مقدمه لسيادتكم ,, عدد من الرجال ضحايا الأحكام القضائية الجائرة و المجحفة الصادرة من محاكم شئون الأسرة بصدد النزاعات الخاصة بتقدير قيمة النفقة خاصة ( و النزاعات الأحوال الشخصية عامة ) و التي تعد صورة من صور إنتهاك حقوق الإنسان ( الرجل ) المصري . موضوع المشكلة محل الشكوي : إدراكاً منا لحرصكم علي تحقيق العدالة و إنصاف المظلوم بإذن الله , فإننا نتوجه لسيادتكم بشكوي مريرة من معاناة الرجال المطلقين ( خاصة الشباب ) المتضررين من التحيز القضائي والتشريعي للمرأة في شئون الأحوال الشخصية ( و بالذات النفقة و حضانة الأطفال ........ و غيرها ) مما ينذر بتصاعد سخط الرجال علي تلك السياسات و التشريعات التي تعد صورة من صور إنتهاكات حقوق الإنسان الرجل و التي قد تدفع دفعاً في إتجاه مزيد من العنف بصوره المختلفة في المجتمع المصري من جراء تراكم الإحساس بالظلم و القهر و الحرمان من ثمرة الكد والتعب بسبب هذه الأحكام . • ففي المجال القضائي : نشير إلي الأحكام القضائية الجائرة و المجحفة و الظالمة فيما يخص تقدير قيمة النفقة الشهرية المفروضة علي الرجل المطلق و التي هي موضوع هذه الشكوي بالتحديد . • وفي المجال التشريعي : التحيز التشريعي المتزايد للمرأة ( علي حساب الرجل ) في جميع التشريعات و في القضايا الإنسانية والإجتماعية بوجه عام . وصف المشكلة محل الشكوي : نشتكي من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم شئون الأسرة بشأن تقدير قيم النفقات الشهرية علي وجه الخصوص ( و بصدد كافة نزاعات الأحوال الشخصية علي وجه العموم ) حيث ترتفع قيمة النفقات الشهرية المفروضة ( المحكوم بها ) بأحكام قضائية علي حيث تمثل نسبة كبيرة و قاصمة من الدخل الشهري للرجل مما يثقل كاهله بأعباء تضاف إلي مصاريفه الشخصية والأقساط و الديون , مما يجعل المطلق غير قادر علي الإدخار للزواج مرة أخري بل غير قادر حتي علي مجرد الإنفاق علي نفسه , حتي وصل الحال ببعض الشباب المطلقين أن عاد إلي أهله للإنفاق عليه كما لو كان عاطلاً لايعمل مثلمل كانوا ينفقون عليه في مرحلة الدراسة . و في هذا الإطار نود الإشارة إلي مايلي : • استنزاف دخل الرجل المحكوم عليه حيث تزيد بعض هذه الأحكام عن 40 % أو 50 % من الدخل , علي الرغم من أن المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تقضي بعدم جواز نسبة الحجز علي المرتبات عن 25% للزوجة أو المطلقة ( و في حالة أكثر من زوجة أو مطلقة تكون النسبة 40% ) . و في الفترة الأخيرة تجاوزت قيمة النفقات المحكوم بها لمطلقة واحدة هذه النسبة , بينما لا يكون للمحكوم عليه أي دخل آخر غير راتبه من وظيفته , ومن المنطقي أن تكون قيمة النفقة المحكوم بها عليه أقل من نسبة 25% المشار إليها كحد أقصي لنسبة الحجز علي الراتب طالما أن المحكوم عليه ليس له دخل آخر غير راتبه مما يجعله غير قادر علي تسديد قيمة النفقة المقررة بما يزيد عن النسبة المشار إليها ( 25 % ) . • عدم مراعاة عدد الأطفال في تقدير قيمة النفقة , فمثلاً قد يحصل طفل واحد أو طفلة واحدة ( دون سن الخامسة ) علي نفقة قد تصل إلي 600 جنيه شهرياً بما يمثل 40 % أو 50 % من الدخل الشهري للأب الموظف محدود الدخل و الذي قد يصل راتبه علي سبيل المثال 1000 جنيه أو يزيد قليلاً , و كما هو واضح فإن قيمة النغفة المشار إليها ( وهي 600 جنيه علي سبيل المثال ) يمكن أن تعيش عليه أسرة كاملة مكونة من أب و أم و عدة أطفال , بينما يحكم به لطفل واحد فقط قد لا يتعدي عمره ثلاث أو أربع أو ست سنوات . • بعض المطلقين لم ينتهي بعد من سداد الأقساط الشهرية و يضاف لها النفقات الشهرية و المصاريف الشخصية وغيرها من الأعباء ............. ثم لا يتبقي له أي شئ يمكن يقيم به حياته . فهل هذا عدل أن يكدح الشاب طوال الشهر ثم يعطي الجزء الأكبر من دخله لمطلقته وهي تجلس في مسكنها دون أي تعب أو عناء . • عدم مراعاة أن الشاب المطلق سوف يقدم علي الزواج مرة أخري و يحتاج إلي الإدخار من دخله الشهري لهذا الغرض التعليق علي المشكلة محل الشكوي هذه المشكلة تشير إلي : • المبالغة في التحيز للمرأة في هذه الأحكام القضائية الظالمة الصادرة من بعض القضاة الظالمين بمحاكم شئون الأسرة التي أنشأت حديثاً و أظهرت تحيزاً جائراً للمرأة علي حساب الرجل ربما