أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب حول تفسير نص المادة 6 من قانون مجلس النواب. وتنفيذًا لحكم المادة 110 من الدستور المصري قد أوجب اشتراط احترام إرادة الناخبين عند اختيارهم لعضو مجلس النواب، ولذلك اشترط أن يستمر عضو مجلس النواب محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها. وقال الوزير إن المفهوم من فقد الصفة: تغير إحدى الصفات التي حددها قانون مجلس النواب في المادة (1) منه، أو تغير الانتماء الحزبي المنتخب على أساسه العضو كأن يصبح مستقلًا أو يصير المستقل حزبيًا، والمقصود بالتغير هنا التغير الإرادي العمدى الذي ينم عن رغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين. وأوضح الوزير أن هذه المادة وضعت ضابطًا مهمًا، وهو اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على قرار إسقاط العضوية، لأنه يخالف إرادة الناخبين التي جاءت بهذا النائب لمقاعد البرلمان وأغلبية الثلثين تعني ضرورة موافقة ما لا يقل عن 398 نائبا على الأقل ولا تتم تلقائيا. وحتى يتخذ المجلس هذا القرار فيتعين أن تكون كل واقعة معروضة على نواب الشعب بجميع ملابساتها حتى يقرروا فيها ما يتفق مع صحيح حكم القانون.