أكدت حيثيات القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح في 15 إبريل الجاري بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك علي ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي بعد مرور أكثر من عامين علي حبسه علي ذمة تلك القضية بعد قبول النقض المقدم منه علي حكم أول الصادر ضده بالسجن المؤبد.. ان إخلاء سبيله إنما جاء بقوة القانون الذي جعل الحد الأقصي لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهراً في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلي الإعدام أو السجن المؤبد. أشارت إلي أن القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة. بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية. كانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوساً علي ذمة قضايا أخري. في ضوء تظلم تقدمت به هيئة الدفاع عنه بعد قرار المستشار مصطفي حسن عبدالله بالتنحي عن نظر إعادة محاكمة القرن حيث جاء قرار المحكمة بعدما تأكد لها أن مبارك قد تجاوز الحد الأقصي لفترة الحبس الاحتياطي التي قررها قانون الإجراءات الجنائية والمحددة ب 24 شهراً. أوضحت المحكمة في أسباب القرار أن بعض النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد. وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه. وتسقط لديهم قيمة العدل. مؤكدة أنه في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة. قالت المحكمة: إنه كان. ومازال. حرياً بالمشروع أن يتدخل لتنقية النصوص الجنائية الإجرائية من مثالبها والتي وضعت للعمل بها في الظروف العادية. وباتت لا تتناسب مع الحالة التي تمر بها البلاد. وبما يوفر للقضاء آلية تمكنه من تحقيق رغبات الشعب في العدالة الناجزة المنصفة التي يتطلع إليها. مؤكدة أنه في مقدمة المواد المطلوب تعديلها المادة "143" من قانون الإجراءات الجنائية علي النحو الذي يرد للقضاء سلطته التقديرية في حبس المتهم احتياطياً. أوضحت المحكمة أنه وفقاً للتعديل الذي أدخله المشروع علي المادة "143 إجراءات جنائية". لم يعد للمحكمة سلطة حبس المتهم حتي الانتهاء من نظر الدعوي. حتي وإن توافرت موجبات الحبس الاحتياطي للمتهم في القضية. موضحة أن سلطة المحاكم أصبحت مقيدة بألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي التي تأمر بها عن 18 شهراً في الجريمة المعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن. و24 شهراً إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.