بسبب توجيهات عليا من هوانم جاردن سيتي ( وحسبنا الله و نعم الوكيل) . • التحيز التشريعي المتزايد للمرأة ( علي حساب الرجل ) في جميع القضايا الإنسانية والإجتماعية بوجه عام , مما ينذر بتصاعد سخط الرجال علي تلك السياسات و التشريعات . • و لايمكننا أن نغفل الدور السلبي للمحامين في الحصول علي هذه الأحكام الجائرة من خلال الأساليب الملتوية • و يمكننا أن نوجز رأي الدين من خلال الأحاديث والآيات القرآنية الآتية : يقول الرسول صلي الله عليه و سلم ( قاض في الجنة وقاضيان في النار ) , كما يقول صلى الله عليه وسلم ( رئيس للسلطة القضائية في الدولة الإسلامية ) في حديث آخر ( إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطعه به قطعة من النار ) يقول الرسول صلي الله عليه و سلم ( قاضي في الجنة و قاضيان في النار ) يقول الله تعالي ( إنما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً ) الآثار المدمرة للمشكلة محل الشكوي و تتمثل الآثار المختلفة لهذه الأحكام الجائرة علي مستقل الشاب ( أو الرجل المجكوم عليه بهذه النفقة الباهظة) في : • تدمير مستقل الشاب إقتصادياً و إجتماعياً بسبب الأحكام الجائرة لقضاة ظلمة لايتقون الله في أحكام التي يصدرونها مما بسبب حرمان الشاب من ثمرة جهده و تعبه في العمل شهرياً حيث لايتبقي له ما يقيم به أوده بمفرده فضلاُ عن أسرة أخرة يكونها في حالة زواجه بأخري . • يصبح الشاب ( أو الرجل )غير قادر حتي علي مجرد الإنفاق علي نفسه , حتي وصل الحال ببعض الشباب المطلقين أن عاد إلي أهله للإنفاق عليه كما لو كان عاطلاً لايعمل مثلمل كانوا ينفقون عليه في مرحلة الدراسة . • الأحكام الجائرة تنذر بموجة إنحلال أخلاقي حيث يصبح الشاب غير قادر علي الإدخار للزواج مرة أخري و بالتالي قد يتجه إلي علاقة غير مشروعة • التأثير السلبي لهذه الأحكام علي قدرة الشاب علي الإنفاق علي أبنائه من زوجته الثانية التي سيرتبط بها مما يهدد مستقبلهم و مستقبل إستمرار الزيجة الثانية بسبب العسر المادي . • تمكين أهل المطلقة من التنكيل به بدون وجه حق مما يؤدي إلي مزيد من الصراعات الأسرية التي تهدد سلامة الأطفال • فضلاً عن شيوع حالة من التربص و القلق في الزيجات الجديدة مما يهدد بإستقرارها و إرتفاع متزايد لمعدلات الطلاق • انصراف الشباب المصري عن الزواج من مصرية إلي الزواج من سيدات و فتيات من جنسيات أخري لتجنب المخاطرة العالية الكامنة في الزواج من مصرية . • الدفع في إتجاه مزيد من عنف الرجل المصري تجاه أطراف هذه المظلمة و هم ( المرأة – القاضي – المحامي –المشرعين ) , بكل صور العنف المختلفة , وذلك من جراء تراكم الإحساس بالظلم و القهر توصيات و مقترحات لحل المشكلة محل الشكوي • التدخل لدي الجهات القضائية و التشريعية لإنصاف الشباب ( والرجال عامة ) في قضايا النفقة خاصة ( وفي قضايا الأحوال الشخصية عائمة ) • ألا تزيد القيمة الإجمالية للنفقة عن نسبة 25 % من دخل الشاب مهما كان عدد الأطفال • أن تتحدد قيمة النفقة طبقاً لعدد الأبناء و أعمارهم و بما لايزيد عن نسبة معينة تتحدد لكل عدد من الأبناء و لكل مرحلة عمرية , حتي لاتترك تماماً لتقدير القاضي ........ فعلي سبيل المثال : - في حالة طفل واحد , يقترح أن يكون الحد الأقصي لإجمالي النفقة 15 % من الدخل الإجمالي للرجل - في حالة طفلين, يقترح أن يكون الحد الأقصي لإجمالي النفقة 20 % من الدخل الإجمالي للرجل - في حالة 3 أطفال أو أكثر , يقترح أن يكون الحد الأقصي لإجمالي النفقة 25 % من الدخل الإجمالي للرجل - و في حالة عدم كفاية النسبة المقترحة لإحتياجات الأطفال يمكن ضم الحضانة إلي الأب للإنفاق عليهم طبقاُ لإمكانياته . • يقترح أن يتم منح الرجل الحق في أن يطلب ضم حضانة أبنائه إليه ( أو ضم حضانتهم إلي أمه أو أخته .... ) إذا أبدي عدم قدرته علي تحمل قيمة النفقة المفروضة عليه بحكم قضائي و التي غالباً ماتكون باهظة القيمة طبقاً للأحكام الظالمة السائدة حالياً والصادرة من محاكم شئون الأسرة الظالمة , حيث يحق له بذلك أن يضم صغاره إليه و يقوم بالإنفاق عليهم طبقاً لمقدرته عسراً و يسراً دون نزاعات قضائية مع مطلقته قد تؤدي إلي تقديرات جائرة للنفقة . أما أن يحرم الرجل من حق ضم صغاره إليه مع فرض نفقة باهظة تدمره و تمنعه من