جدل دستوري وقانوني حول عدم دستورية تشكيل الرئيس، عبد الفتاح السيسى لجنة لتقصى الحقائق بخصوص تصريحات رئيس الجهاز المركزي، المستشار هشام جنينة حول وجود فساد قيمته 600 مليار جنيه. الدكتور عمرو ربيع هاشم الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، انتقد تشكيل لجنة تقصى حقائق من وزارة بالدولة للنظر في أرقام الفساد المعلنة من قبل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن البرلمان فقط هو من يحق له تشكيل لجنة تقصى حقائق، ومن ثم فإن اللجنة الحالية غير دستوريًا. وتساءل "هاشم" في مقال له نشرته جريدة "المصرى اليوم "من حيث الشكل، من هو صاحب فكرة تشكيل لجنة تقصى الحقائق الرئاسية؟ بمعنى من أوعز إلى الرئيس بتشكيلها؟ فى أى مادة فى الدستور يحق للرئيس ذلك؟ لقد وردت كلمة تقصى حقائق مرة واحدة فى المادة 135 من الدستور، عندما أعطى هذا الحق لمجلس النواب وحده. وتابع أنه إذا صح حديثنا حول نقض تشكيل اللجنة، يكون ما جاءت به اللجنة لا أساس له من الصحة أمام أى جهه تحقيق، لانعدام دستوريتها من حيث الشكل وأضاف" من حيث المضمون، كيف للجنة تقصى حقائق تتألف من وزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وغيرها أن تراقب من هو يراقب عملها؟ مستطردا أى أساس دستورى يفضى إلى انقلاب الأوضاع وقيام الجهات المراقبة بمراقبة من يراقبها؟ متسائلا لماذا ترفض اللجنة الحديث عن الفساد أو حتى المبالغة فيه، وهى تعلم أن مصر غارقة فيه، وفقًا لترتيبها فى سلم الشفافية الدولية؟ ولماذا تعتبر أن المستثمرين ينتظرون تقرير جنينة ليفروا من مصر أو يحجموا عنها، وهى تعلم أن هؤلاء يعتمدون على تقارير المنظمات الأجنبية فى هذا الشأن، والتى تضع مصر فى مرتبة شبه متدنية فى سلم الشفافية. من ناحية أخرى، لماذا لم تستدع اللجنة على افتراض دستورية عملها، جنينة لسؤاله عن تقريره؟ هل هو التربص، أم هى صعوبة أن يستدعى المراقب الرقيب؟ ومن جانبه اكد الدكتور محمود كبيش، الخبير الدستورى والقانونى، عميد كلية حقوق السابق أن الجهاز المركزى للمحاسبات تابع لرئيس الجمهورية ويستطيع رئيس الجمهورية اتخاذ أى إجراءات لمتابعه عمله مشيرا إلى أن تقرير لجنة تقصى الحقائق التى أمر الرئيس بتشكيلها رأيها استرشادى توضيحى لرئيس الجمهورية ولا يترتب عليه أى أثار قانونية ولكنه أراد أن يتحقق من صحة تصريحات جنينة وأضاف " كبيش " فى تصريحات خاصة ل"المصريون " أن المادة 135 نصت على أن منح مجلس النواب الحق فى تشكيل لجان لتقصى الحائق وهو ما لا يعنى منع الرئيس من هذ الحق مشيرا إلى أن الرئيس أحال تقرى لجنة تقصى الحائق وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلس النواب للتحقق من صحة احدهما وتابع ان القانون الصادر عام 2015 حدد حالات معينة لإقالة رؤساء الجهاز المركزى للمحاسبات من مناصبهم أبرزها يطبق على " جنينة " فى حالة إثبات كذب تصريحاته موضحا ان من حق الرئيس ان يشكل اللجنة من أى شخص مهما كان