السيسي يوجه التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات    بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء الوحدات المحلية ب الدقهلية    رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة: لا توجد أزمة في الإنتاج.. والسلاسل تغالي في أرباحها    وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى الرابع للطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: يجب مواصلة ضرب «حزب الله» بقوة    استشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جباليا ومخيم النصيرات بوسط غزة    «السمسار الملاكى» يثير أزمة «القندوسى» و«بوبينزا» فى الأهلى والزمالك    سيموني إنزاجي يُعلن تشكيلة إنتر ميلان لمواجهة تورينو في الدوري الإيطالي    تحذير برلمانى من انتشار مواقع وتطبيقات المراهنات: تهدد السلم الاجتماعى    التصريح بدفن سيدتين لقيتا مصرعهما في حادث تصادم بمدينة نصر    حبس عاطل في اتهامه بارتكاب سرقات متنوعه ببولاق أبو العلا    بينها توليد الصور بالذكاء الاصطناعي .. 7 ميزات جديدة ل«فيسبوك» و«ماسنجر» تعرف عليها    «لعل الله يراني» و«الرؤية» يقتسمان جائزة أحمد الحضري بالدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي    قبل إحيائه ب12 يومًا.. ريهام عبدالحكيم تشارك جمهورها اختيار أغاني حفل «الموسيقى العربية»    دعم غير مشروط لفلسطين ولبنان فى افتتاح مهرجان وهران للفيلم العربى ال 12    «أكتوبر» فى الذاكرة المصرية    منها تناول الثوم النيء.. 7 طرق لعلاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل    النني يسجل في اكتساح الجزيرة ل دبا الحصن بسداسية في الدوري الإماراتي    عبور وإنقاذ.. وثائقي يكشف العديد من أسرار حرب أكتوبر (فيديو)    11.7 تريليون جنيه ودائع مصريين وزيادة 181% في حساباتهم بالبنوك مقارنةً بعام 2016.. «البنك المركزي» يفحص 3210 شكاوى وطلبات    الادّعاء الروسي يطالب بسجن "مرتزق" أمريكي 7 سنوات    تأجيل محاكمة المتهم في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات    إصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية    رواتب تبدأ من 6500 جنيه.. رابط التقديم على فرص عمل في القاهرة والتخصصات المطلوبة    قبرص: وصول أول رحلة تُقِل مواطنين أستراليين من لبنان    «الإفتاء» تنظم البرنامج التدريبي «التأهيل الفقهي» لمجموعة من علماء ماليزيا    الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الغردقة العام ويحيل واقعة تقصير للشئون القانونية    محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى    إسرائيل تشن 5 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعة الأخيرة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    صندوق مصر السيادي على طاولة "النواب" الأثنين المقبل    التضامن: تسليم 801 وحدة سكنية في 12 محافظة للأبناء كريمي النسب    النيران تلتهم أسرة بالشرقية    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    تناول الطعام في الوقت المناسب يقلل من الإصابة بمرض السكري    أوروبا تعتمد فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية    محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير    شاهندة المغربي: أتمنى تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في دوري الرجال    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    فرد الأمن بواقعة أمام عاشور: ذهبت للأهلي لعقد الصلح.. واللاعب تكبر ولم يحضر (فيديو)    وزير البترول يناقش مع رئيس شركة توتال توسع أنشطتها الاستكشافية بمصر    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    «ترامب» و«هاريس» يتنافسان لكسب أصوات العمال في الانتخابات الأمريكية    السد يعلن تفاصيل إصابة يوسف عطال.. ومدة غيابه    خاص- محامي أتشمبونج: فيفا سيخطر الزمالك بايقاف القيد    تخفيضات 10%.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار السلع بمناسبة ذكرى أكتوبر    للتغلب على التحديات.. «الصحة» تبحث وضع حلول سريعة لتوافر الأدوية    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق «كفر داوود السادات» بالمنوفية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسئول حقوقى: قانون الإرهاب أسوأ من الطوارئ
نشر في المصريون يوم 11 - 07 - 2015

حذر أحمد مفرح مسئول الملف المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها جنيف بسويسرا) والناشط الحقوقي، السلطات المصرية من إقرار مشروع قانون الإرهاب الجديد، مؤكدًا أنه "أسوأ من قانون الطوارئ".
وأقرّت الحكومة المصرية، في 1 يوليو 2015، مشروع قانونٍ لمكافحة "الإرهاب"، ورفعته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتصديق عليه، وذلك على خلفية أحداث عنف شهدتها البلاد مؤخرًا.