أن يحيا حياة سليمة فإن لك يعد جبروت قانوني و قضائي و إجتماعي يمارس ضد الرجل • ضرورة وجود جداول محددة وتفصيلية بالحدود القصوي لنسب و قيم النفقات المقررة للمطلقات و الزوجات طبقا لكافة العوامل ذات الصلة ومنها : - عدد الأطفال - أعمار الأطفال - عدد الزوجات أو المطلقات الأخريات و عدد الأطفال من كل منهن - مدي ثبات الدخل ( أجور ثابتة , أجور متغيرة ) - مدي ثبات وظيفة الأب - أية عوامل أخري مرتبطة الجهات الدولية المعنية بإنتهاكات حقوق الإنسان حيث قد يقتضي الأمر إشراك جهات دولية محايدة في علاج مشكلة إنتهاك حقوق الرجل علي النحو محل الشكوي , ومنها الجهات الآتية : • منظمة العفو الدولية • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان • السيد مفوض الأممالمتحدة لشئون القضاء و المحاماة و غيرها من الجهات الدولية المحايدة التي يمكن المعنية بإنتهاكات حقوق الإنسان الجهات المحلية التي ينبغي أن تشارك في حل المشكلة محل الشكوي • السيد الرئيس / محمد حسني مبارك ( رئيس جمهورية مصر العربية ) • السيد الأستاذ الدكتور / أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء • السيد المستشار / وزير العدل • السيد المستشار / المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة • السيد المستشار / رئيس المجلس الأعلى للقضاء • السادة المستشارين / رؤساء محاكم شئون الأسرة بجميع أنحاء الجمهورية • السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف شئون الأسرة بالقاهرة ( إبتدائي – إستئناف – نقض ) • السيد الأستاذ الدكتور / أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب • السيد الأستاذ المستشار / رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب • السيد الأستاذ الدكتور / رئيس لجنة الاقتراحات و الشكاوى بمجلس الشعب • الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب • كتلة المستقلين بمجلس الشعب • السيد الأستاذ الدكتور / محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى • السيد الأستاذ الدكتور / رئيس لجنة الشئون التشريعيةبمجلس الشورى • السيد الأستاذ الدكتور / رئيس لجنة الاقتراحات و الشكاوى بمجلس الشورى • أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي • قطاع الشئون الاجتماعية • السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مركز البحوث الاجتماعية والجنائية • منظمات المجتمع المدني الرئيسية و أهمها : - النقابات ( وخاصة نقابة المحامين و يمثلها مجلس نقابة المحامين ) - الجمعيات الأهلية ( و يمثلها الإتحاد العام للجمهيات الأهلية ) - الأحزاب و الحركات السياسية ( و أهمها حركة كفاية و الإخوان المسلمين ....... ) • السيد اللواء الوزير/ عمر سليمان ( رئيس هيئة المخابرات العامة المصرية ) • السيد اللواء / رئيس مباحث أمن الدولة • السيد الدكتور / شيخ الأزهر • السيد الأستاذ الدكتور / مفتي الديار المصرية • الأستاذ اللواء الدكتور / رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية • الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة الأزهر • الأستاذ الدكتور / عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر • الصحف والقنوات الفضائية سواء العربية أوالأجنبية ( من خلال قيامي بإرسال الشكوي بالبريد الإلكتروني إلي تلك الجهات ) • صفحة الشئون الدينية و صفحة الشئون الإجتماعية بالصحف المختلفة • السيد الأستاذ / رئيس صفحة بريد الجمعة بصحيفة الأهرام • السيد / رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان • السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان • السادة / رؤساء جمعيات حقوق الإنسان • المنظمة المصرية لحقوق الإنسان [email protected] وإننا إذ نبعث لكم بهذه الرسالة فإننا ننتظر من سيادتكم المساهمة بالتدخل لإنصاف الرجال المظلومين بهذه الأحكام الظالمة و الجائرة و التي حولت حياتنا إلي جحيم لايمكننا أن نحيا معه حياة عادية ككل الشباب ( وحسبنا الله و نعم الوكيل). و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام و التقدير ,, مقدمه لسيادتكم ,, الرجال ضحايا الأحكام القضائية الجائرة الصادرة من محاكم شئون الأسرة وبخاصة الأحكام الخاصة بتقدير النفقات