اسئلة كثيرة وردت من القراء إلي المساء الديني يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور الدين والدنيا عرضناها علي الدكتور سعيد رضوان وكيل وزارة أوقاف الشرقية وهو من المدققين المشهود لهم بالورع والإصلاح فأجاب بالآتي: * يسأل فوزي نور الدين بخيت: ما هو حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها إلا إذا حقق لها بعض المطالب المادية؟ ** لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراش زوجها دون موجب شرعي وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك أخرج البخاري ومسلم عن أبي هرية رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتي تصبح. وعليه فلا يحل لزوجتك ان تمنعك من نفسها لتنفيذ طلبات مادية لها. إلا أن تكون هذه المطالبات من النفقة الواجبة أما غير ذلك من المطالبات المادية فليس لها أن تمنعك من نفسها لأجله وأما تنازل المرأة لضرتها عن قسمتها فلا حرج فيه من حيث الاصل لما جاء في الصحيحين عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلي الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة وترجم عليه البخاري باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك.. لكن يشترط في ذلك رضا الزوج فلا يحل لزوجتك ان تمنعك من نفسها بتنازلها عن نوبتها لضرتها قال النووي فيه جواز هبتها نوبتها لضرتها لانه حقها لكن يشترط رضا الزوج بذلك لان له حقا في الواهبة فلا يفوته إلا برضاه ولا يجوز أن تأخذ علي هذه الهبة عوضا. وفي الروض المربع شرح زاد المستقنع ومن وهبت قسمتها لضرتها بإذنه أي بإذن الزوج جاز أو وهبته له فجعله لزوجة اخري جاز لان الحق في ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا وبامتناع زوجتك عن فراش الزوجية تصير ناشزا او يسقط حقها في القسمة. * يسأل "ع.د" زوجتي كثيرة الشجار مع والدتي ووالدتي تريد مني أن اطلقها وانا حائر بين الوالدة وبين اطفالي ومصيرهم بعد الطلاق. علما بأني شاب متدين والحمد لله ولا اريد ان اغضب الله بالطلاق أو اغضب والدتي التي امر الله بطاعتها وقد قرأت حديثا عن عبدالله بن عمر ما معناه ان له امرأة كان يحبها وكانت امه تريد منه ان يطلقها فذهب إلي الرسول صلي الله عليه وسلم فأمره بطلاقها؟ ** أولاً: قضية ابن عمر ليست مع أمه وإنما هي مع ابيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما قضية ما ذكرت من حالة زوجتك مع أمك وانها تشاجرها وان أمك تطلب منك طلاقها فهذا واضح من سؤالك ان هذه المرأة تؤذي أمك ولا يجوز لك أن تقرها علي ذلك فإذا كان بإمكانك ان تأخذ علي يدها وان تمنعها من هذه المشاجرة وبإمكانك الاصلاح بين أمك وزوجتك ويتعين عليك ذلك ولا تذهب إلي الطلاق أو إذا كان بإمكانك ان تجعل زوجتك في مسكن وأمك في مسكن آخر وتستطيع القيام بذلك فهذا أيضا حل آخر. أما إذا لم تستطع شيئا من ذلك وبقيت زوجتك تشاجر أمك وتغضبها فحينئذ لا مناص من الطلاق طاعة لوالدتك وإزالة للضرر عنها ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه علي كل حال عالج الأمور بما تستطيع ولعل الله سبحانه وتعالي ان يصلح من أمرك ولا تجعل الطلاق إلا آخر الحلول إذا لم تستطع حلا غيره. صلاة الضحي * يسأل شعبان محمد عبدالشافي سليم كيف نصلي صلاة الضحي وما هي فضلها وركعاتها ووقتها؟ ** صلاة الضحي مستحبة لما رواه مسلم عن ابي ذر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال يصبح علي كل سلامي من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحي. فأقلها ركعتان لهذا الحديث واكثرها ثمان لما في الصحيحين عن أم هاني رضي الله عنها: أن النبي صلي الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلي ثماني ركعات فلم ار صلاة قط اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود.. وإذا صلاها أكثر من ركعتين. فالافضل له أن يسلم من كل ركعتين لقول النبي صلي الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثني مثني رواه أحمد وأصحاب السنن. ووقت أدائها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلي أن يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال. * يسأل محسن عبدالله هيكل عن كيفية بر الوالدين بعد موتهما؟ ** إذا كان ما حصل منك مجرد ما ذكرت وقد كنت حريصا علي إرضاء أبيك فلم تفلح في ذلك فنرجو أن تكون إن شاء الله تعالي في مظنة العفو فقد قال تعالي "ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا" الإسراء".25 قال القرطبي وإبن جبير يريد البادرة التي تبدر كالفلته والزلة تكون من الرجل إلي أبويه أو احدهما لا يريد بذلك بأسا قول الله تعالي إن تكونوا صالحين أي صادقين في نية البر بالوالدين. فإن الله يغفر البادرة. وقوله فإنه كان للأوابين غفورا وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة. وأما بخصوص إصلاح ما سبق فالبر بالوالدين باق بعد موتهما وبه يصلح الولد ويتدارك ما كان منه من تقصير قبل الموت ولهذا البر وجوه كثيرة منها الدعاء لهما والصدقة عنهما وغير ذلك جاء في مجموع فتاوي ابن باز الدعاء للوالدين والاستغفار لهما والصدقة عنهما من جملة البر بعد الموت ولعل الله يخفف عنه بذلك ما سبق منه من عقوق مع التوبة الصادقة وعليه ان يتوب إلي الله ويندم علي ما فعل ويكثر من الاستغفار والدعاء لهما بالرحمة والعفو المغفرة مع الاكثار من الصدقة عنهما فإن هذا كله مما شرعه الله تعالي في حق الولد لوالديه. * يسأل محمد عبدالستار محمد: قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي خاصم أباه في دين له "أنت ومالك لأبيك" فهل هذا يعني أن الابن يكون مملوكا للأب هو وماله؟ ** الولد لا يكون مملوكا للأب بحال فالأصل في الإنسان الحرية كما قال صاحب الشرح الكبير أن الاصل في الآدميين الحرية فإن الله تعالي خلق آدم وذريته أحرارا وإنما الرق لعارض فإذا لم يعلم العارض فله حكم الاصل. وقال صاحب فتح القدير "الحرية حق الله تعالي فلا يقدر أحد علي إبطاله إلا بحكم الشرع ولا يجوز إبطال هذا الحق ومن ذلك لا يجوز استرقاق الحر ولو رضي بذلك. وأما المال فهو في الحقيقة ملك للولد واللام في لأبيك لام الإباحة وليست لام التمليك. فهي تفيد جواز أخذ الأب من مال ابنه عند الحاجة ولا تفيد انه ملك له. كما قال العلماء بدليل أن مال الولد يتصرف فيه وعليه زكاته ويورث عنه فقد نقل الشوكاني وغيره عن العلماء ان اللام في الحديث لام الإباحة لا لام التمليك فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه. قال الخطابي: قال له أنت ومالك لأبيك بمعني أنه إذا احتاج إلي مالك أخذ منك قدر الحاجة وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك ان تكتسب وتنفق عليه فإما ان يكون أراد به إباحة ماله له حتي يجتاحه ويأتي عليه إسرافا وتبذيرا فلا أعلم أحدا ذهب إليه والله أعلم.