وقال مفرح في مقابلة خاصة مع الأناضول، "هذا القانون (يتكون من 55 مادة) أسوأ من قانون الطوارئ، الذي يعتبره فقهاء القانون الدولي أسوأ قانون في العالم"، لافتًا أن "إقرار القانون بهذا الشكل، يعني دخول مصر مرحلة كارثية لم تشهدها من قبل، طيلة تاريخها الحديث"، معتبرًا أن "القانون يؤسس لما بعد جمهورية الخوف في مصر".
وأشار عضو مؤسسة الكرامة، إلى أن القانون المزمع، استبدل المواد الخاصة بالإرهاب فى قانون العقوبات، والتي كانت شديدة القمعية، بمواد أشد منها قمعًا حيث ألغى المواد (86، 86 مكررًا، 86 مكررًا "ج"، 86 مكررًا "د"، 87، 88،88 مكررًا "أ"، و88 مكررًا "ب"، 88 مكررًا "ج"، 88 مكررًا "د"، 88 مكررًا "ه" من قانون العقوبات، بما يمثل ردة لكل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011.
وقال مفرح، هذا القانون ليس الوحيد الخاص بالإرهاب الذي سيصدر في عهد السيسي، ففي فبراير/ شباط الماضي تم إقرار القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2015 الماضي، وبه تعريف الكيانات الإرهابية، والإرهاب، والعمل الإرهابي، والجماعة الإرهابية، وغيرها من التعريفات التي تم وضعها مرة أخرى في القانون الجديد.
ومن الناحية التشريعية أكد مفرح، أن قانون العقوبات الموجود حاليًا كاف لمواجهة ما يسمونه ب "ظاهرة الإرهاب"، لكن الأزمة من وجهة نظره تتلخص في أن النظام الحالي في مصر يتعامل مع التشريع من "منظور أمني واستبدادي بحت، وبالتالي فهو يريد التقنين لمزيد من استبداده".
ودلل مفرح على كلامه بالقول، "خلال عامين، منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، صدر نحو 510 قانون، أغلبها ينتهك بشكل فاضح المبادئ والحريات العامة التى نصت عليها كل دساتير مصر السابقة، والمواثيق والمعاهدات الدولية، من بينها 232 قرارًا وقانونًا تم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية في عهد السيسي فقط منذ يونيو/حزيران 2014، وحتى نهاية مايو 2015".
وتابع مفرح "النظام الحالي يعتمد في سياسته التشريعية على جزئيتين في غاية الخطورة، الأولى تتمثل في حرصه على وضع مصطلحات فضفاضة في تشريعاته، تمكنه من فرض استبداده وهيمنته على المجتمع، إذ يصبح معها المواطن متهم إلى أن تثبت هو براءته وليس العكس، ومن هذه المصطلحات مثلًا الإخلال بالنظام العام، والأمن العام، والسلم الاجتماعي، والتي يختلف في تفسيرها فقهاء القانون الدستوري".
أما الجزئية الثانية التى يعتمد عليها النظام في تشريعاته فتتمثل في منحه الحق الحصري في تفسير وتطبيق هذه الكلمات الفضفاضة لأجهزته الأمنية، بحسب مفرح.
وعبر الناشط الحقوقي، عن أسفه من قبول السلطة القضائية في مصر بتمرير مثل هذا القانون قائلًا، "للأسف عندما يقر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مثل هذا القانون، ويقدمه للرأى العام بهذا الشكل، فنحن إزاء أزمة كبرى".
وأبدى مفرح، استنكاره من رد فعل مجلس القضاء الأعلى الممثل للسلطة القضائية في مصر، والذي أبدى تحفظه على مادة واحدة فقط، من بين 55 مادة تعصف بكل الحريات، بل تعصف بسلطة محكمة النقض".
واعتبر مفرح، أن المحكمة الدستورية (أعلى هيئة قضائية ومختصة بالرقابة على مدى دستورية القوانين)، شريك أساسي في "جريمة التشريع التي ترتكب في مصر منذ نحو عامين"، مبديًا استغرابه من "الصمت التام" الذي تنتهجه المحكمة تجاه مشروع القانون.
