بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بصفته نائب الحاكم العسكري مستنداً إلي حالة الطواريء بوضع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية.. كثرت التساؤلات عن مدي قانونية هذا القرار ومدة سريانه وما يترتب علي انتهاء حالة الطواريء ويجيب عن هذه التساؤلات رجال القانون. يقول رامي سامي المحامي في حالة الطواريء يحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه وضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الاشخاص والاماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات القانونية لذلك فإن قرار نائب الحاكم العسكري بوضع الرئيس الاسبق مبارك تحت قيد الاقامة الجبرية هو ضمن اختصاصاته. يضيف العبودي محمد المحامي يجوز للرئيس الاسبق مبارك أن يتقدم بعد ثلاثين يوما من القرار بتظلم إلي محكمة أمن الدولة المختصة وما لم يفرج عنه علي ان تفصل المحكمة بقرار مسبب خلال 15 يوما من تاريخ تقديم التظلم. يقول خالد منصور رئيس جمعية محامون بلا حدود ان مكان الإقامة الجبرية هو كل مكان يحق فيه للمحدد اقامته الاقامة فيه سواء كان مسكنه أو منزل أي شخص آخر بعد مواقفة الشخص الاخر أو مستشفي إذا كان من المحتاجين للرعاية الصحية وله ان يمارس كل حقوقه الطبيعية فيما عدا التي شملها القرار بالحظر مثل اتاحة أو منع الاتصالات منه أو اليه ولم يحدد القانون العقاب المترتب علي من يخالف شروط الاقامة الجبرية وتنتهي كل قرارات الحاكم العسكري وآثارها بانتهاء حالة الطواريء ويتم الافراج عن الرئيس الاسبق مبارك.. إلا إذا تم رفع دعوي قضائية وبالاخص من وزارة الداخلية لاصدار حكم قضائي بتحديد إقامة مبارك استنادا الي صعوبة حمايته في حالة الافراج عنه واستخدام حقه الطبيعي في التنقل مما يعرض حياته للخطر بالاضافة الي وجود اسباب أخري تتعلق بالامن القومي للبلاد حيث ان المحكمة هي الجهة الوحيدة التي لها حق تقييد الحريات العامة دون شرط أو قيد طالما توافر سبب قانوني تقدره المحكمة.