أمانة حزب العدل بكفر الشيخ تعقد ندوة تحت عنوان «الصحة وعلوم الحياة»    عاجل - خطوات وشروط الحصول على دعم ريف إلكترونيًا 1446 باستخدام رقم الهوية    محافظ القاهرة: الترويج لمسار العائلة المقدسة بالتنسيق مع المجتمع المدني    وزير الخارجية الكويتي: حريصون على حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة    ريال مدريد يدرك التعادل أمام دورتموند في دقيقتين    إصابة رئيس نادي الشرطة برأس البر بإصابات متفرقة إثر تصادم سيارته برصيف بالدقهلية    هاني شاكر يغني ل لبنان بحفل مهرجان الموسيقى العربية    غارة للاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت    باحث اقتصادى: انضمام مصر لبريكس بسبب ثقلها السياسى والدبلوماسى والجغرافى والاقتصادى    خبير آثار يرصد قصة تعامد الشمس بأبو سمبل منذ عام 1874    السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.. جمال شعبان يوضح    رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق في إطار احتفالات الجامعة بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    الرقابة المالية تصدر كتابا بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي    النائب العام يشارك في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين    تكريم أكرم حسني في احتفالية "الأب قدوة".. ويوجه رسالة ل وزيرة التضامن (صور)    أمين الفتوى: النية الصادقة تفتح أبواب الرحمة والبركة فى الأبناء    وزير الأوقاف: طلاب إندونيسيا بالأزهر أمانة في أعناقنا    الذكاء الاصطناعي يستعد لإزاحة المحاسب والمبرمج.. 5 مهن قد تختفي قريباً    بالخطوات.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 وسدادها أونلاين (رابط مباشر)    وزير المجالس النيابية: الواقع يؤكد الحاجة الضرورية إلى قانون ينظم أوضاع اللاجئين    البرلمان الأوروبي يوافق على منح أوكرانيا قرضا ب35 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة    هل الخير الكثير من الابتلاءات؟.. رئيس «العالمي للفتوى» يجيب    تشكيل أستون فيلا ضد بولونيا.. دوران أساسيا فى دورى أبطال أوروبا    غزل المحلة يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بإيقاف الزنفلي 4 أشهر    المصري يختتم ودياته في معسكر المغرب ب لقاء شباب المحمدية غدا    مصرع طفل غرقا أثناء السباحة في ترعة «الستين» بالعياط    دَخْلَكْ يا طير «السنوار»!    حابس الشروف: مقتل قائد اللواء 401 أثر في نفسية جنود الاحتلال الإسرائيلي    بلاغ للنائب العام.. أول رد من الصحة على مروجي فيديو فساد التطعيمات    منافس بيراميدز - بعد تعادلين في الدوري.. الترجي يعلن رحيل مدربه البرتغالي    تحت رعاية وزير الثقافة.. لطيفة وريهام عبد الحكيم وجنات فى ضيافة الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى العربية    قطار صحافة الدقهلية وصل إدارة الجمالية التعليمية لتقييم مسابقتى البرنامج والحديث الإذاعى    باحث سياسي: الاحتلال أرجع غزة عشرات السنوات للوراء    محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء قصر الثقافة الجديد في أبو سمبل    صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% فى العام المالى الحالى.. تقرير آفاق الاقتصاد العالمى: تراجع التضخم إلى 21.2% نهاية يونيو المقبل.. ويؤكد: الاقتصاد العالمى سيحقق نسبة نمو بنسبة 3.2%    هبة عوف: خراب بيوت كثيرة بسبب فهم خاطئ لأحكام الشرع    مساعد وزير الصحة: تنفيذ شراكات ناجحة مع منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات    نقيب المحامين يوقع مذكرة تفاهم مع وفد من هونج كونج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي    غادة عبدالرحيم: الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار أهم ما تناولته جلسات مؤتمر السكان    ذوي الهمم في عيون الجامع الأزهر.. حلقة جديدة من اللقاء الفقهي الأسبوعي    