أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام. أو بفحص نشاط إحدي الجهات الإدارية. أو الهيئات العامة. أو المشروعات العامة. وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين. وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية. أو الإدارية. أو الاقتصادية. أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها. ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة. وأن تطلب سماع من تري سماع أقواله. وعلي جميع الجهات أن تستجيب إلي طلبها. وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفي جميع الاحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول علي أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس.
"المادة 136"
لرئيس مجلس الوزراء. ونوابه. والوزراء. ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب. أو إحدي لجانه. ويكون حضورهم وجوبياً بناء علي طلب المجلس. ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام. وعليهم الرد علي القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
"المادة 137"
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة. وبقرار مسبب. وبعد استفتاء الشعب. ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من اجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس. وإجراء الاستفتاء علي الحل خلال عشرين يومًا علي الأكثر. فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة. أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل. ودعا إلي انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجةالنهائية.
"المادة 138"
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلي مجلس النواب بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلي المجلس شكاوي يحيلها إلي الوزراء المختصين. وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك. ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.