وتوقع الباحث القانوني بمؤسسة الكرامة، عدم صدور حكم من الدستورية العليا ببطلان القانون في حال تقديم طعون عليه قائًلا، "في ظل أن النظام القضائي في مصر أصبح منبطحًا، ويسير في ركب السلطة التنفيذية، فهناك حالة تزاوج بين السلطتين للأسف الشديد، لا أتوقع معها أن تبت المحكمة الدستورية العليا في القانون، وسيكون مصيره مثل قانون التظاهر المخالف أيضًا للدستور، ولم تبت فيه المحكمة الدستورية رغم مرور نحو عامين على إقراره".
وينص قانون التظاهر الصادر في مصر في نوفمبر 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
وبحسب مفرح فإن هناك 5 مواد تمثل لغمًا وكوارث في قانون الإرهاب الجديد، المادة 6 التي "تشرعن عمليات التصفية الجسدية، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وتمنع من الأساس أية مساءلة، أو فتح تحقيق حتى في الحادثة، فطالما أن مأمور الضبط القضائي أطلق النار خوفًا على النفس أو على الأموال لا تتم محاسبته، دون أن يفسر القانون أو يحدد ما هي الأموال؟ هل هو أموال الضابط الشخصية أم أموال الدولة؟".
وتنص المادة السادسة من القانون على أنه "لا يسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون، إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافي لدفع الخطر".
وفى 1 يوليو/ الجاري اتهمت جماعة "الإخوان"، قوات الأمن، باغتيال 9 قياديين عزّل "من أعضاء لجنة الدعم القانوني والحقوقي والنفسي للمتضررين من أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة"، نافيةً تصريح مصدر أمني قال إنهم كانوا مسلحين.
فيما أكد مصدر مسؤول في الجماعة للأناضول، الجمعة 3 يوليو الجاري، أن القيادي طارق خليل "تعرض للاغتيال من قبل قوات الأمن، بعد إخفائه قسريًا، منذ 19 يونيو الماضي، عندما تم اعتقاله أثناء نقله محمد سعد عليوة، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة لأحد المستشفيات بالقاهرة لإسعافه".
واعتبر مفرح، المواد 48، 50، 51 من المواد الكارثية أيضًا في القانون، حيث أقرت (المادة 48) إنشاء محاكم جديدة للجنايات والجنح، في حين أنه أقرت (المادة 50)، استثناءًا جديدًا بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، خصوصا المادة 388، بجعل الحكم حضوريًا بحق المتهم في حالة حضور وكيل عنه وأبدى دفاعه.
وتابع مفرح، "فى المادة 51 قلص القانون من درجات التقاضي في مرحلة النقض، بجعل الطعن بالنقض على الجنح والجنايات الخاصة بالإرهاب خلال 40 يومًا من إصدار الحكم بعد أن كانت المدة 60 يومًا، كما أنه أنشأ دائرة تمهيدية تنظر في الطعون منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت أن الحكم مرجح القبول أرسلته إلى دائرة أخرى للفصل في موضوعه، وإن كان غير مرجح أصبح باتًا نهائيًا، وبالتالي ستتفصل محكمة النقض في القضايا من أول طعن، وليس فى المرحلة الثانية كما هو الحال الآن، ولن يتم تحديد دائرة للجنايات مرة ثانية لنظر القضية فى حالة قبول الطعن".
أما المادة الخامسة التى يرى مفرح أنها كارثية، فتتمثل في السلطات التي منحهتا المادة 54 لرئيس الجمهورية، "فالقانون الجديد يعطي الحق لرئيس الجمهورية في فرض الحراسة، والتهجير، والقبض على أشخاص بدون الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية".
وأضاف مفرح، "طبقا لنص المادة 154 من الدستور المصري الحالي، يحق لرئيس الجمهورية فرض قانون الطوارئ 3 أشهر فقط، ثم يمدده لمرة واحدة 3 أشهر فقط، أما المادة 54 في القانون الجديد فمنحت رئيس الجمهورية حقوقًا غير منصوص عليها في قانون الطوارئ منها مثلا، حقه في إعلان حالة أشبه بحالة الطوارئ (لم يسمها طوارئ) لمدة 6 أشهر، ومدها لمدد أخرى غير محددة المدة بنفس الاستثناءات المنصوص عليها في قانون الطوارئ، والأدهى من ذلك أنه جعل إقرار هذه الحالات الاستثنائية شفوية من قبل رئيس الجمهورية، دون إقرارها في الجريدة الرسمية".
ومؤسسة الكرامة، منظمة غير حكومية، تهتم بحقوق الإنسان، في جميع أنحاء العالم العربي، وهي مؤسسة سويسرية، مقرها جنيف، ولها مكاتب فرعية وممثلين في بيروت، والدوحة، وصنعاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.