الفنون الشعبية تستقبل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأسوان    بعد التحرش بطالبات مدرسة.. رسالة مهمة من النيابة الإدارية للطالبات (تفاصيل)    «القومي للطفولة والأمومة»: السجن 10 سنوات عقوبة المشاركة في جريمة ختان الإناث    وزيرة التضامن ب«المؤتمر العالمي للسكان»: لدينا برامج وسياسات قوية لرعاية كبار السن    الرعاية الصحية: انجاز 491 بروتوكولًا إكلينيكيًا ل الأمراض الأكثر شيوعًا    إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالعريش    السجن المشدد 6 سنوات ل عامل يتاجر فى المخدرات بأسيوط    رئيس "نقل النواب" يستعرض مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد بالعاشر من رمضان    رومانو يكشف عرض نابولي لتجديد عقد كفاراتسخيليا    رئيس الوزراء الباكستاني يوجه بإرسال مواد إغاثية فورًا إلى غزة ولبنان    ضبط عاطل متورط في سرقة الأسلاك الكهربائية في المرج    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع رئيس اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس السوبر المصري    أمريكا: إرسال قوات كورية شمالية لمؤازرة روسيا فى أوكرانيا تطور خطير    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    بينهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل دستوري حول قانون الكسب غير المشروع
رابع تعديل عليه خلال 4 أشهر
نشر في المصريون يوم 29 - 12 - 2015

رئيس مجلس الدولة الأسبق: يخالف الشريعة.. وبطيخ: التصالح يعيد الأموال المنهوبة
فجر التعديل الأخير الذي أجراه مجلس الوزراء على قانون الكسب غير المشروع، جدلاً واسعًا بين فقهاء القانون والدستور، بعد أن أجاز التعديل المصالحة مع المتهمين مقابل رد المبالغ المنهوبة إضافة إلى الفائدة المصرفية، الأمر الذي فتح الطريق أمام عائلة مبارك ورموز النظام السابق للمصالحة وإسقاط القضايا عنهم مقابل استرداد الأموال المنهوبة.
واعتبر فقهاء دستوريون أن التعديل يعد مخالفًا للدستور، فضلا عن أن التعديل وسع من صلاحيات الجهاز المأخوذ عليه بعض علامات الاستفهام بحكم عدم استقلاليته وتبعيته لوزارة العدل، كما يأتى التعديل الأخير كرابع تعديل على القانون خلال أقل من أربعة أشهر مما يعرض القانون للطعن، حسب خبراء.
وتوقع المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن يرفض مجلس الدولة التعديل الذي أجرى على قانون الكسب غير المشروع، موضحًا أن التعديل أجاز التصالح مع المتهمين بالكسب غير المشروع مقابل رد المبالغ التي حصلوا عليها، واصفًا ذلك ب"الخلل" الذي يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في الدستور.
وتابع الجمل، أن رد المبالغ لا يرفع العقوبة عملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حين توسط إليه عدد من الناس للعفو عن المرأة المخزومية التي سرقت، وقال قولته المشهورة "والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
وعزا التعديلات الكثيرة التي أجريت على القانون خلال فترة وجيزة، لتصور الحكومة أن ذلك يمكنهم من استرداد جانب من الأموال المنهوبة في أقل وقت لدعم الاقتصاد.
ورأى الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أن التعديل الأخير على قانون الكسب غير المشروع، به عوار دستوري، مطالبًا الحكومة بالعدول عنه.
وفي مقال منشور بجريدة "الشروق"، أوضح بهاء الدين، أن التعديل أعطى الجهاز صلاحية جديدة في التصالح مع المتهمين مقابل سداد ما حصلوا عليه من فسادهم مضافًا إليه الفائدة المصرفية فقط، واصفًا ذلك بأنه "شاذ للغاية" لأن التصالح في المواد الجنائية يجب أن يكون في الحالات التي تحقق الصالح العام وليس حقًا مطلقًا متاحًا لكل من يطلبه، وأن يكون متضمنًا لغرامة أو عقوبة إضافية رادعة وليس مجرد الفائدة المصرفية، وأن يخضع لرقابة قضائية ولا يكون بمطلق إرادة الجهة التي قامت بتوجيه الاتهام لما ينطوي عليه ذلك من تعارض في الأدوار والمصالح.
