الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والأخلاقية ( مادة 8 ) يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع, في حدود القانون. ( مادة 9 ) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. ( مادة 10 ) الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية, وعلى تماسكها واستقرارها, وترسيخ قيمها الأخلاقية. ( مادة 11 ) تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة, ورعايتها, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع, ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية, دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة. ( مادة 12 ) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون, ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل. ( مادة 13 ) الوظائف العامة حق للمواطنين, وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب, وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب, ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون. ( مادة 14 ) الإضراب السلمى حق ينظمه القانون. ( مادة 15 ) تلتزم الدولة بتكريم الشهداء, ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمفقودين, وزوجاتهم وأبنائهم, ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وفقًا للقانون. ( مادة 16 ) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي, إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته, في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة, بما يضمن له حياة كريمة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة, وفقًا للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. ( مادة 17 ) تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن, وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة. وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين, ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها, وفقًا للقانون. ( مادة 18 ) لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة, وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي, ومجانى بمراحله المختلفة, في جميع مؤسسات الدولة التعليمية, وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه, وتلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة, وأهدافها, بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والانتاج. ( مادة 19 ) الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة, وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة. ( مادة 20 ) اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي . وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة . ( مادة 21 ) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية, بالنسبة للذكور والإناث, من كافة الأعمار, وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع. ( مادة 22 ) إنشاء الرتب المدنية محظور .