* يسأل علي حسن عثمان صاحب مصنع للملابس الجاهزة بمدينة 6 أكتوبر: ما هو نصاب الإبل والبقر والغنم في الزكاة؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورةبالإسكندرية: أول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي الناقة من الإبل إذا بلغت سنة ودخلت في الثانية. فإذا بلغت ستاً وثلاثين وجب فيها بنت لبون وهي ناقة عمرها سنتان ودخلت في الثالثة وإذا بلغت ستا وأربعين وجبت فيها حقة وهي الناقة التي لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة فإذا بلغت إحدي وستين وجب فيها جذعة وهي التي لها أربع سنوات ودخلت في الخامسة ثم يستمر الواجب كذلك حتي تبلغ الإبل ستاً وسبعين فيجب فيها بنت لبون فإذا بلغت الإبل إحدي وتسعين وجب فيها حقتان وتجزيء الحقتان حتي المائة وثلاثين فأكثر تقسم الإبل إلي أربعينات أو خمسينات أو إلي كل من القسمين حتي لا يبقي إلا ما دون العشرة ويخرج عن كل أربعين بنت لبون وعن كل خمسين حقة. وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع الذي بلغ سنة ودخل في الثانية وفي الأربعين مسنة وهي مالها سنتان ودخلت في الثالثة وفي تسع وخمسين مسنة وفي الستين وجب إخراج تبيعين. وهكذا بزيادة كل عشر تخرج عن الثلاثين تبيعا وعن الأربعين مسنة وأول نصاب الغنم الضأن والمعز وأول نصابه أربعون وفيها شاة مجزئة في الأضحية وتبقي الشاة مجزئة حتي المائة والعشرين فإذا بلغت مائة وإحدي وعشرين ففيها شاتان ثم في المائتين وواحدة ثلاث شياه فإذا بلغت الشياه أربعمائة فما فوق أخذ عن كل مائة شاة. * تسأل دعاء مرزوق من الإسكندرية: لقد توصل الطب إلي دواء حديث يعطي للمرأة عند عملية الولادة فيخفف عنها ألم الوضع فهل يمنع الشرع استخدام هذا الدواء؟! ** يجيب : لقد استطاع الطب بعلمه وتجاربه اختراع دواء لإزالة ألم الولادة فذلك مباح لأنه عمل إنساني وقد قال الله تعالي "ما جعل عليكم في الدين من حرج" وقال "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" وقال الرسول صلي الله عليه وسلم "إن الدين يسر" فإذا استغلت المرأة هذا الدواء لهذا الغرض فلا حرج في ذلك. * يسأل محمد عبدالحليم تاجر مصوغات ببولاق الدكرور: ما حكم الصورة.. وما حكم التصوير هل هو حلال أم حرام.. وما حكم التماثيل المجسمة؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورةبالإسكندرية: * أجمع الفقهاء علي حرمة تصوير الحيوان مجسماً كاملاً لا نعلم لأحد في ذلك خلافاً.. أما الصور غير الكاملة كالتماثيل النصفية التي لا تمثل إنساناً أو حيواناً يستطيع أن يعيش فإنها ليس من الصور المتوعد عليها بهذه العقوبة الشديدة.. ومع ذلك فقد كرهها العلماء.. استحسنوا تركها.. وقد استثني بعض العلماء من الصور المحرمة التماثيل الصغيرة التي يتخذها الأطفال لعبة لهم. * فحكي القاضي فياض عن الجمهور أنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن علي أمر بيوتهن وأولادهن أما الصور غير المجسمة التي لا ظل لها كالصور الفوتوغرافيا والزيتية والمنقوشة علي الثياب والجدران فهي في مجال النظر عند الفقهاء فمنهم من حرمها ومنهم من أباحها ونميل إلي الرأي الثاني عملا بما صح عن النبي صلي الله عليه وسلم في استثناء الصور المرقومة في الثياب من الصور المحرمة وأنه لم ينقل أن أمة عبدت صورة مرقومة غير مجسمة.