وأشار إلى أن التعديل جعل المتهم مدانًا ما لم تثبت براءته، حيث إنه سمح لأجهزة الدولة بأن تضع في قفص الاتهام كل مَن تعتبرهم فاسدين دون دليل محدد وتفرض عليهم تقديم مستندات تبرر كل زيادة في أموالهم مهما كانت بسيطة، وهو ما يعد مخالفًا للمادة (96) من الدستور.
وأضاف أن التعديلات الأخيرة سعت لإضفاء الصفة القضائية على الجهاز رغم أنه يعد جسمًا غريبًا على القضاء العادي، حيث إنه قريب من وزارة العدل، مما يجعله غير متمتع بموصفات الاستقلال القضائي، على حد تعبيره، مضيفًا أن استمرار تمتعه بصلاحيات واسعة في التحفظ على الأموال والمنع من السفر والإحالة للمحاكمة مخالف للدستور، والأصل أن تكون النيابة والقضاء هما الجهتان صاحبتا الاختصاص بالتحقيق، معتبرًا أن كل ما يخرج عن ذلك هو قضاء استثنائي مخالف لروح الدستور.
ونص التعديل على إنشاء جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع"، يختص بتلقي التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة إليه وفحصها، وتلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة وإحالتها إلى الهيئات المختصة، وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية في شأن استرداد الأموال والأصول في قضايا الكسب غير المشروع وما ارتبط بها من جرائم، هذا بالإضافة إلى تلقى طلبات الصلح في قضايا الكسب غير المشروع.
ورفض الخبير الدستوري، عصام الإسلامبولي، فكرة انقضاء الدعوى الجنائية، لأنه خطأ قانوني، والتعديل الذي تم في القانون ترتب عليه انقضاء دعوى الكسب غير المشروع قبل نظرها.
وأضاف، أنه ليس ضد مبدأ التصالح بحد ذاته في قضايا الكسب غير المشروع، ولكن يجب أن يتم بقيود وقواعد تضمن ألا يضار المجتمع من الجريمة التي ارتكبت، وألا تكون الجريمة اعتداءً على دم أو جريمة إرهابية أو عنف وفساد، مضيفًا أنه لا يجوز التصالح في تلك الحالة.
وشدد الإسلامبولي على ضرورة رد المبالغ المنهوبة بالقيمة الحالية السوقية له، مضيفًا أنه لا يجوز أخذ مليون جنيه ورده كما هو، فيجب معرفة المكسب الذي حصله المتهم، وإلا سيقوم أي رجل أعمال بفعل ذلك ويربح ما يريد ويرد نفس المبلغ.
ومن جانبه، عرف الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، تعديل قانون الكسب غير المشروع، بأنه فلسفة تشريعية توسع دائرة فئات الخاضعين لأحكام القانون والعقوبات عليها، موضحًا أن التعديل ركز على زيادة العقوبات على جرائم الكسب غير المشروع، مشيرًا إلى أن العيب الوحيد أن التعديل هو الرابع خلال أقل من أربعة أشهر.
واستبعد الفقيه الدستوري، أن يكون ذلك العيب سببًا في رفض مجلس الدولة لقانون، لافتا إلى أن مجلس الدولة يعكف حاليا على مراجعته ومناقشته وإعادة صياغته قبل إقراره أو إعادته مرة أخرى لمجلس الوزراء لو وجد فيه مواد تخالف الدستور.
واتفق معه الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، قائلا: "ماذا يضير الدولة في أن تسترد المبالغ المنهوبة مقابل التصالح خاصة أن الاقتصاد يعاني.
وأوضح بطيخ أن فرض العقوبة على المتهم دون استرداد المبالغ لن يحقق الهدف المنشود وهو عودة الأموال، مشيرًا إلى تعديل قانون الكسب غير المشروع، الذي أجاز التصالح مقابل سداد المبالغ المنهوبة إضافة إلى الفائدة المصرفية، وأن الفائدة المصرفية تعود على مصر بملايين طائلة، معتبرًا التعديل بأنه يشجع الآخرين على إعادة الأموال التي نهبوها، لافتا إلى أن فرض العقوبة فقط لم يعود على مصر بأي نتائج تستفيد منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.